(لا يرث الجد والجدة مع أحدالأبوين شيئا )
المبحث الرابع: فيما إذا اجتمع الجد أو الجدة مع أحد الأبوين أو الأولادوفيه مسائل:
الأولى: المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة انه لا يرث الجد ولا الجدة لأب كان أم لأم مع أحدالأبوين شيئا بل عن ظاهر
المبسوط والغنية والمفاتيح والكفاية وصريح الانتصار والخلاف وغيرهما دعوى الإجماع عليه.
وعن الصدوق (رحمة الله عليه) تشريك الجد من الأب معه والجد من الأم معها.
وقيل: ان ظاهر كلامه وان كان ذلك إلا أنه صرح بخلافه بعد ذلك فلا يكونمخالفا في المسألة، وعن الاسكافي تشريك الجدين والجدتين مع الأبوين والبنت الواحدةوان الفاضل عن سهام الأبوين والبنت لهم.
ويشهد للمشهور: طوائف من النصوص:
منها: دل على أن الأقرب يمنعالأبعد فإن الأقرب إلى الميت الأب فإن الجد يتقرب به بواسطته وبه يظهر دلالة آية اوليالأرحام عليه.
ومنها: ما دل على فريضة الأبوين مع الولد وعدمه، المتضمنة انه يقسم التركةبينهما وبينه على الأول وبينهما على الثاني من دون اشارة إلى الجد والجدة.
ودعوى ان تلكم النصوص تشمل الجد والجدة لصدق الأب والأم عليهما تندفع:بالإجماع.
وما دل من النصوص المتواترة علىأن الله لم يسم للجد شيئا لكن جعل له رسول الله (ص) فاجاز الله له ذلك.
ومنها: النصوص الدالة على أنه لا يرث مع الأم أو الأب أو الولد أحد إلاالزوج والزوجة وقد تقدمت تلك النصوص في المبحث الأول والثاني.
ومنها: النصوص الخاصة كموثق أبي بصير عن الإمام الصادق (ع):
عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده؟ فقال (ع): حجب الأب الجد عن الميراثوليس للعم ولا للجد شيء.
وخبر الحسن بن صالح عنه (ع): عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركتأمها واخوين لها من أمها وابيها وجدها ابا أمها وزوجها؟ قال (ع): يعطى الزوج النصفوتعطى الأم الباقي ولايعطى الجد شيئا لأن بنته حجبته ولا يعطى الإخوة شيئا.
وصحيح الحميري: كتبت إلى أبي محمد (ع): امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويهاوجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقّع (ع): للزوج النصف وما بقي للأبوين.
ومنها: ما دل على كون الأجداد كالإخوة الآتي المعلوم تأخر مرتبتها عن الأبوين.
ومنها: النصوص الظاهرة أو الصريحة في استحباب الاطعام الآتية.
وبازاء جميع ذلك نصوص تدل على أنه يرث كموثق الفضيل بن يسار عن الإمامالصادق (ع): في رجل مات وترك أمه وزوجته واخته وجده؟ قال (ع): للأم الثلث وللمراة الربعوما بقي بين الجد والأخت للجد سهمان وللاخت سهم.
وخبر أبي بصير عن الإمام الباقر (ع): عن رجل مات وترك أمه وزوجته وأختينله وجده؟ قال (ع): للأم السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد ونصفه للأختين ونحوهما غيرهما.
لكنه لعدم عمل أحد من الأصحاب بها حتى المخالفين في المسألة ومعارضتهامع ما تقدم لا بد من طرحها أو حملها على التقية.
واما أخبار الطعمة فسيجئ الكلام فيها، واشتراكهما مع الأبوين في التسميةقد مر ما فيه، وعليه فليس للقولين الاخرين ما يمكن ان يستدل به لهما.
الثانية: لا يرث الجد أو الجدة مع الأولاد مطلقاً بلا خلاف إلا
1. عن الاسكافي والنصوص المتقدمة شاهدة به.
الثالثة: لا يرث الجد ولاالجدة مع أولاد الأولاد وإن نزلوا، وعن السيدفي الناصريات الإجماع عليه ، وعن الصدوق تشريك الجد مع ولد الولد.
يشهد للمشهور النصوص الآتية المتضمنة ان أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد، ومقتضي إطلاقها قيامهم مقامهم في جميع الاحكام، بل ربما يقال إن المراد من قيام ولدالولد مقام الولد ليس في مطلق التوريث وإلا لم يكن فائدة في التخصيص بل اما في جميعالاحكام أو الحجب أو قدر الميراث وبكل يثبت المطلوب، وصحيح زرارة المتقدم وفي ذيله:
إن لم يكن له ولد وكان ولد الولد ذكورا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد،وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين، وولد البنات يرثون ميراث البنات ويحجبونالأبوين والزوجين عن سهامهم الاكثر، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولدالصلب
ويحجبون ما يحجب ولد الصلب.
