إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ميراث الصغيرين اذا زوجهما وليان

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ميراث الصغيرين اذا زوجهما وليان

    ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليَّان‏

    الخامسة: إذا زوج الصبية ابوها اوجدها لأبيها بالكفو ومهر المثل أو الصبي وليه لبالغة أو الصبي والصبية وليهما توارثا بلا خلاف محقق اجده فيه.
    ويشهد للحكم في جميع الموارد إطلاق ادلة توارث الزوجين الشامل للمقام بعد ما عرفت في كتاب النكاح من صحة نكاح الصغير والصغيرة إذا كان باذن الولي.
    وللاخير صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع): في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال (ع): إذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال (ع): لا.
    وخبر عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق (ع): عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان؟ قال (ع): ان كان ابواهما هما اللذان زوجاهما فنعم الحديث.
    واما صحيح الحلبي عن مولانا الصادق (ع) قال: قلت له: الغلام له عشر سنين فيزوجه ابوه في صغره يجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟
    فقال (ع): اما تزويجه فهو صحيح واما طلاقه فينبغي ان تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم انه كان اقر بذلك وامضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب وان انكر ذلك وابي ان يمضيه فهي امرأته قلت: فإن ماتت أو مات؟ قال (ع): يوقف الميراث حتى يدرك ايهما بقي ثم يحلف بالله ما دعاه إلى اخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح ويدفع إليه الميراث.
    فمتروك معارض بمامر مع ان الحكم ببقاء التوارث إلى أن يبلغ فحلف انما هو في ظرف الطلاق وهو غير ما نحن فيه.
    واما صحيح الحذاء الآتي الدال على ذلك فستعرف انه فيما لو زوجهما غير الوليين الشرعيين ففي فرض تزويج الولي لا اشكال في التوارث.
    ثم ان الكلام في اختصاص التوارث بما إذا كان التزويج بالكفو وبمهر المثل؟
    أم يعم ما لو كان بغيره وبدون مهر المثل؟
    أم يفصل بين الموردين؟
    مبني على صحة التزويج بدون مهر المثل وبمن لا يكون كفوا وعدمه وقد مر الكلام في المبني في باب النكاح مفصلا.
    ولو زوج الصغيرين غير الولى فضولا ولم يكن لهما ولي يجيز العقد فمات أحدهما أو كلاهما قبل البلوغ بطل العقد ولا ميراث بينهما ولو بلغ أحدهما واجاز العقد ثم مات قبل بلوغ الاخر يعزل نصيب الاخر من ميراثه فإن مات قبل البلوغ أو بلغ ورد العقد ولم يعرض به فقد بطل العقد ولا ميراث وان اجاز صح واحلف انه لم يدعه إلى الرضا الرغبة في الميراث بلا خلاف اجده في شي‏ء من ذلك.
    ويشهد به صحيح الحذا: سالت ابا جعفر (ع): النكاح جائز ايهما ادرك كان له الخيار فإن ماتا ان يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد ادركا ورضيا قلت: فإن ادرك أحدهما قبل الاخر؟ قال (ع): يجوز ذلك عليه ان هو رضى قلت: فإن كان الرجل الذي ادرك قبل الجارية ورضى النكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية اترثه؟ قال (ع): نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى اخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع اليها الميراث ونصف المهر قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن ادركت ايرثها الزوج المدرك؟ قال (ع): لا لأن لها الخيار إذا ادركت قلت: فإن كان ابوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك؟ قال (ع): يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية.
