بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى
في سير أعلام النبلاء للذهبي ج 8 ص 48
مالك الإمام هو شيخ الإسلام ، حجة الأمة، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله مالك ابن أنس بن مالك بن أبي عامر
وأمه هي: عالية بنت شريك الازدية
إلى أن قال الذهبي:
قال معن، و الواقدي، ومحمد بن الضحاك: حملت أم مالك بمالك ثلاث سنين .
وعن الواقدي قال: حملت به سنتين .
وقال ايضا في ج 8 ص 132:
واختلف في حمل أمه به: فقال معن، والصائغ، ومحمد بن الضحاك: حملت به ثلاث سنين .
وقال نحوه والد الزبير بن بكار.
وعن الواقدي: حملت به سنتين .
قلت: ودفن بالبقيع اتفاقا ، وقبره مشهور يزار ، رحمه الله .
وجاء ايضا في سير أعلام النبلاء للذهبي ج 6 ص 317 :
محمد بن عجلان:
الإمام القدوة، الصادق، بقية الاعلام أبو عبد الله القرشي، المدني... إلى
أن قال : روى عباس بن نصر البغدادي ، عن صفوان بن عيسى قال : مكث بن عجلان
في بطن أمه ثلاث سنين ، فشق بطنها ، فأخرج منه وقد نبتت أسنانه . رواها عبد
العزيز بن أحمد الغافقي عن عباس .
وقال يعقوب بن شيبة، حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء، حدثنا الوليد بن مسلم
قال: قلت لمالك: إني حدثت عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا تحمل المرأة فوق
سنتين قدر ظل مغزل ، فقال: من يقول هذا ؟ هذه امرأة ابن عجلان جارتنا
امرأة صدق ، ولدت ثلاث أولاد في اثنتي عشرة سنة . تحمل أربع سنين قبل أن
تلد .
قال سعيد بن داود الزنبري: أخبرني محمد بن محمد بن عجلان قال : أنا ولدت في أربع سنين في حياة أبي .
وقال الواقدي : سمعت عبد الله بن محمد بن عجلان يقول : حمل بأبي أكثر من ثلاث سنين .
قال الواقدي : وسمعت مالكا يقول ، قد يكون الحمل سنتين وأكثر . أعرف من حمل به كذلك ، يعني نفسه .
بالنسبة لتصحيح الروايات فهي صحيحة عند أهل السنة وعليها استندوا في إصدار
رأيهم الفقهي وإليك هذا النص، وسيأتي التفصيل عند استعراض آراء فقهاء أهل
السنة:
في إرواء الغليل للألباني ج 7 ص 189 :
روى الوليد بن مسلم : ( قلت لمالك بن أنس : حديث عائشة : لا تزيد المرأة
على السنتين في الحمل . قال مالك : سبحان الله ! من يقول هذا ؟ ! هذه
جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين) . 2 / 274
أخرجه البيهقى ( 443 / 7 ) من طريق أبي العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد
نا داود بن رشيد قال : سمعت الوليد بن مسلم يقول : ( قلت لمالك بن أنس :
اني حدثت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : لا تزيد المرأة في حملها على
سنتين قدر ظل المغزل . فقال : سبحان الله من يقول هذا ؟ ! هذه جارتنا امرأة
محمد بن عجلان امرأة صدق ، وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة
سنة ، تحمل كل بطن أربع سنين.
قال الألباني: قلت : وهذا إسناد صحيح إلى مالك ، رجاله كلهم ثقات ، وأبو العباس هذا ، وثقه الخطيب في ( تاريخ بغداد ) ( 4 / 399 ) .
ثم روى البيهقي من طريقين عن محمد بن عبد العزيز بن أربع رزمة حدثنا أبي
حدثنا المبارك بن مجاهد قال : ( مشهور عندنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع
في أربع سنين ، وكانت تسمى حاملة الفيل ) . ورجال هذا الأسناد ثقات غير
المبارك بن مجاهد، وقد ضعفوه ،سوى أبي حاتم فأنه قال : ( ما أرى بحديثه
بأسا).
آراء المذاهب في المسئلة
أقصى مدة للحمل عند الإمامية تسعة أشهر وهناك من الفقهاء من يذهب إلى أنها تمتد إلى سنة واحدة:
قال الشريف المرتضى رحمه الله في الانتصار ص 345 :
أكثر الحمل:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن أكثر مدة الحمل سنة واحدة، وخالف باقي الفقهاء في ذلك .
