إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ميراث الاعمام والاخوال

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ميراث الاعمام والاخوال

    ميراث الأعمام والأخوال‏

    المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال وأولادهم وهم اولوا الأرحام وانما يرثون مع فقد الاولين كما هو المشهور بين الأصحاب بل لم ينقل الخلاف إلا عن يونس فإنه شرك العم مع ابن الأخ.
    واستدل للمشهور في الرياض بظهور أقربية كل من آحاد المرتبة الثانية من كل أهل هذه المرتبة فالميراث لهم لعموم ما دل على منع الأقرب الأبعد من الآية ، والرواية ،
    وبالرضوى: ومن ترك عما وجدا فالمال للجد فإن ترك عما وخالا واخا فالمال بين الأخ والجد ويسقط العم والخال.
    ولكن يرد على الأول: ان ابن الأخ لاسيما المراتب النازلة منه لايكون أقرب من العم قطعا، والرضوي مضافا إلى أنه لايدل على تقديم ابن الأخ على العم لايكون حجة لعدم ثبوت استناده إلى الإمام- عليه السلام-.
    فالاولى ان يستدل له: بصحيح الكناسي عن أبي جعفر (ع) في حديث: وابن اخيك من ابيك أولى بك من عمك الحديث وهو وان كان في بعض الفروض إلا أنه يثبت في الباقي بعدم الفصل.
    وفي الجواهر استدل له: بالنصوص الدالة عليه.
    ولم اظفر بها إلا أن يكون مراده الرضوي والصحيح ويمكن أن يكون نظره إلى النصوص الدالة على أن ابن الأخ أو الاخت يرث مع الجد والجد والإخوة في المرتبة المتقدمة على هذه المرتبة فيكون أولاد الإخوة ايضا مقدمين ولا بأس به.
    فللعم وحده المال، وكذا العمَّان فما زاد،
    ويمكن ان يستدل له في الجملة: بخبر أبي بصير عن أبي جعفر (ع): الخال والخالة ترثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهم الحديث.
    وكيف كان فالحكم مسلم ومخالفة يونس لا تضر ثم ان هذه المرتبة مأخوذة من الآية وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ) وليست مذكورة في الكتاب بالخصوص ووردت به ايضا نصوص صحاح ستمر عليك في ضمن المسائل الآتية.

