إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حرمان الزوجة من بعض التركة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حرمان الزوجة من بعض التركة

    الزوجة المحرومة من بعض التركةالموردالثاني: فيمن تحرم من الزوجات و فيه قولان:

    أحدهما:ماذكره المصنف (رحمة الله عليه) بقوله وكذا المرأة اي كالزوج ترث من جميع التركة إذاكان له ولد منها ذهب إليه جماعة كالمحقق في الشرائع ونسب إلى المشهور بين المتاخرين.
    ثانيهما:عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها في الحرمان ذهب إليه الكليني والمفيد والسيد والشيخ في الاستبصار والحلبي والحلي والمحقق في النافع وجماعة من المتأخرين‏
    ولوفقد، ورثت إلا من العقارات والارضين فيقوم الابنية والالات والنخيل والاشجار وترث من القيمة
    ومتأخرىالمتأخرين بل عن الخلاف والسرائر الإجماع عليه.
    ويشهدللثاني: إطلاق النصوص المتقدمة.
    واستدل للاول: بأنه مقتضى الجمع بين اخبار كثيرة مانعة عامة أو مطلقة وبين الخبر السادس المتقدم:وبحسن ابن اذينة في النساء إذا كان لهن ولداعطين من الرباع ولكن الجمع تبرعي لاشاهد له والخبر السادس قد عرفت حاله واما الحسنفهو مقطوع وظاهره‏
    كونهكلام ابن اذينة اذ لم يسنده إلى امام بتصريح أو اضمار فلا يكون سبيله سبيل المرسل كيينجبر بالشهرة ولا سبيل المضمر كي يقال ان نقل مثله انما هو عن الإمام فهو لايكون حجةفلا يصلح لتقييد المطلقات فالاظهر ان حكم ذات الولد حكم غيرها.
    و لافرق بين ما لو فقد الولد أو وجد والحكم في الجميع ما افاده بقوله: ورثت إلا من العقاراتوالارضين فيقوم الابنية والالات والنخيل والاشجار وترث من القيمة وفي المقام فوائدمهمة لا نطيل الكلام بذكر جميعا وانما نذكر منها ما لا بدَّ منه.
    الاولى:انه لافرق في الدور التي تمنع عنها الزوجة من ارضها وترث من قيمة بنائها بين ما كانيسكنه الزوج أو كان يؤجره أو لم يكن يسكنه أحد لإطلاق النصوص.
    الثانية:يدخل في الالات: الاجر سواء كان في الحائط أو الارض والاخشاب المستدخلة في البناء والميازيبوالابواب والشبابيك ونحوها مما يعد من آلات البناء عند العرف حتى المزايا المستدخلةفي الشبابيك.
    نعميعتبر كونها في البناء فلو انهدم البناء ترث من جميع آلاتها من آجر ونحوه لأن المرادمنها المثبتة دون المنقولة وعن‏
    الصيمري الإجماع عليه ولافرق في البناء بين كونه مستعداللهدم أم لا، كما لافرق في النخل بين كونه معدا للقطع لعدم الانتفاع به بدون القلعوما لم يكن كذلك نعم لو قلع النخل ورثت من عينه.
    وهناك مصاديق مشكوك فيها مقتضى العمومات ارثها منها لأن الشبهة مفهومية ويجوز التمسك بالعامفي الشبهة المفهومية ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالصلح ونحوه في جميع موارد الشك.
    الثالثة:تحرم الزوجة من اراضي الانهار والقنوات عينا وقيمة
    كمامر وعليه فمياهها التي تخرج بعد الموت لا ترث منها لتبعيتها للارض وعدم كونها من متروكات الميت نعم ما خرج قبل الموت وبقي ترث منه لعدم دخوله فيما تحرم منه.
    الرابعة:إذا استاجر الزوج دارا أو بستانا فمات قبل انقضاء المدة وبنينا على عدم بطلان الاجارةبموت المستأجر، فالظاهر ان الزوجة ترث من الانتفاع بها وتكون شريكة مع سائر الورثةفي الانتفاع لأن التركة ليست هي الارض بل الانتفاع بها فلا وجه لحرمانها.