فقال الشافعي: أكثر الحمل أربع سنين .
وقال الزهري والليث وربيعة: أكثره سبع سنين .
وقال أبو حنيفة: أكثره سنتان.
وقال الثوري والبتي: أكثره سنتان .
وعن مالك ثلاث روايات إحداها مثل قول الشافعي أربع سنين، والثاني خمس سنين، والثالث، سبع سنين .
ثم قال الشريف المرتضى:
واعلم أن الفائدة في تحديد أكثر الحمل أن الرجل إذا طلق زوجته فأتت بولد
بعد الطلاق لأكثر من ذلك الحد لم يلحقه ، وهذا حكم مفهوم لا بد من تحقيقه .
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: بعد الإجماع المتردد أنا نرجع في تحديد
الحمل إلى نصوص وتوقيف وإجماع وطرق علمية، ولا نثبته من طريق الظن
ومخالفونا يرجعون فيه إما إلى أخبار آحاد توجب الظن أو إلى طرق اجتهادية لا
توجب العلم وأكثر ما فيها الظن فتحديدنا أولى .
وأيضا فإنه لا خلاف في أن السنة مدة الحمل وإنما الخلاف فيما زاد عليها ،
فصار ما ذهبنا إليه مجمعا على أنه حمل ، وما زاد عليه إذا كان لا دليل عليه
نفينا كونه حملا ، لأن كونه حملا يقترن به إثبات حكم شرعي والأحكام
الشرعية تحتاج في إثباتها إلى الأدلة الشرعية .
فإن قالوا: نراعي في هذه اللفظة العادة .
قلنا: العادة والعهد فيما قلنا دون ما قالوه ، لأنا لا نعهد حملا يكون أربع سنين ولا سبع سنين ، وإنما يدعي ذلك من قوله ليس بثابت .
فإن قالوا قد روى الشافعي أن ابن عجلان ولد لأربع سنين .
قلنا: إنما عمل في ذلك على ظنه وحسن اعتقاده في الراوي ، ومثل هذا لا يجوز
بالظنون وهو معارض بما يروونه عن عائشة أنها كانت تقول : أكثر الحمل سنتان .
وروى سليم بن عباد قال: كانت عندنا بواسط امرأة بقي الحمل في جوفها خمس
سنين، وإذا تعارضت الأخبار سقط الاحتجاج بها ، وثبت ما حددنا به أكثر الحمل
.
وقال الشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف ج 5 ص 88 :
أقل الحمل ستة أشهر بلا خلاف، وأكثره عندنا تسعة أشهر .
وقد روي في بعض الاخبار سنة .
وقال الشافعي: أكثره أربع سنين .
وذهب الزهري ، والليث بن سعد: الى أن أكثره سبع سنين .
وعن مالك روايات ، المشهور منها ثلاث:
احداها: مثل قول الشافعي أربع سنين .
والاخرى: خمس سنين .
والثالثة: سبع سنين .
وذهب الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه: إلى أن أكثر مدة الحمل سنتان ، وهو اختيار المزني
دليلنا:
إجماع الفرقة والعادة ، وما رأينا ولا سمعنا في زماننا هذا ولا قبله بسنين
من ولد لأربع سنين أو سبع سنين ، وما يدعونه من الروايات الشاذة لا يلتفت
إليها ، لأنها غير مقطوع بها ، وما ذكرناه مقطوع به بلا خلاف . انتهى
وقال السيد الخوئي رحمه الله في منهاج الصالحين ج 2 ص 282 :
يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم والمنقطع بشروط .
الاول ) : الدخول مع العلم بالانزال أو احتماله أو الانزال على فم الفرج .
الثاني ) : مضي ستة أشهر من حين الوطء ونحوه .
الثالث ) : عدم التجاوز عن أقصى الحمل وهو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة والمشهور الأول والأظهر الأخير .
