س1 :- أ / ما المراد بالمصطلحات الآتية:
1. الكلب المعلَّم:
2. المعراض:
3. بحكم المذبوح:
4. فإن أكل نادراً لم يقدح في إباحة ما يقتله:
ب / (فَإِنْ نَحَرَ الْمَذْبُوحَ، أَوْ ذَبَحَ الْمَنْحُورَ، فَمَاتَ لَمْ يَحِلَّ. وَلَوْ أُدْرِكَتْ ذَكَاتُهُ فَذَكَّى حَلَّ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ ). بين وجهي التردد.
س2 :- أ /( وَلَوْ وَاطَأَهُ فَاشْتَرَاهُ بِأَزْيَدَ مِنْ الثَّمَنِ، كَرَاهِيَةً لإِرَاقَةِ الدِّمَاءِ. قَالَ الشَّيْخُ: لا يَلْزَمُهُ إلا ثَمَنُ الْمِثْلِ؛ لأَنَّ الزِّيَادَةَ لَمْ يَبْذُلْهَا اخْتِيَاراً، وَفِيهِ إشْكَالٌ ) . بين وجه الإشكال.
ب / يشترط في التمليك بالإحياء شروط خمسة، اذكرها.
س3 :- اشرح العبارة الآتية:( وَلَوْ كَانَ فِي الْمَغْصُوبِ صَنْعَةٌ، لَهَا قِيمَةٌ غَالِباً، كَانَ عَلَى الْغَاصِبِ مِثْلُ الأَصْلِ وَقِيمَةُ الصَّنْعَةِ. وَإِنْ زَادَ عَنْ الأَصْلِ، رِبَوِيّاً كَانَ أَوْ غَيْرَ رِبَوِيٍّ؛ لأَنَّ لِلصَّنْعَةِ قِيمَةً تَظْهَرُ لَوْ أُزِيلَتْ عُدْوَاناً، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ غَصْبٍ. وَإِنْ كَانَتْ الصَّنْعَةُ مُحَرَّمَةً، لَمْ يَضْمَنْ ) .
س4 :- أ / بيّن الفرق في المسألتين:
الأولى:- ( وَلَوْ بَاعَ شِقْصَيْنِ مِنْ دَارَيْنِ، فَإِنْ كَانَ الشَّفِيعُ وَاحِداً، فَأَخَذَ مِنْهُمَا أَوْ تَرَكَ جَازَ. وَكَذَا إنْ أَخَذَ مِنْ إحْدَاهُمَا، وَعَفَا عَنْ شُفْعَتِهِ مِنْ الأُخْرَى. وَلَيْسَ كَذَلِكَ لَوْ عَفَا عَنْ بَعْضِ شُفْعَتِهِ مِنْ الدَّارِ الْوَاحِدَةِ ) .
الثانية:- ( وَلَوْ بَانَ الثَّمَنُ مُسْتَحَقّاً، فَإِنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِالْعَيْنِ، فَلا شُفْعَةَ لِتَحَقُّقِ الْبُطْلانِ. وَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ، تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ؛ لِثُبُوتِ الابْتِيَاعِ ) .
ب / علل ما يأتي:
1. وَإِذَا بَاعَ الْأَبُ أَوْ الجَدُّ عَنْ الْيَتِيمِ شِقْصَهُ المُشْتَرَكَ مَعَهُ جَازَ أَنْ يُشَفِّعَهُ وَتَرْتَفِعَ التُّهْمَةُ.
2. لَوْ أَخْبَرَهُ وَاحِدٌ عَدْلٌ لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ وَقُبِلَ عُذْرُهُ.
س5 :- اشرح العبارة الآتية:( لَوْ أَخَذَ الْحَاضِرُ وَدَفَعَ الثَّمَنَ، ثُمَّ حَضَرَ الْغَائِبُ فَشَارَكَهُ وَدَفَعَ إلَيْهِ النِّصْفَ مِمَّا دَفَعَ إلَى الْبَائِعِ، ثُمَّ خَرَجَ الشِّقْصُ مُسْتَحَقّاً، كَانَ دَرْكُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي دُونَ الشَّفِيعِ الأَوَّلِ؛ لأَنَّهُ كَالنَّائِبِ عَنْهُ فِي الأَخْذِ ) .