واستدل لما ذهب إليه الصدوق بتساوي الجد وأولاد الأولاد في القرب، وبصحيحسعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى (ع) قال: سألته عن بنات بنت وجد؟ فقال (ع): للجدالسدس والباقي لبنات البنت.
ولكن يرد على الوجه الأول: ان الدليل دل على اولوية القريب عن البعيدبالإرث لا على تساوي المتساويين مع انه لوكان دليل على ذلك ايضا لزم تخصيصه بما مرمن الادلة الدالة على أن الجد لا يرث مع أولاد الأولاد.
واما الصحيح: فمضافا إلى اخصيته عن مدعاه واحتمال ارادة الطعمة المستحبةمنه وما قيل من عدم ظهوره في ذلك لاحتمال أن يكون المراد بالجد جد البنات وهو أبو الميتانه لو اغمض عن جميع ذلك فحيث انه معارض مع ما تقدم والأصحاب لم يعملوا بهذا الخبرفيتعين طرحه للاعراض أو لأن ما تقدم مشهور بين الأصحاب والشهرة اول المرجحات.
فالاظهر انه لايرث مع أولاد الأولاد ايضا.
( استحبابإطعام الجد والجدة)
الرابعة: المشهور بين الأصحابشهرة عظيمة ان الجد والجدة وان كانا لا يرثان مع الأبوين أو أحدهما ولا مع الأولادوإن نزلوا لكن يستحب إطعامهما والأصل في ذلك جملة من النصوص:
كصحيح جميل عن مولانا الصادق (ع): ان رسول الله (ص) أطعم الجدة أم الأمالسدس وابنتها حية.
وصحيحه الاخر عنه (ع): ان رسول الله (ص) اطعم الجدة السدس.
وموثق زرارة عن مولانا الباقر (ع): ان رسول الله (ص) أطعم الجدة السدسولم يفرض لها شيئا.
وخبر اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في حديث: ان الله تعالى فرض الفرائضفلم يقسم للجد شيئا وان رسول الله (ص) أطعمه السدس فأجاز الله له ذلك.
وصحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: دخلت على أبي عبد الله (ع) وعندهابان بن تغلب فقلت: أصلحك الله ان ابنتي هلكت وأمي حية فقال ابان: ليس لامك شيء فقالأبو عبد الله (ع): سبحان الله اعطها السدس.
وصحيح جميل عن الإمام الصادق (ع): ان رسول الله اطعم الجدة أم الأب السدسوابنها حي واطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها حية.
وخبر اسحاق بن عمار عنه (ع) في أبوين وجدة لأم؟ قال (ع): للأم السدس وللجدةالسدس وما بقي وهو الثلثان للأب.
إلى غير ذلك من النصوص وتمام الكلام في هذه المسألة بالبحث في جهات:
1- انه هل يكون هذا الحكم على وجه اللزوم أو الاستحباب؟ الظاهر انه لاخلافبينهم في كونه علي وجه الاستحباب لا اللزوم: لا لما في جملة من الكتب من أن المأموربه هو الاطعام، والطعمة فياللغة بمعنى الهبة وهي غير الإرث بلا شبهة فيكون مستحبا.
فإنه يرده: اولا: عدم ثبوت كون الطعمة بمعنى الهبة.
وثانيا: ان كونها هبة غير مستلزم لعدم الوجوب فمن الممكن ان تكون هذهالهبة واجبة.
ولا لما قيل من ان فعل النبى (ص) لم يعلم انه على وجه الوجوب أو الاستحبابوالذي يجب علينا فيه التاسي هو ما علم كونه على سبيل الوجوب وهذا غير ثابت في المقام.
فإنه يرده ان النصوص المتضمنة لإطعام النبي (ص) وان كان لا يستفاد منهاالوجوب لكن بقية النصوص كصحيح عبد الرحمان وخبر اسحاق وغيرهما يستفاد منها الوجوب،وتكون قرينة على كون فعله (ص) على وجه الوجوب، اللهم إلا أن يقال ان تلك النصوص غيرمتضمنة لكون السدس على وجه الطعمة بل ظاهرها كونه على وجه الإرث.
وعليه فلمخالفتها لفتوى الأصحاب ومعارضتها مع ما تقدم يتعين طرحها فاخبارالطعمة تنحصر فيما تضمن اطعام النبي (ص) وهو اعم من الوجوب.
فإن قيل: ان تلك الأخبار ظاهرة في الوجوب اذ من الضروري انه لا يستحبلأحد إعطاء مال الغير بدون رضاه.
قلنا: ان المستفاد منها أن الاطعام مستحب مالي وليس في شيء منها ان النبي(ص) أطعم الجد أو الجدة بدون رضا الأبوين، فإن مفاد تلك النصوص أن النبي (ص) جعل هذاالحكم والله سبحانه أجاز، ومعنى اطعم اي جعل له الطعمة.