    وتقريب الاستدلال به: ان المراد من تزويج الوليين في الصدر هو تزويج غير الولي الشرعي بقرينة قوله في الذيل قلت: فإن كان ابوها الخ وإطلاق الولي في الأخبار على غير الشرعي كثير بل إطلاقه على الشرعي منه قليل وحينئذ فقوله: فإن ماتا الخ يدل على عدم التوارث لو ماتا قبل البلوغ وقوله: نعم يعزل ميراثها حتى تدرك وتحلف .. الخ، وقوله: فإن ماتت الجارية الخ يدلان على عدم‏
    التوارث ان مات أحدهما قبل البلوغ وقوله: فإن كان الرجل الخ يدل على الحلف والتوريث مع موت أحدهما بعد البلوغ والاجازة وحياة الاخر إلى البلوغ وهو وان كان في موت الرجل إلا أن الأصحاب التزموا به في موت المرأة ايضا والغوا الخصوصية.
    وفي انسحاب الحكم إلى غير محل النص والفتوى كما لو زوج الفضولي الكاملين أو أحدهما أو زوج الولي أحد الصغيرين والفضولي الاخر أو نحو ذينك خلاف بين الأصحاب.
    قال الشهيد الثاني (رحمة الله عليه): ان اكثر هذه الاحكام موافقة للاصول الشرعية لاتتوقف على نص خاص وانما يقع الالتباس فيها في اثبات إرث المجيز المتاخر بيمينه مع ظهور التهمة في الاجازة انتهى.
    وحق القول في المقام انه ان قلنا بعدم جريان الفضولي في النكاح فلا كلام في انه لاتوارث في شي‏ء من الموارد كما لايخفي ولكن عرفت في كتاب النكاح فساد المبنى.
    وان قلنا بجريانه فيه فتارة نقول في الاجازة بالنقل فأيضا لا توقف في بطلان النكاح بالموت وسقوط التوارث لعدم معقولية تحقق الزوجية بالاجازة ولكن قد عرفت في كتاب البيع ان الاظهر كون‏
    الاجازة كاشفة لكن لا بنحو الكشف الحقيقي بنحو لايكون للاجازة دخل فيه بل بمعنى الانقلاب وان جزء المؤثر هو الاجازة ولكن تؤثر الاجازة فيما قبل وتوجب اعتبار تحقق المعتبر من حين العقد.
    وعلى هذا فحيث قد حققنا في محله في كتاب البيع في شرائط العقد انه يعتبر كون كل من طرفي العقد اهلا للعقد وقابلا للتعاقد والتعاهد حين انشاء الاخر: اذ لاريب في انه يعتبر في ترتيب العقلاء والشارع الاثر على الالتزام النفساني ان يظهره لمن هو طرفه في العقد فاذا كان الطرف غير قابل للتخاطب فالاظهار له كلا اظهار و ايضا فإنه في حال انشاء الثاني منهما للعقد يتم العقد ويتحقق الزوجية فلا بد وأن يكون الاخر اهلا وقابلا كي يترتب الاثر على التزامه النفساني وتمام الكلام في محله.
    فإن مات أحدهما وخرج عن قابلية العقد والتزويج فاجازة الاخر بعد البلوغ التي بها يستند العقد إليه ويصير طرفا للعقد لغو لايترتب عليها الاثر فمقتضى القاعدة عدم صحة التزويج وعدم التوريث فما افاده الشهيد الثاني (رحمة الله عليه) وتبعه صاحب الجواهر من ان القاعدة تقتضي التوريث وانما الحلف واليمين على خلاف‏ القاعدة في غير محله واما دعوى انسحاب الحكم إلى جميع تلك الصور وان كان على خلاف القاعدة للاولوية أو تنقيح المناط بالاولوية أو المساواة لايغني من الحق شيئا فالاظهر عدم الالحاق.
    نعم في خصوص ما إذا كان أحد الطرفين بالغا وكان الفضولي من الطرف الاخر الذي هو صغير فمات البالغ قبل بلوغ الاخر يثبت هذا الحكم ايضا:لخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع): في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره وابنه مدرك واليتيمة غير مدركه؟ قال (ع): نكاحه جائز على ابنه فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك فاذا ادركت حلفت بالله ما دعاها إلى اخذ الميراث إلا رضاها ثم يدفع اليها الميراث ونصف المهر الحديث.
    وخبر عباد بن كثير الذي هو كالصحيح عنه (ع): عن رجل زوج ابناله مدركامن يتيمة في حجره؟ قال (ع): ترثه ان مات ولايرثها لأن لها الخيار ولاخيار عليها.
    ينام مطمئناً من كان له اب

    فكيف لاينام مطمئناً من كان له رب
يعمل...
X