أقصى مدة للحمل عند أهل السنة والجماعة على أقوال متعددة:
قال عبدالله بن قدامه في المغني ج 9 ص 116 :
ظاهر المذهب ان أقصى مدة الحمل أربع سنين ، به قال الشافعي وهو المشهور عن
مالك، وروي عن احمد أن اقصى مدته سنتان، وروي ذلك عن عائشة وهو مذهب الثوري
وأبي حنيفة لما روت جملية بنت سعد عن عائشة لا تزيد المرأة على السنتين في
الحمل، ولان التقدير انما يعلم بتوقيف أو اتفاق ولا توقيف ههنا ولا اتقاق
انما هو على ما ذكر وقد وجد ذلك فان الضحاك بن مزاحم وهرم بن حيان حملت أم
كل واحد منهما به سنتين.
وقال الليث: اقصاه ثلاث سنين حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين .
وقال عباد بن العوام: خمس سنين .
وعن الزهري قال: قد تحمل المرأة ست سنين وسبع سنين .
وقال أبو عبيد: ليس لاقصاه وقت يوقف عليه .
ولنا أن مالا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود وقد وجد الحمل لاربع سنين فروى
الوليد بن مسلم قال قلت لمالك بن أنس حديث جملية بنت سعد عن عائشة لا تزيد
المرأة على السنتين في الحمل قال مالك سبحان الله من يقول هذا ؟ هذه جارتنا
امرأة محمد بن عجلان تحمل اربع سنين قبل أن تلد وقال الشافعي بقي محمد بن
عجلان في بطن أمه أربع سنين وقال احمد نساء بني عجلان يحملن أربع سنين
وامرأة عجلان حملت ثلاث بطون كل دفعة اربع سنين وبقي محمد بن عبد الله بن
الحسن بن الحسن ابن علي في بطن أمه اربع سنين وهكذا ابراهيم بن نجيح
العقيلي حكى ذلك أبو الخطاب وإذا تقرر وجوده وجب أن يحكم به ولا يزاد عليه
لانه ما وجد ولان عمر ضرب لامرأة المفقود أربع سنين ولم يكن ذلك الا لانه
غاية الحمل ، وروي ذلك عن عثمان وعلي وغيرهما . إذا ثبت هذا فان المراة إذا
ولدت لاربع سنين فما دون من يوم موت الزوج أو طلاقه ولم تكن تزوجت ولا
وطئت ولا انقضت عدتها بالقروء ولا بوضع الحمل فان الولد لاحق بالزوج وعدتها
منقضية به .
وقال ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 2 ص 291 :
واختلفوا في أطول زمان الحمل الذي يلحق به الوالد الولد ،
فقال مالك: خمس سنين ، وقال بعض أصحابه : سبع .
وقال الشافعي: أربع سنين .
وقال الكوفيون: سنتان .
وقال محمد بن الحكم: سنة .
وقال داود: ستة أشهر .
وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة .
قال ابن الجوزي في صفوة الصفوة ص 443 (الوراق)
عطاء بن أبي مسلم حملت به أمه ثلاث سنين.
وفي اسم أبيه قولان أحدهما ميسرة والثاني عبد الله.
وفي كنية عطاء قولان: أحدهما أبو عثمان، والثاني أيوب وأصله من بلخ، وكان من أهل العلم والصلاح.انتهى
في الكافي للكليني ج 6 ص 101 :
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عن ابن حكيم
، عن أبي إبراهيم أو أبيه عليهما السلام: أنه قال في المطلقة يطلقها زوجها
فتقول : أنا حبلى فتمكث سنة قال : إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق ولو
ساعة واحدة في دعواها .
وفي تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ج 8 ص 129 :
وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن ابان عن ابن
حكيم عن ابي ابراهيم عليه السلام أو ابيه عليه السلام انه قال في المطلقة
يطلقها زوجها فتقول أنا حبلى فتمكث سنة قال : إن جاءت به لأكثر من سنة لم
تصدق ولو بساعة واحدة .
واختلف العلماء في أكثر الحمل؛ فروى ابن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة
قالت: يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل؛ ذكره الدار قطني.
وقالت جميلة بنت سعد -أخت عبيد بن سعد, وعن الليث بن سعد - إن أكثره ثلاث سنين.
وعن الشافعي أربع سنين؛ وروي عن مالك في إحدى روايتيه, والمشهور عنه خمس
سنين؛ وروي عنه لا حد له, ولو زاد على العشرة الأعوام؛ وهي الرواية الثالثة
عنه.
وعن الزهري ست وسبع.
قال أبو عمر: ومن الصحابة من يجعله إلى سبع؛ والشافعي: مدة الغاية منها أربع سنين.
والكوفيون يقولون: سنتان لا غير.