وكيف كان فيمكن ان يستشهد للاستحباب مضافا الي ذلك وإلى الإجماع: بمادل من النصوص المتقدم بعضها الدالة على عدم شيء للأجداد مع الأبوين والزوج أو أحدهماأو مع الولد وأن المال يقسم بينهم، فإنها صريحة في عدم لزوم اعطاء شيء بالجد والجدةفتكون قرينة لحمل هذه النصوص على الاستحباب.
ويمكن ان يستدل له: بموثق زرارة المتقدم: اطعم الجدة السدس ولم يفرض لهاشيئا اذ الضمير في: لم يفرض يرجع إلى النبي (ص) لا إلى الله تعالى وحيث ان النبي (ص)جعل لها السدس فيعلم ان المراد بلم يفرض: انه لم يوجب لها شيئا فلا ينبغي التوقف فيالحكم بالاستحباب وعدم الوجوب.
2- المشهور بين الأصحاب انه لايختصالاطعام بالجد والجدة للأب.
ويشهد له مضافا إلى إطلاق جملة من النصوص المتقدمة:
خصوص صحيح جميل الثالث وفيه: وأطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها حية.وخبر اسحاق فما عن الحلبيين والمحقق الطوسي من الاختصاص غير ظاهر الوجه.
3- نسب إلى السيد ابن زهرة اختصاص الاطعام بالجدة وعدم ثبوت استحباب اطعامالجد.
واستدل له باختصاص النصوص المعتبرة باطعام الجدة وليس على استحباب اطعامالجد دليل.
ورد: تارة بالاولوية واخرى بصحيح سعيد المتقدم المتضممن ثبوت السدس علىالجد مع وجود الأولاد ولكن الاولوية ليست قطعية لعدم العلم بالمناط والصحيح وما شابههمن النصوص على فرض الاغماض عن سائر ما اورد عليها تدل على ثبوت الإرث له وقد عرفت انهيتعين طرحها حينئذ.
وحملها على ارادة الطعمة يحتاج إلى دليل فالحق ان يورد على السيد بأنبعض النصوص متضمن لإطعام الجد كخبر اسحاق عن الإمام الباقر (ع) المتقدم، وخبر عبد اللهبن سنان عن أبي عبد الله (ع) في حديث: ان رسول الله (ص) أطعم الجد فأجاز الله ذلك له، ونحوهما خبرا القاسم بن الوليد والقاسم بن محمد ولا يضر ضعف اسنادها بعد عمل الأصحاب بها.
4- هل يختص استحباب الطعمة بصورة عدم الولد أم تستحب حتى مع وجود الولد؟فعن المفاتيح ان ظاهر الأصحاب هو الأول.
قد استدل للاختصاص بأن نصوص الاطعام من جهة كونها متصمنة لفعل النبي(ص) في واقعة أو وقائع خاصة فلا إطلاق لها فيتعين الاخذ بالمتيقن وهو إنما يكون مععدم الولد.
وفيه: أولا: ان معنى اطعم النبي (ص) هو انه (ص) جعل الطعمة لا أنه اعطاهاخارجا كي يقال انه قضية في واقعة فلا ريب في إطلاق النصوص.
ومما يشهد بأن المراد من اطعامه (ص) ذلك مضافا إلى ظهوره: ما تضمن انالنبي (ص) أطعم الجد السدس فأجازه الله تعالى.
ومن الواضح ان قبل إمضاء الله تعالى لم يكن النبي يعطي للجد السدس منمال الغير قطعا.
وأيضا يشهد به التصريح في خبر القاسم بن الوليد عن الإمام الصادق (ع)بأنه: جعل رسول الله (ص) للجد سهما فاجاز الله ذلك له ونحوه مرسل ابن عذافر.
وثانيا: ان صحيح البصري متضمن لامر الصادق (ع) باعطاء الجد السدس وهومن جهة ترك الاستفصال يدل على العموم فالاولى ان يستدل للاختصاص بمرسل الكليني: اخبرنيبعض أصحابنا: ان رسول الله (ص) اطعم الجد السدس مع الأب ولم يطعمه مع الولد ، المنجبرضعفه بالعمل، فالاظهر اختصاص الاستحباب بصورة عدم الولد.
وبذلك يظهر اختصاصه بصورة وجود الأبوين أو أحدهما اذ مع عدمهما معا والفرضعدم الولد لا مورد للطعمة بل الجد أو الجدة حينئذ من الوارث.
قيل: هذا مراد القوم من قولهم: إن المطعم هو أحد الأبوين.
5- المشهور بين الأصحاب ان كلا من الجدودة يطعم مع وجود من يتقرب به منالأبوين ولا يكفي وجود من يتقرب بالآخر فمع الأب يطعم ابوه وأمه ومع الأم يطعم أمهاوابوها، وعن الكفاية والمفاتيح التردد في ذلك.
ولكن جملة من النصوص مطلقة كما مر جملة منها، وان كانت مختصة بصورة وجودمن يتقرب به كصحيح البصري والصحيح الثالث لجميل وغيرهما إلا أنه لا مفهوم لشيء منهاكي يوجب تقييد تلكم النصوص المطلقة.