    وتمام الكلام بالبحث في مواضع.
    الأول: في ميراث الأعمام والعمات وفيه مسائل:
    الأولى: إذا مات الميت ولم يخلف احدا ممن هو في المرتبتين المتقدمتين ولاغير الأعمام والعمات ممن هو في هذه المرتبة ولا الزوج ولا الزوجة فللعم وحده المال كله وكذا العمان فما زاد يكون المال بينهما أو بينهم بالسوية إذا كانوا لأب أو لأم أو لهما،
    كذا العمة والعمتان والعمات، ولو اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين‏
    و كذا العمة والعمتان والعمات بلا خلاف في شي‏ء من ذلك بل الإجماع المحقق عليه.
    ويشهد به مضافا إلى ذلك: قاعدة الأقرب يمنع الأبعد المستفادة من الكتاب والسنة المتقدمين وصحيح محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يموت ويترك خاله وخالته وعمه وعمته وابنه وابنته واخاه واخته؟
    قال (ع) كل هؤلاء يرثون ويحوزون فاذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث. والواو هنا بمعنى أو قطعا لذكر الابن والابنة والاخ والأخت.
    ويمكن ان يستدل له: بالنصوص الآتية الدالة على أن العم والعمة بمنزلة الأب فلا اشكال في الحكم.
    الثانية: ولو اجتمعوا بأن كان هناك عم وعمة أو أعمام وعمات من نوع واحد كان المال كله لهم كما مر يقتسمونه بالتفاوت فللذكر مثل حظ الأنثيين إجماعا إذا كانوا جميعا من الأبوين أو
    الأب، وعلى المشهور إذا كانوا جميعا للأم، بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه وعن المصنف في الارشاد والقواعد وغيرهما من كتبه والشهيدين في الدروس واللمعتين وغيرهم انهم إذا كانوا لأم يقتسمونه بالسوية بل عن الكفاية لا يعرف فيه خلاف بل في الرياض: بل نفى عنه الخلاف جملة ومنهم صاحب الكفاية.
    ويشهد للمشهور: خبر سلمة بن محرز عن الإمام الصادق (ع) قال في عم وعمة: للعم الثلثان وللعمة الثلث.
    واورد عليه: تارة بضعف السند واخرى بعدم صراحة الدلالة لا احتمال الاختصاص بالعم أو العمة للأب أو للأبوين خاصة وثالثة بمعارضته مع اقتضاء شركة المتعددين في شي‏ء اقتسامهم له بينهم بالسوية.
    والجميع محل منع:
    اما الأول: فلانه ينجبر ضعفه بالعمل ومن الغريب ما في الرياض حيث انه يستدل به في ما إذا كانوا جميعا للأبوين أو للأب مدعيا ان ضعفه منجبر بالعمل ولكنه في ما إذا كانوا جميعا للأم.
    يرده: بقصور السند وعدم الجابر له في هذه الصورة فإن المحتاج إلى الجبر هو السند وبعد جبره لا احتياج إلى العمل به في كل مورد خاص بل يكون إطلاقه حينئذ كإطلاق الخبر الصحيح حجة.
    واما الثاني: فلان الظهور كالصراحة حجة ولا نحتاج في استفادة الحكم من الخبر إلى صراحته فيه بل يكتفى بالظهور كما لا يخفى.
    واما الثالث: فلأن الخبر اخص منه وظهور الخاص مقدم على ظهور العام فالاظهر تمامية دلالته على الحكم في جميع الصور.
    ويشهد له مضافا إلى ذلك ما دل على تفضيل الرجال على النساء الشامل بعمومه للصور الثلاث.
    وبما ذكرناه ظهر مدرك القول الآخر وضعفه.
    فالاظهر انهم يقتسمون المال بالتفاوت.
    هذا كله إذا كانوا مجتمعين في الدرجة.
    ولو تفرقوا فللواحد من الام السدس وللزائد عليه الثلث بالسوية والباقي لمن يتقرب بالأبوين واحدا أو اكثر للذكر ضعف الأنثى وسقط المتقرب بالاب‏
    و اما لو تفرقوا بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم ف- المشهور بين الأصحاب ان للواحد من المتقرب ب- الام السدس وللزائد عليه الثلث بالسوية والباقي لمن يتقرب بالأبوين واحدا أو اكثر للذكر ضعف الأنثى وسقط المتقرب بالاب وعن غير واحد نفى الخلاف في ذلك كله.
    اقول: اما سقوط المتقرب بالاب فيشهد به: صحيح الكناسي وغيره مما تقدم في مسألة اجتماع الإخوة المتفرقين.
    واما كون التقسيم بين المتقرب بالأبوين والمتقرب بالام بالنحو المذكور فقد استدل له: بالإجماع والحاق الأعمام بالكلالة وان ارثهم انما هو من حيث الإخوة لأب الميت فكما ان لمن تقرب منهم بالأم السدس مع الوحدة والثلث مع الكثرة بينهم بالسوية ولمن تقرب منهم بالأبوين أو الأب بالتفاضل فكذلك هنا.
    واورد على الأول: بعدم ثبوته نظرا إلى إطلاق عبارتي الصدوق والفضل باقتسام العم أو العمة المال بالتفاضل من دون تفصيل بين كونهما معا لأب أو لأم أو مختلفين وعلى الثاني بأنه لا يخرج عن القياس ثم انه من الموردين من قال ان مقتضى قاعدة التفضيل وإطلاق خبر سلمة المتقدم انهم جميعا يقتسمون المال بينهم بالتفاوت من غير فرق بين الصنفين.
    وفيه: اما الإجماع فلا يصح رده فإن مخالفة شخصين لا تضر بحجيته لو كان تعبديا واما القياس على الكلالة فالظاهر عدم كونه قياسا باطلا.
    توضيح ذلك: ان الأعمام والعمات انما يتقربون إلى الميت بواسطة كونهم إخوة لأب الميت وقد دلت النصوص على أن من لا فرض له انما يرث نصيب من يتقرب به ونصيب الإخوة للأم إذا اجتمعوا مع الإخوة للأبوين أو الأب السدس أو الثلث بالسوية والباقي لإخوة الأب أو الأبوين بالتفاضل فكذلك الأعمام والعمات الذين هم متقربون بالميت بواسطة الإخوة والأخوات.
    هذا غاية ما يمكن ان يستدل به للمشهور.
    ولو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالاب مقامه وحكمه حكمه‏
    ولكن في النفس شيئا فإن ما دل على أن من لا فرض له يرث نصيب من تقرب به انما يدل على أنه يرث نصيب من هو واسطة بينه وبين الميت وهو الرابط بينهما لا على أنه يرث نصيب العنوان المنطبق عليه مع الواسطة وفي المقام الواسطة هو الأب وهو الرابط والإخوة انما هي عنوان منطبق على العم لو لو حظت النسبة بينه وبين الواسطة فتدبر فإنه دقيق جد.
    وعلى ذلك فيشكل الأمر سيما مع إطلاق خبر سلمة المتقدم المويد بقاعدة التفاضل وثبوت الإجماع التعبدي محل نظر فالاظهر هو الاقتسام على ما افاده الصدوق (رحمة الله عليه) وان كان رعاية الاحتياط بالمصالحة وغيرها لا ينبغي تركها.
    و الثالثة: الظاهر انه لا خلاف بينهم في انه لو فقد المتقرب بهما اي الأبوين قام المتقرب بالاب مقامه وحكمه حكمه بل عن الغنية والسرائر الإجماع عليه.
    ويشهد به: كون ذلك مقتضى العمومات والإطلاقات وانما حكمنا بسقوط المتقرب بالاب مع وجود المتقرب بالأبوين للنص الخاص فيبقي غير تلك الصورة تحت الادلة العامة.
    ينام مطمئناً من كان له اب

    فكيف لاينام مطمئناً من كان له رب
يعمل...
X