ومحمد بن عبد الحكم يقول: سنة لا أكثر.
وداود يقول: تسعة أشهر, لا يكون عنده حمل أكثر منها.
قال أبو عمر: وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد, والرد إلى ما عرف من أمر النساء وبالله التوفيق.
روى الدارقطني عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك ابن أنس إني حدثت عن عائشة
أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل, فقال: سبحان
الله! من يقول هذا? ! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان, تحمل وتضع في أربع
سنين, امرأة صدق, وزوجها رجل صدق؛ حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة, تحمل
كل بطن أربع سنين. وذكره عن المبارك ابن مجاهد قال: مشهور عندنا كانت
امرأة محمد ابن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين, وكانت تسمى حاملة الفيل.
وروى أيضا قال: بينما مالك بن دينار يوما جالس إذ جاءه رجل فقال: يا أبا
يحيى! ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين قد أصبحت في كرب شديد؛ فغضب مالك
وأطبق المصحف ثم قال: ما يرى هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء! ثم قرأ, ثم دعا,
ثم قال: اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه عنها الساعة, وإن كان
في بطنها جارية فأبدلها بها غلاما, فإنك تمحو ما تشاء وتثبت, وعندك أم
الكتاب, ورفع مالك يده, ورفع الناس أيديهم, وجاء الرسول إلى الرجل فقال:
أدرك امرأتك, فذهب الرجل, فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على
رقبته غلام جعد قطط, ابن أربع سنين, قد استوت أسنانه, ما قطعت سراره؛ وروي
أيضا أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين! إني غبت عن
امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى؛ فشاور عمر الناس في رجمها, فقال معاذ بن جبل:
يا أمير المؤمنين! إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل؛
فاتركها حتى تضع, فتركها, فوضعت غلاما قد خرجت ثنيتاه؛ فعرف الرجل الشبه
فقال: ابني ورب الكعبة!؛ فقال عمر: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ؛ لولا
معاذ لهلك عمر. وقال الضحاك: وضعتني أمي وقد حملت بي في بطنها سنتين,
فولدتني وقد خرجت سني. ويذكر عن مالك أنه حمل به في بطن أمه سنتين, وقيل:
ثلاث سنين. ويقال: إن محمد بن عجلان مكث في بطن أمه ثلاث سنين, فماتت به
وهو يضطرب اضطرابا شديدا, فشق بطنها وأخرج وقد نبتت أسنانه. وقال حماد بن
سلمة: إنما سمي هرم بن حيان هرما لأنه بقي في بطن أمه أربع سنين. وذكر
الغزنوي أن الضحاك ولد لسنتين, وقد طلعت سنه فسمي ضحاكا. وقال عباد بن
العوام: ولدت جارة لنا لأربع سنين غلاما شعره إلى منكبيه, فمر به طير فقال:
كش.
قال ابن خويز منداد: أقل الحيض والنفاس وأكثره وأقل الحمل وأكثره مأخوذ من
طريق الاجتهاد؛ لأن علم ذلك استأثر الله به, فلا يجوز أن يحكم في شيء منه
إلا بقدر ما أظهره لنا, ووجد ظاهرا في النساء نادرا أو معتادا؛ ولما وجدنا
امرأة قد حملت أربع سنين وخمس سنين حكمنا بذلك, والنفاس والحيض لما لم نجد
فيه أمرا مستقرا رجعنا فيه إلى ما يوجد في النادر منهن.
والمسالة مطروحة: في علم أصول الفقه(للشيخ محمد رضا المظفر) في الاستدلال
على اقل الحمل من خلال الآية الكريمة رقم(233) سورة البقرة :
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ
أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ.
والآية الكريمة الثانية: وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا
حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ
ثَلاثُونَ شَهْرًا [الأحقاف:15]:فيكون مجموع الحمل والفصال هو 30شهر فنطرح
:30-24=6 وهواقل الحمل عندما يشتبه في عود الطفل على احد الابوين في نكاح
الشبة اوفي اشباهه. قال ابن كثير : وقد استدل علي رضي الله تعالى عنه بهذه
الآية مع الآية التي في سورة لقمان: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ [لقمان:14]،
وقوله تبارك وتعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ
كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [البقرة:233]، على
أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وهو استنباط قوي صحيح، ووافقه عليه عثمان
وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
في سير أعلام النبلاء للذهبي ج 8 ص 48
مالك الإمام هو شيخ الإسلام ، حجة الأمة، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله مالك ابن أنس بن مالك بن أبي عامر
وأمه هي: عالية بنت شريك الازدية
إلى أن قال الذهبي:
قال معن، و الواقدي، ومحمد بن الضحاك: حملت أم مالك بمالك ثلاث سنين .