ودعوى انها مجملة لكونها قضايا في وقائع قد عرفت ما فيها
وعليه: فترديد العلمين في محله، إلا أن الظاهر من التنقيح الإجماع فيالمسألة فإنه قال: يدل على استحباب الطعمة قوله تعالى:
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُفَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ .
وهذا وان كان عاما في طرفي المطعم والمطعم لكن إجماع الأصحاب والرواياتخصوها بالمسالة المذكورة واشار بها إلى هذه المسألة.
6- قد صرح الأصحاب بأنه يشترطفي استحباب اطعام كل من الأبوين زيادة نصيبه عن السدس فلو لم يكن نصيب أحدهما إلا السدسكالاب في أبوين وزوج بدون الإخوة الحاجبة والأم في أبوين وزوج مع الإخوة الحاجبة لميستحب له الاطعام.
واستدلوا له: بالتبادر والاعتبار والأصل بعد اجمال النصوص وكل كما ترىفالعمدة فيه الإجماع فما عن ظاهر المفاتيح والكفاية من التردد في محله.
ثم انه على القول باعتبار ذلك هل يكفي مسمى الزيادة عن السدس كما عن القواعدوالشرائع والمسالك أم يشترط كونها
بقدر السدس كما اختاره المحقق في النافع والشهيد في اللمعة والدروس على ما حكي وعن الروضة انه الأشهر.
ولكن الظاهر لغوية هذا النزاع على المختار المشهور وهو اختصاص الاستحباببصورة عدم الولد اذ لا يتصور حينئذ صورة يزيد نصيب الأب أو الأم بمقدار أقل من السدسكما لا يخفى.
7- هل يختص الحكم بصورة وحدة الجد أو الجدة أم يعم صورة وجودهما أيضا؟وجهان النصوص مختصة بصورة الوحدة فمع التعدد مقتضى الأصل عدم الاستحباب لكن عدم القائلبالفرق بين الصورتين كاف في ثبوته فيها.
وعليه فمع التعدد هل يكون السدس بينهما بالسوية أو يتخير المطعم باعطائهبأيهما شاء أم يستحب لكل منهما السدس؟ وجوه.
اتفقوا على عدم الثالث واستدلوا لترجيح الوجه الأول بعدم مرجح لأحدهماوبالقياس على التوريث.
ولكن الأول يندفع: بأن عدم الترجيح بلا مرجح كما يكونبالحكم بالتقسيمبينهما بالسوية كذلك يكون بالحكم بالتخيير، اللهم إلا أن يقال ان المستفاد من مجموعالادلة بعد ضم بعضها ببعض ان هذا المقدار من المال مجعول لهما اما بنحو الاشتراك أوالتخيير وحيث ان شيئا منهما لم يدل عليه دليل فمقتضى قاعدة العدل والانصاف المصطادةمن الادلة الواردة في المورد الخاصة هو تقسيم المال بينهما بالسوية.
8- الظاهر ان المشهور بين الأصحاب انه إذا كان لكل من الأبوين جداً وجدةيستحب لكل منهما طعمة من يتقرب به ويكون لكل منهما السدس لا كالصورة السابقة بأن يقسمسدس واحد بينهما ومرسل اسماعيل بن أبي منصور عن الإمام الصادق (ع): إذا اجتمع اربعجدات ثنتين من قبل الأب وثنتين من قبل الأم طرحت واحدة من قبل الأم بالقرعة وكان السدسبين الثلاثة وكذلك إذا اجتمع اربع أجداد سقط واحد من قبل الأم بالقرعة وكان السدس بينالثلاثة .
يشهد بخلافه كما انه يصلح شاهدا للتقسيم في الصورة السابقة ولكن ذكر الشيخ(رحمة الله عليه): انه غير معمول به ويظهر منه حمله على التقية.
ولعل نظره الشريف (رحمة الله عليه) إلى أنه يدل على ثبوت السدس في فرضان الأجداد يرثون مع انه يمكن حمله على ارادة الطعمة مع الأبوين كما ذكره في الوسائلفهذا هو المتعين فتأمل.
9- المشهور بين الأصحاب ان مقدار الطعمة سدس الأصل وهو الظاهر من النصوصوصريح خبر اسحاق المتقدم وعن المصنف (رحمة الله عليه) انه أقل الأمرين من السدس وزيادةنصيب المطعم من السدس وهو مضافا إلى عدم الدليل عليه مناف لجميع ما تقدم من ان استحبابذلك مختص بصورة عدم وجود الولد وفي تلك الصورة لا يتصور الزيادة مع كونها أقل من السدسكما مر فيرجع ذلك إلى ما هو المشهور.
وعن الاسكافي انه سدس نصيب المطعملا حتمال السدس لكل منهما والأصل عدم استحباب الزائد عن سدس النصيب بعد كونه الثابتقطعا والأخبار ترده.