    كماانه إذا كان للزوج البيت الفوقاني وكان تحته من غيره فخرب البناء ترث الزوجة من عينالهواء لعدم صدق الارض والبناء
    على الهواء وانما كانت لا ترث من الهواء فيما كان تابعا للارض ولا ارض هنا
    الخامسة:في كيفية تقويم البناء والاشجار وما شاكل لا اشكال في انه لا يقوم الالات مع تقديرانفكاكها فيقوم الاجر منفردا والجص كذلك وهكذا للتصريح في كثير من النصوص المتقدمةبأنه يقوم البناء، والبناء هو الهيئة الاجتماعية الكائنة في الارض، وكذلك الاشجار لاتقوم مقعة من الارض بل حال كونها قائمة في الارض لتقوم الشجرية بذلك.
    وذكرفي المسالك والرياض في كيفية التقويم: ان يقوم مستحق البقاء في الارض مجانا إلى أن يفنى فيقدر الدار كانها مبنية في ملك الغير على وجه لاتستحق عليها اجرةإلى أن تفنى وتعطى قيمة ماعدا الارض.
    وذكرالصيمري وجها آخر وهو: انه يقوم الارض على تقدير خلوها من الابنية والاشجار مايسوى فاذا قيل عشرة مثلا قومت اخرى‏
    مضافةاليهما فاذا قيل عشرون مثلا كانت شريكة في العشرة الزائدة.
    والاول اظهر اذ ربما تكون قيمة الارض على تقدير خلوها من الابنية اكثر من قيمة الارض مع مافيها من البناء كما نشاهد في الخارج.
    السادسة:اختلف الأصحاب في ان اعطاء الورثة القيمة هل هو على سبيل الرخصة فاذا ارادوا ان يعطوهامن العين ليس لها ان تمتنع من الاخذ أم هو على سبيل اللزوم فليس عليهم إلا اعطاء القيمةذهب جماعة من الأصحاب منهم السيد في الرياض وصاحب‏
    الكفاية إلى الأول وفى المسالك والمستند وعن الصيمري والمحقق الثاني اختيارالثاني وهو الظاهر من النصوص للتعبير في جملة من النصوص عن ذلك مع اللام الظاهرة في التمليك أو الاختصاص والتصريح في جملة اخرى منها بالجعل الظاهر في ذلك وذكره في تلواداة الحصر أو الاستثناء في جملة ثالثة.
    واستدل للاول: بورود النصوص في مقام توهم تعين العين فلا تفيد سوى اباحة القيمة وسبيلها سبيل الاوامر الواردة مورد توهم الحظر غير المفيدة لذلك سواها كما برهن في محله مستقصى وباشعارالتعليل الوارد في جملة منها بذلك جدا ذكرهما في الرياض وبان ذلك يوجب بقاء عمومات الإرث على عمومها بالنسبة إلى الابنية والاشجار من دون ارتكاب تخصيص فيها بل يكون الرخصة في التقويم حكما آخر غير مناف للاول ثابتا بالاخيار نظير الرخصة لمالك النصاب في الغلاتفي شراء قدر الزكاة منها واعطاء القيمة.
    ولكن يرد على الأول: انه ممنوع بل ربما يدعى انها واردة في مقام توهم الحرمان عن القيمة.
    ويؤيده:ذكر الجملة المتضمنة لهذا الحكم بعد الحكم بانها لا ترث من العقار والاراضي في جملةمن النصوص.
    ويردعلى الثاني: ان العلة غير مذكورة في اكثر النصوص مع انها من قبيل الحكمة لايدور مدارهاالحكم كما لايخفى.
    ويردعلى الثالث: انه بعد ورود المخصص لاوجه للاقتصار في تخصيص العمومات مع انه على هذاوان لم يخصص عموم دليل الإرث إلا أنه يلزم تخصيص ما دل على عدم جواز الابتياع القهري.
    فالاظهرانه على سبيل اللزوم ثم ان ظاهر النصوص تعلق القيمة بالذمة لابالعين فلو تلف البناءأو الشجر بعد الموت قبل التقسيم والتقويم لايسقط منها شي‏ء.
    التعديل الأخير تم بواسطة ناظم الخفاجي ; الساعة 01-05-2012, 07:06 AM. سبب آخر:
    ينام مطمئناً من كان له اب

    فكيف لاينام مطمئناً من كان له رب
يعمل...
X