وعن الواقدي قال: حملت به سنتين .
وقال ايضا في ج 8 ص 132:
واختلف في حمل أمه به: فقال معن، والصائغ، ومحمد بن الضحاك: حملت به ثلاث سنين .
وقال نحوه والد الزبير بن بكار.
وعن الواقدي: حملت به سنتين .
قلت: ودفن بالبقيع اتفاقا ، وقبره مشهور يزار ، رحمه الله .
وجاء ايضا في سير أعلام النبلاء للذهبي ج 6 ص 317 :
محمد بن عجلان:
الإمام القدوة، الصادق، بقية الاعلام أبو عبد الله القرشي، المدني... إلى
أن قال : روى عباس بن نصر البغدادي ، عن صفوان بن عيسى قال : مكث بن عجلان
في بطن أمه ثلاث سنين ، فشق بطنها ، فأخرج منه وقد نبتت أسنانه . رواها عبد
العزيز بن أحمد الغافقي عن عباس .
وقال يعقوب بن شيبة، حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء، حدثنا الوليد بن مسلم
قال: قلت لمالك: إني حدثت عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا تحمل المرأة فوق
سنتين قدر ظل مغزل ، فقال: من يقول هذا ؟ هذه امرأة ابن عجلان جارتنا
امرأة صدق ، ولدت ثلاث أولاد في اثنتي عشرة سنة . تحمل أربع سنين قبل أن
تلد .
قال سعيد بن داود الزنبري: أخبرني محمد بن محمد بن عجلان قال : أنا ولدت في أربع سنين في حياة أبي .
وقال الواقدي : سمعت عبد الله بن محمد بن عجلان يقول : حمل بأبي أكثر من ثلاث سنين .
قال الواقدي : وسمعت مالكا يقول ، قد يكون الحمل سنتين وأكثر . أعرف من حمل به كذلك ، يعني نفسه .
بالنسبة لتصحيح الروايات فهي صحيحة عند أهل السنة وعليها استندوا في إصدار
رأيهم الفقهي وإليك هذا النص، وسيأتي التفصيل عند استعراض آراء فقهاء أهل
السنة:
في إرواء الغليل للألباني ج 7 ص 189 :
روى الوليد بن مسلم : ( قلت لمالك بن أنس : حديث عائشة : لا تزيد المرأة
على السنتين في الحمل . قال مالك : سبحان الله ! من يقول هذا ؟ ! هذه
جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين) . 2 / 274
أخرجه البيهقى ( 443 / 7 ) من طريق أبي العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد
نا داود بن رشيد قال : سمعت الوليد بن مسلم يقول : ( قلت لمالك بن أنس :
اني حدثت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : لا تزيد المرأة في حملها على
سنتين قدر ظل المغزل . فقال : سبحان الله من يقول هذا ؟ ! هذه جارتنا امرأة
محمد بن عجلان امرأة صدق ، وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة
سنة ، تحمل كل بطن أربع سنين.
قال الألباني: قلت : وهذا إسناد صحيح إلى مالك ، رجاله كلهم ثقات ، وأبو العباس هذا ، وثقه الخطيب في ( تاريخ بغداد ) ( 4 / 399 ) .
ثم روى البيهقي من طريقين عن محمد بن عبد العزيز بن أربع رزمة حدثنا أبي
حدثنا المبارك بن مجاهد قال : ( مشهور عندنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع
في أربع سنين ، وكانت تسمى حاملة الفيل ) . ورجال هذا الأسناد ثقات غير
المبارك بن مجاهد، وقد ضعفوه ،سوى أبي حاتم فأنه قال : ( ما أرى بحديثه
بأسا).
آراء المذاهب في المسئلة
أقصى مدة للحمل عند الإمامية تسعة أشهر وهناك من الفقهاء من يذهب إلى أنها تمتد إلى سنة واحدة:
قال الشريف المرتضى رحمه الله في الانتصار ص 345 :
أكثر الحمل:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن أكثر مدة الحمل سنة واحدة، وخالف باقي الفقهاء في ذلك .