المبحث الرابع: فيما إذا اجتمع الجد أو الجدة مع أحد الأبوين أو الأولادوفيه مسائل:
الأولى: المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة انه لا يرث الجد ولا الجدة لأب كان أم لأم مع أحدالأبوين شيئا بل عن ظاهر
المبسوط والغنية والمفاتيح والكفاية وصريح الانتصار والخلاف وغيرهما دعوى الإجماع عليه.
وعن الصدوق (رحمة الله عليه) تشريك الجد من الأب معه والجد من الأم معها.
وقيل: ان ظاهر كلامه وان كان ذلك إلا أنه صرح بخلافه بعد ذلك فلا يكونمخالفا في المسألة، وعن الاسكافي تشريك الجدين والجدتين مع الأبوين والبنت الواحدةوان الفاضل عن سهام الأبوين والبنت لهم.
ويشهد للمشهور: طوائف من النصوص:
منها: دل على أن الأقرب يمنعالأبعد فإن الأقرب إلى الميت الأب فإن الجد يتقرب به بواسطته وبه يظهر دلالة آية اوليالأرحام عليه.
ومنها: ما دل على فريضة الأبوين مع الولد وعدمه، المتضمنة انه يقسم التركةبينهما وبينه على الأول وبينهما على الثاني من دون اشارة إلى الجد والجدة.
ودعوى ان تلكم النصوص تشمل الجد والجدة لصدق الأب والأم عليهما تندفع:بالإجماع.
وما دل من النصوص المتواترة علىأن الله لم يسم للجد شيئا لكن جعل له رسول الله (ص) فاجاز الله له ذلك.
ومنها: النصوص الدالة على أنه لا يرث مع الأم أو الأب أو الولد أحد إلاالزوج والزوجة وقد تقدمت تلك النصوص في المبحث الأول والثاني.
ومنها: النصوص الخاصة كموثق أبي بصير عن الإمام الصادق (ع):
عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده؟ فقال (ع): حجب الأب الجد عن الميراثوليس للعم ولا للجد شيء.
وخبر الحسن بن صالح عنه (ع): عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركتأمها واخوين لها من أمها وابيها وجدها ابا أمها وزوجها؟ قال (ع): يعطى الزوج النصفوتعطى الأم الباقي ولايعطى الجد شيئا لأن بنته حجبته ولا يعطى الإخوة شيئا.
وصحيح الحميري: كتبت إلى أبي محمد (ع): امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويهاوجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقّع (ع): للزوج النصف وما بقي للأبوين.
ومنها: ما دل على كون الأجداد كالإخوة الآتي المعلوم تأخر مرتبتها عن الأبوين.
ومنها: النصوص الظاهرة أو الصريحة في استحباب الاطعام الآتية.
وبازاء جميع ذلك نصوص تدل على أنه يرث كموثق الفضيل بن يسار عن الإمامالصادق (ع): في رجل مات وترك أمه وزوجته واخته وجده؟ قال (ع): للأم الثلث وللمراة الربعوما بقي بين الجد والأخت للجد سهمان وللاخت سهم.
وخبر أبي بصير عن الإمام الباقر (ع): عن رجل مات وترك أمه وزوجته وأختينله وجده؟ قال (ع): للأم السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد ونصفه للأختين ونحوهما غيرهما.
لكنه لعدم عمل أحد من الأصحاب بها حتى المخالفين في المسألة ومعارضتهامع ما تقدم لا بد من طرحها أو حملها على التقية.
واما أخبار الطعمة فسيجئ الكلام فيها، واشتراكهما مع الأبوين في التسميةقد مر ما فيه، وعليه فليس للقولين الاخرين ما يمكن ان يستدل به لهما.
الثانية: لا يرث الجد أو الجدة مع الأولاد مطلقاً بلا خلاف إلا
1. عن الاسكافي والنصوص المتقدمة شاهدة به.
الثالثة: لا يرث الجد ولاالجدة مع أولاد الأولاد وإن نزلوا، وعن السيدفي الناصريات الإجماع عليه ، وعن الصدوق تشريك الجد مع ولد الولد.
يشهد للمشهور النصوص الآتية المتضمنة ان أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد، ومقتضي إطلاقها قيامهم مقامهم في جميع الاحكام، بل ربما يقال إن المراد من قيام ولدالولد مقام الولد ليس في مطلق التوريث وإلا لم يكن فائدة في التخصيص بل اما في جميعالاحكام أو الحجب أو قدر الميراث وبكل يثبت المطلوب، وصحيح زرارة المتقدم وفي ذيله:
إن لم يكن له ولد وكان ولد الولد ذكورا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد،وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين، وولد البنات يرثون ميراث البنات ويحجبونالأبوين والزوجين عن سهامهم الاكثر، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولدالصلب
ويحجبون ما يحجب ولد الصلب.
