س1 :- قال المصنف: (لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة). اشرح ذلك شرحاً واضحاً.
س2 :- أعطِ حكم ما يأتي:
1. إذا كان قاصداً من أول الأمر أن يأكل من الشجر إذا مرَّ به.
2. إذا كان للبستان حائط.
3. إذا كان المالك للبستان قاصراً.
4. أن يأكل من الشجر بدون ضرورة.
5. إذا ظن كراهة المالك.
س3 :- صحح الخطأ إن وجد فيما يأتي:
1. جريان الإقالة في عامة العقود اللازمة ما عدا الهبة اللازمة.
2. جريان الإقالة في الضمان والصدقة إشكال.
3. إذا تلف أحد العوضين منع من الإقالة.
س4 :- بين فيما تصح الشفعة فيه، وفيما لا تصح فيه.
س5 :- أجب عما يأتي:
1. هل تثبت الشفعة للشريك المجنون؟
2. هل تثبت الشفعة للشريك الصبي؟
3. لـمَن تكون الشفعة إذا ثبتت للسفيه؟
4. إذا كان هناك تأخير بلا عذر للأخذ بالشفعة، فهل يسقط حق الشفعة؟