فقال الشافعي: أكثر الحمل أربع سنين .
وقال الزهري والليث وربيعة: أكثره سبع سنين .
وقال أبو حنيفة: أكثره سنتان.
وقال الثوري والبتي: أكثره سنتان .
وعن مالك ثلاث روايات إحداها مثل قول الشافعي أربع سنين، والثاني خمس سنين، والثالث، سبع سنين .
ثم قال الشريف المرتضى:
واعلم أن الفائدة في تحديد أكثر الحمل أن الرجل إذا طلق زوجته فأتت بولد
بعد الطلاق لأكثر من ذلك الحد لم يلحقه ، وهذا حكم مفهوم لا بد من تحقيقه .
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: بعد الإجماع المتردد أنا نرجع في تحديد
الحمل إلى نصوص وتوقيف وإجماع وطرق علمية، ولا نثبته من طريق الظن
ومخالفونا يرجعون فيه إما إلى أخبار آحاد توجب الظن أو إلى طرق اجتهادية لا
توجب العلم وأكثر ما فيها الظن فتحديدنا أولى .
وأيضا فإنه لا خلاف في أن السنة مدة الحمل وإنما الخلاف فيما زاد عليها ،
فصار ما ذهبنا إليه مجمعا على أنه حمل ، وما زاد عليه إذا كان لا دليل عليه
نفينا كونه حملا ، لأن كونه حملا يقترن به إثبات حكم شرعي والأحكام
الشرعية تحتاج في إثباتها إلى الأدلة الشرعية .
فإن قالوا: نراعي في هذه اللفظة العادة .
قلنا: العادة والعهد فيما قلنا دون ما قالوه ، لأنا لا نعهد حملا يكون أربع سنين ولا سبع سنين ، وإنما يدعي ذلك من قوله ليس بثابت .
فإن قالوا قد روى الشافعي أن ابن عجلان ولد لأربع سنين .
قلنا: إنما عمل في ذلك على ظنه وحسن اعتقاده في الراوي ، ومثل هذا لا يجوز
بالظنون وهو معارض بما يروونه عن عائشة أنها كانت تقول : أكثر الحمل سنتان .
وروى سليم بن عباد قال: كانت عندنا بواسط امرأة بقي الحمل في جوفها خمس
سنين، وإذا تعارضت الأخبار سقط الاحتجاج بها ، وثبت ما حددنا به أكثر الحمل
.
وقال الشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف ج 5 ص 88 :
أقل الحمل ستة أشهر بلا خلاف، وأكثره عندنا تسعة أشهر .
وقد روي في بعض الاخبار سنة .
وقال الشافعي: أكثره أربع سنين .
وذهب الزهري ، والليث بن سعد: الى أن أكثره سبع سنين .
وعن مالك روايات ، المشهور منها ثلاث:
احداها: مثل قول الشافعي أربع سنين .
والاخرى: خمس سنين .
والثالثة: سبع سنين .
وذهب الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه: إلى أن أكثر مدة الحمل سنتان ، وهو اختيار المزني
دليلنا:
إجماع الفرقة والعادة ، وما رأينا ولا سمعنا في زماننا هذا ولا قبله بسنين
من ولد لأربع سنين أو سبع سنين ، وما يدعونه من الروايات الشاذة لا يلتفت
إليها ، لأنها غير مقطوع بها ، وما ذكرناه مقطوع به بلا خلاف . انتهى
وقال السيد الخوئي رحمه الله في منهاج الصالحين ج 2 ص 282 :
يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم والمنقطع بشروط .
الاول ) : الدخول مع العلم بالانزال أو احتماله أو الانزال على فم الفرج .
الثاني ) : مضي ستة أشهر من حين الوطء ونحوه .
الثالث ) : عدم التجاوز عن أقصى الحمل وهو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة والمشهور الأول والأظهر الأخير .