واستدل لما ذهب إليه الصدوق بتساوي الجد وأولاد الأولاد في القرب، وبصحيحسعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى (ع) قال: سألته عن بنات بنت وجد؟ فقال (ع): للجدالسدس والباقي لبنات البنت.
ولكن يرد على الوجه الأول: ان الدليل دل على اولوية القريب عن البعيدبالإرث لا على تساوي المتساويين مع انه لوكان دليل على ذلك ايضا لزم تخصيصه بما مرمن الادلة الدالة على أن الجد لا يرث مع أولاد الأولاد.
واما الصحيح: فمضافا إلى اخصيته عن مدعاه واحتمال ارادة الطعمة المستحبةمنه وما قيل من عدم ظهوره في ذلك لاحتمال أن يكون المراد بالجد جد البنات وهو أبو الميتانه لو اغمض عن جميع ذلك فحيث انه معارض مع ما تقدم والأصحاب لم يعملوا بهذا الخبرفيتعين طرحه للاعراض أو لأن ما تقدم مشهور بين الأصحاب والشهرة اول المرجحات.
فالاظهر انه لايرث مع أولاد الأولاد ايضا.
( استحبابإطعام الجد والجدة)
الرابعة: المشهور بين الأصحابشهرة عظيمة ان الجد والجدة وان كانا لا يرثان مع الأبوين أو أحدهما ولا مع الأولادوإن نزلوا لكن يستحب إطعامهما والأصل في ذلك جملة من النصوص:
كصحيح جميل عن مولانا الصادق (ع): ان رسول الله (ص) أطعم الجدة أم الأمالسدس وابنتها حية.
وصحيحه الاخر عنه (ع): ان رسول الله (ص) اطعم الجدة السدس.
وموثق زرارة عن مولانا الباقر (ع): ان رسول الله (ص) أطعم الجدة السدسولم يفرض لها شيئا.
وخبر اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في حديث: ان الله تعالى فرض الفرائضفلم يقسم للجد شيئا وان رسول الله (ص) أطعمه السدس فأجاز الله له ذلك.
وصحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: دخلت على أبي عبد الله (ع) وعندهابان بن تغلب فقلت: أصلحك الله ان ابنتي هلكت وأمي حية فقال ابان: ليس لامك شيء فقالأبو عبد الله (ع): سبحان الله اعطها السدس.
وصحيح جميل عن الإمام الصادق (ع): ان رسول الله اطعم الجدة أم الأب السدسوابنها حي واطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها حية.
وخبر اسحاق بن عمار عنه (ع) في أبوين وجدة لأم؟ قال (ع): للأم السدس وللجدةالسدس وما بقي وهو الثلثان للأب.
إلى غير ذلك من النصوص وتمام الكلام في هذه المسألة بالبحث في جهات:
1- انه هل يكون هذا الحكم على وجه اللزوم أو الاستحباب؟ الظاهر انه لاخلافبينهم في كونه علي وجه الاستحباب لا اللزوم: لا لما في جملة من الكتب من أن المأموربه هو الاطعام، والطعمة فياللغة بمعنى الهبة وهي غير الإرث بلا شبهة فيكون مستحبا.
فإنه يرده: اولا: عدم ثبوت كون الطعمة بمعنى الهبة.
وثانيا: ان كونها هبة غير مستلزم لعدم الوجوب فمن الممكن ان تكون هذهالهبة واجبة.
ولا لما قيل من ان فعل النبى (ص) لم يعلم انه على وجه الوجوب أو الاستحبابوالذي يجب علينا فيه التاسي هو ما علم كونه على سبيل الوجوب وهذا غير ثابت في المقام.
فإنه يرده ان النصوص المتضمنة لإطعام النبي (ص) وان كان لا يستفاد منهاالوجوب لكن بقية النصوص كصحيح عبد الرحمان وخبر اسحاق وغيرهما يستفاد منها الوجوب،وتكون قرينة على كون فعله (ص) على وجه الوجوب، اللهم إلا أن يقال ان تلك النصوص غيرمتضمنة لكون السدس على وجه الطعمة بل ظاهرها كونه على وجه الإرث.
وعليه فلمخالفتها لفتوى الأصحاب ومعارضتها مع ما تقدم يتعين طرحها فاخبارالطعمة تنحصر فيما تضمن اطعام النبي (ص) وهو اعم من الوجوب.
فإن قيل: ان تلك الأخبار ظاهرة في الوجوب اذ من الضروري انه لا يستحبلأحد إعطاء مال الغير بدون رضاه.
قلنا: ان المستفاد منها أن الاطعام مستحب مالي وليس في شيء منها ان النبي(ص) أطعم الجد أو الجدة بدون رضا الأبوين، فإن مفاد تلك النصوص أن النبي (ص) جعل هذاالحكم والله سبحانه أجاز، ومعنى اطعم اي جعل له الطعمة.
وكيف كان فيمكن ان يستشهد للاستحباب مضافا الي ذلك وإلى الإجماع: بمادل من النصوص المتقدم بعضها الدالة على عدم شيء للأجداد مع الأبوين والزوج أو أحدهماأو مع الولد وأن المال يقسم بينهم، فإنها صريحة في عدم لزوم اعطاء شيء بالجد والجدةفتكون قرينة لحمل هذه النصوص على الاستحباب.
ويمكن ان يستدل له: بموثق زرارة المتقدم: اطعم الجدة السدس ولم يفرض لهاشيئا اذ الضمير في: لم يفرض يرجع إلى النبي (ص) لا إلى الله تعالى وحيث ان النبي (ص)جعل لها السدس فيعلم ان المراد بلم يفرض: انه لم يوجب لها شيئا فلا ينبغي التوقف فيالحكم بالاستحباب وعدم الوجوب.
2- المشهور بين الأصحاب انه لايختصالاطعام بالجد والجدة للأب.
ويشهد له مضافا إلى إطلاق جملة من النصوص المتقدمة:
خصوص صحيح جميل الثالث وفيه: وأطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها حية.وخبر اسحاق فما عن الحلبيين والمحقق الطوسي من الاختصاص غير ظاهر الوجه.
3- نسب إلى السيد ابن زهرة اختصاص الاطعام بالجدة وعدم ثبوت استحباب اطعامالجد.
واستدل له باختصاص النصوص المعتبرة باطعام الجدة وليس على استحباب اطعامالجد دليل.
ورد: تارة بالاولوية واخرى بصحيح سعيد المتقدم المتضممن ثبوت السدس علىالجد مع وجود الأولاد ولكن الاولوية ليست قطعية لعدم العلم بالمناط والصحيح وما شابههمن النصوص على فرض الاغماض عن سائر ما اورد عليها تدل على ثبوت الإرث له وقد عرفت انهيتعين طرحها حينئذ.
وحملها على ارادة الطعمة يحتاج إلى دليل فالحق ان يورد على السيد بأنبعض النصوص متضمن لإطعام الجد كخبر اسحاق عن الإمام الباقر (ع) المتقدم، وخبر عبد اللهبن سنان عن أبي عبد الله (ع) في حديث: ان رسول الله (ص) أطعم الجد فأجاز الله ذلك له، ونحوهما خبرا القاسم بن الوليد والقاسم بن محمد ولا يضر ضعف اسنادها بعد عمل الأصحاب بها.
4- هل يختص استحباب الطعمة بصورة عدم الولد أم تستحب حتى مع وجود الولد؟فعن المفاتيح ان ظاهر الأصحاب هو الأول.
قد استدل للاختصاص بأن نصوص الاطعام من جهة كونها متصمنة لفعل النبي(ص) في واقعة أو وقائع خاصة فلا إطلاق لها فيتعين الاخذ بالمتيقن وهو إنما يكون مععدم الولد.
وفيه: أولا: ان معنى اطعم النبي (ص) هو انه (ص) جعل الطعمة لا أنه اعطاهاخارجا كي يقال انه قضية في واقعة فلا ريب في إطلاق النصوص.
ومما يشهد بأن المراد من اطعامه (ص) ذلك مضافا إلى ظهوره: ما تضمن انالنبي (ص) أطعم الجد السدس فأجازه الله تعالى.
ومن الواضح ان قبل إمضاء الله تعالى لم يكن النبي يعطي للجد السدس منمال الغير قطعا.
وأيضا يشهد به التصريح في خبر القاسم بن الوليد عن الإمام الصادق (ع)بأنه: جعل رسول الله (ص) للجد سهما فاجاز الله ذلك له ونحوه مرسل ابن عذافر.
وثانيا: ان صحيح البصري متضمن لامر الصادق (ع) باعطاء الجد السدس وهومن جهة ترك الاستفصال يدل على العموم فالاولى ان يستدل للاختصاص بمرسل الكليني: اخبرنيبعض أصحابنا: ان رسول الله (ص) اطعم الجد السدس مع الأب ولم يطعمه مع الولد ، المنجبرضعفه بالعمل، فالاظهر اختصاص الاستحباب بصورة عدم الولد.
وبذلك يظهر اختصاصه بصورة وجود الأبوين أو أحدهما اذ مع عدمهما معا والفرضعدم الولد لا مورد للطعمة بل الجد أو الجدة حينئذ من الوارث.
قيل: هذا مراد القوم من قولهم: إن المطعم هو أحد الأبوين.
5- المشهور بين الأصحاب ان كلا من الجدودة يطعم مع وجود من يتقرب به منالأبوين ولا يكفي وجود من يتقرب بالآخر فمع الأب يطعم ابوه وأمه ومع الأم يطعم أمهاوابوها، وعن الكفاية والمفاتيح التردد في ذلك.
ولكن جملة من النصوص مطلقة كما مر جملة منها، وان كانت مختصة بصورة وجودمن يتقرب به كصحيح البصري والصحيح الثالث لجميل وغيرهما إلا أنه لا مفهوم لشيء منهاكي يوجب تقييد تلكم النصوص المطلقة.
ودعوى انها مجملة لكونها قضايا في وقائع قد عرفت ما فيها
وعليه: فترديد العلمين في محله، إلا أن الظاهر من التنقيح الإجماع فيالمسألة فإنه قال: يدل على استحباب الطعمة قوله تعالى:
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُفَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ .
وهذا وان كان عاما في طرفي المطعم والمطعم لكن إجماع الأصحاب والرواياتخصوها بالمسالة المذكورة واشار بها إلى هذه المسألة.
6- قد صرح الأصحاب بأنه يشترطفي استحباب اطعام كل من الأبوين زيادة نصيبه عن السدس فلو لم يكن نصيب أحدهما إلا السدسكالاب في أبوين وزوج بدون الإخوة الحاجبة والأم في أبوين وزوج مع الإخوة الحاجبة لميستحب له الاطعام.
واستدلوا له: بالتبادر والاعتبار والأصل بعد اجمال النصوص وكل كما ترىفالعمدة فيه الإجماع فما عن ظاهر المفاتيح والكفاية من التردد في محله.
ثم انه على القول باعتبار ذلك هل يكفي مسمى الزيادة عن السدس كما عن القواعدوالشرائع والمسالك أم يشترط كونها
بقدر السدس كما اختاره المحقق في النافع والشهيد في اللمعة والدروس على ما حكي وعن الروضة انه الأشهر.
ولكن الظاهر لغوية هذا النزاع على المختار المشهور وهو اختصاص الاستحباببصورة عدم الولد اذ لا يتصور حينئذ صورة يزيد نصيب الأب أو الأم بمقدار أقل من السدسكما لا يخفى.
7- هل يختص الحكم بصورة وحدة الجد أو الجدة أم يعم صورة وجودهما أيضا؟وجهان النصوص مختصة بصورة الوحدة فمع التعدد مقتضى الأصل عدم الاستحباب لكن عدم القائلبالفرق بين الصورتين كاف في ثبوته فيها.
وعليه فمع التعدد هل يكون السدس بينهما بالسوية أو يتخير المطعم باعطائهبأيهما شاء أم يستحب لكل منهما السدس؟ وجوه.
اتفقوا على عدم الثالث واستدلوا لترجيح الوجه الأول بعدم مرجح لأحدهماوبالقياس على التوريث.
ولكن الأول يندفع: بأن عدم الترجيح بلا مرجح كما يكونبالحكم بالتقسيمبينهما بالسوية كذلك يكون بالحكم بالتخيير، اللهم إلا أن يقال ان المستفاد من مجموعالادلة بعد ضم بعضها ببعض ان هذا المقدار من المال مجعول لهما اما بنحو الاشتراك أوالتخيير وحيث ان شيئا منهما لم يدل عليه دليل فمقتضى قاعدة العدل والانصاف المصطادةمن الادلة الواردة في المورد الخاصة هو تقسيم المال بينهما بالسوية.
8- الظاهر ان المشهور بين الأصحاب انه إذا كان لكل من الأبوين جداً وجدةيستحب لكل منهما طعمة من يتقرب به ويكون لكل منهما السدس لا كالصورة السابقة بأن يقسمسدس واحد بينهما ومرسل اسماعيل بن أبي منصور عن الإمام الصادق (ع): إذا اجتمع اربعجدات ثنتين من قبل الأب وثنتين من قبل الأم طرحت واحدة من قبل الأم بالقرعة وكان السدسبين الثلاثة وكذلك إذا اجتمع اربع أجداد سقط واحد من قبل الأم بالقرعة وكان السدس بينالثلاثة .
يشهد بخلافه كما انه يصلح شاهدا للتقسيم في الصورة السابقة ولكن ذكر الشيخ(رحمة الله عليه): انه غير معمول به ويظهر منه حمله على التقية.
ولعل نظره الشريف (رحمة الله عليه) إلى أنه يدل على ثبوت السدس في فرضان الأجداد يرثون مع انه يمكن حمله على ارادة الطعمة مع الأبوين كما ذكره في الوسائلفهذا هو المتعين فتأمل.
9- المشهور بين الأصحاب ان مقدار الطعمة سدس الأصل وهو الظاهر من النصوصوصريح خبر اسحاق المتقدم وعن المصنف (رحمة الله عليه) انه أقل الأمرين من السدس وزيادةنصيب المطعم من السدس وهو مضافا إلى عدم الدليل عليه مناف لجميع ما تقدم من ان استحبابذلك مختص بصورة عدم وجود الولد وفي تلك الصورة لا يتصور الزيادة مع كونها أقل من السدسكما مر فيرجع ذلك إلى ما هو المشهور.
وعن الاسكافي انه سدس نصيب المطعملا حتمال السدس لكل منهما والأصل عدم استحباب الزائد عن سدس النصيب بعد كونه الثابتقطعا والأخبار ترده.