أقصى مدة للحمل عند أهل السنة والجماعة على أقوال متعددة:
قال عبدالله بن قدامه في المغني ج 9 ص 116 :
ظاهر المذهب ان أقصى مدة الحمل أربع سنين ، به قال الشافعي وهو المشهور عن
مالك، وروي عن احمد أن اقصى مدته سنتان، وروي ذلك عن عائشة وهو مذهب الثوري
وأبي حنيفة لما روت جملية بنت سعد عن عائشة لا تزيد المرأة على السنتين في
الحمل، ولان التقدير انما يعلم بتوقيف أو اتفاق ولا توقيف ههنا ولا اتقاق
انما هو على ما ذكر وقد وجد ذلك فان الضحاك بن مزاحم وهرم بن حيان حملت أم
كل واحد منهما به سنتين.
وقال الليث: اقصاه ثلاث سنين حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين .
وقال عباد بن العوام: خمس سنين .
وعن الزهري قال: قد تحمل المرأة ست سنين وسبع سنين .
وقال أبو عبيد: ليس لاقصاه وقت يوقف عليه .
ولنا أن مالا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود وقد وجد الحمل لاربع سنين فروى
الوليد بن مسلم قال قلت لمالك بن أنس حديث جملية بنت سعد عن عائشة لا تزيد
المرأة على السنتين في الحمل قال مالك سبحان الله من يقول هذا ؟ هذه جارتنا
امرأة محمد بن عجلان تحمل اربع سنين قبل أن تلد وقال الشافعي بقي محمد بن
عجلان في بطن أمه أربع سنين وقال احمد نساء بني عجلان يحملن أربع سنين
وامرأة عجلان حملت ثلاث بطون كل دفعة اربع سنين وبقي محمد بن عبد الله بن
الحسن بن الحسن ابن علي في بطن أمه اربع سنين وهكذا ابراهيم بن نجيح
العقيلي حكى ذلك أبو الخطاب وإذا تقرر وجوده وجب أن يحكم به ولا يزاد عليه
لانه ما وجد ولان عمر ضرب لامرأة المفقود أربع سنين ولم يكن ذلك الا لانه
غاية الحمل ، وروي ذلك عن عثمان وعلي وغيرهما . إذا ثبت هذا فان المراة إذا
ولدت لاربع سنين فما دون من يوم موت الزوج أو طلاقه ولم تكن تزوجت ولا
وطئت ولا انقضت عدتها بالقروء ولا بوضع الحمل فان الولد لاحق بالزوج وعدتها
منقضية به .
وقال ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 2 ص 291 :
واختلفوا في أطول زمان الحمل الذي يلحق به الوالد الولد ،
فقال مالك: خمس سنين ، وقال بعض أصحابه : سبع .
وقال الشافعي: أربع سنين .
وقال الكوفيون: سنتان .
وقال محمد بن الحكم: سنة .
وقال داود: ستة أشهر .
وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة .
قال ابن الجوزي في صفوة الصفوة ص 443 (الوراق)
عطاء بن أبي مسلم حملت به أمه ثلاث سنين.
وفي اسم أبيه قولان أحدهما ميسرة والثاني عبد الله.
وفي كنية عطاء قولان: أحدهما أبو عثمان، والثاني أيوب وأصله من بلخ، وكان من أهل العلم والصلاح.انتهى
في الكافي للكليني ج 6 ص 101 :
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عن ابن حكيم
، عن أبي إبراهيم أو أبيه عليهما السلام: أنه قال في المطلقة يطلقها زوجها
فتقول : أنا حبلى فتمكث سنة قال : إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق ولو
ساعة واحدة في دعواها .
وفي تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ج 8 ص 129 :
وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن ابان عن ابن
حكيم عن ابي ابراهيم عليه السلام أو ابيه عليه السلام انه قال في المطلقة
يطلقها زوجها فتقول أنا حبلى فتمكث سنة قال : إن جاءت به لأكثر من سنة لم
تصدق ولو بساعة واحدة .
واختلف العلماء في أكثر الحمل؛ فروى ابن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة
قالت: يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل؛ ذكره الدار قطني.
وقالت جميلة بنت سعد -أخت عبيد بن سعد, وعن الليث بن سعد - إن أكثره ثلاث سنين.
وعن الشافعي أربع سنين؛ وروي عن مالك في إحدى روايتيه, والمشهور عنه خمس
سنين؛ وروي عنه لا حد له, ولو زاد على العشرة الأعوام؛ وهي الرواية الثالثة
عنه.
وعن الزهري ست وسبع.
قال أبو عمر: ومن الصحابة من يجعله إلى سبع؛ والشافعي: مدة الغاية منها أربع سنين.
والكوفيون يقولون: سنتان لا غير.
ومحمد بن عبد الحكم يقول: سنة لا أكثر.
وداود يقول: تسعة أشهر, لا يكون عنده حمل أكثر منها.
قال أبو عمر: وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد, والرد إلى ما عرف من أمر النساء وبالله التوفيق.
روى الدارقطني عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك ابن أنس إني حدثت عن عائشة
أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل, فقال: سبحان
الله! من يقول هذا? ! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان, تحمل وتضع في أربع
سنين, امرأة صدق, وزوجها رجل صدق؛ حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة, تحمل
كل بطن أربع سنين. وذكره عن المبارك ابن مجاهد قال: مشهور عندنا كانت
امرأة محمد ابن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين, وكانت تسمى حاملة الفيل.
وروى أيضا قال: بينما مالك بن دينار يوما جالس إذ جاءه رجل فقال: يا أبا
يحيى! ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين قد أصبحت في كرب شديد؛ فغضب مالك
وأطبق المصحف ثم قال: ما يرى هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء! ثم قرأ, ثم دعا,
ثم قال: اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه عنها الساعة, وإن كان
في بطنها جارية فأبدلها بها غلاما, فإنك تمحو ما تشاء وتثبت, وعندك أم
الكتاب, ورفع مالك يده, ورفع الناس أيديهم, وجاء الرسول إلى الرجل فقال:
أدرك امرأتك, فذهب الرجل, فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على
رقبته غلام جعد قطط, ابن أربع سنين, قد استوت أسنانه, ما قطعت سراره؛ وروي
أيضا أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين! إني غبت عن
امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى؛ فشاور عمر الناس في رجمها, فقال معاذ بن جبل:
يا أمير المؤمنين! إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل؛
فاتركها حتى تضع, فتركها, فوضعت غلاما قد خرجت ثنيتاه؛ فعرف الرجل الشبه
فقال: ابني ورب الكعبة!؛ فقال عمر: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ؛ لولا
معاذ لهلك عمر. وقال الضحاك: وضعتني أمي وقد حملت بي في بطنها سنتين,
فولدتني وقد خرجت سني. ويذكر عن مالك أنه حمل به في بطن أمه سنتين, وقيل:
ثلاث سنين. ويقال: إن محمد بن عجلان مكث في بطن أمه ثلاث سنين, فماتت به
وهو يضطرب اضطرابا شديدا, فشق بطنها وأخرج وقد نبتت أسنانه. وقال حماد بن
سلمة: إنما سمي هرم بن حيان هرما لأنه بقي في بطن أمه أربع سنين. وذكر
الغزنوي أن الضحاك ولد لسنتين, وقد طلعت سنه فسمي ضحاكا. وقال عباد بن
العوام: ولدت جارة لنا لأربع سنين غلاما شعره إلى منكبيه, فمر به طير فقال:
كش.
قال ابن خويز منداد: أقل الحيض والنفاس وأكثره وأقل الحمل وأكثره مأخوذ من
طريق الاجتهاد؛ لأن علم ذلك استأثر الله به, فلا يجوز أن يحكم في شيء منه
إلا بقدر ما أظهره لنا, ووجد ظاهرا في النساء نادرا أو معتادا؛ ولما وجدنا
امرأة قد حملت أربع سنين وخمس سنين حكمنا بذلك, والنفاس والحيض لما لم نجد
فيه أمرا مستقرا رجعنا فيه إلى ما يوجد في النادر منهن.
والمسالة مطروحة: في علم أصول الفقه(للشيخ محمد رضا المظفر) في الاستدلال
على اقل الحمل من خلال الآية الكريمة رقم(233) سورة البقرة :
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ
أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ.
والآية الكريمة الثانية: وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا
حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ
ثَلاثُونَ شَهْرًا [الأحقاف:15]:فيكون مجموع الحمل والفصال هو 30شهر فنطرح
:30-24=6 وهواقل الحمل عندما يشتبه في عود الطفل على احد الابوين في نكاح
الشبة اوفي اشباهه. قال ابن كثير : وقد استدل علي رضي الله تعالى عنه بهذه
الآية مع الآية التي في سورة لقمان: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ [لقمان:14]،
وقوله تبارك وتعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ
كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [البقرة:233]، على
أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وهو استنباط قوي صحيح، ووافقه عليه عثمان
وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين.