إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ميراث الاخوال والخالات

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ميراث الاخوال والخالات

    ميراث الأخوال والخالات‏

    الموضع الثاني: في ميراث الأخوال والخالات وفيه مسائل:
    الأولى: وللخال المنفرد المال كله وكذا الخالان فما زادوكذا الخالة والخالتان والخالات للإجماع والأقربية وخبر سلمة وصحيح محمد المتقدمين وكونهم بمنزلة الأم.
    الثانية: ولو اجتمعوا من نوع واحد بأن كان جهة قرابتهم متحدة تساووا سواء كانوا جميعا لأب أو لأم أو لهما بلا خلاف فيه.
    ويشهد به: الإجماع ومرسل المجمع المتقدم الدال على أن قرابة الأم يقتسمون المال بالسوية وقاعدة الشركة.
    الثالثة: ولو تفرقوا بأن كان بعضهم لأب وأم وبعضهم لأب وبعضهم لأم فللمتقرب بالام السدس ان كان واحدا والثلث ان كان اكثر بالسوية والباقي لمن يتقرب بالأبوين واحدا كان أواكثر بالسوية والباقي لمن يتقرب بالأبوين واحدا كانأو اكثر بالسوية ويسقط المتقرب بالاب ولو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالاب مقامه كهيئته‏
    اكثر بالسوية والباقي لمن يتقرب بالأبوين واحدا كان أواكثر بالسوية ويسقط المتقرب بالاب ولو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالاب مقامه كهيئته على المشهور بين الأصحاب.
    وفي الرياض: ولا خلاف في شي‏ء من ذلك اجده وبه صرح جماعةإلا في الحكم الاخير من اقتسام الأخوال للأب والخالات له بالتساوي فقد خالف فيه بعض أصحابنا كما في الخلاف.
    وتفصيل القول في المقام ان هيهنا احكاما:
    1- انه يسقط المتقرب بالاب مع وجود المتقرب بالأبوين والظاهرانه اتفاقي.
    واستدلوا له: تارة باجتماع السببين في المتقرب بالأبوين واخرى بآية اولي الأرحام.
    توضيح ما افادوه: ان المتقربين بالأبوين من جهة ان ارتباطهم بالميت وانتسابهم إليه اشد بل جهة قربهم إليه اكثر من المتقرب به بأحدهما فيكونون أقرب إلى الميت عرفا فتشملهم آية اولي الأرحام وغيرها مما دل على ان الأقرب يمنع الأبعد ولا ينتقض بالمتقرب بالام فإنه خرج بالدليل الخاص.
    2- ان القسمة انما تكون اسداسا مع وحدة المتقرب بالام واثلاثامع التعدد.
    ويشهد له: اتفاق الأصحاب عليه كما عن غير واحد ولا دليل غيره يعتد به فإنه قد استدل له:
    تارة بأن ما دل على أن من لا فرض له يرث نصيب من يتقرب به بتقريب انه يدل على أنه يعامل فيصورة التعدد معهم معاملة الوارث له ولا ريب في كون قسمتهم ذلك لو كانوا هم الورثة.
    واخرى بأن الخؤولة للأبوين أو الأب يتقربون بالاب في الجملة.
    ويرد الأول: ان ظاهر تلك الادلة انهم يرثون نصيب من تقربوابه بمعنى انه يفرض الواسطة حيا فالمقدار الذي كان يرثه على فرض الحياة يرثه من تقربوابه لا ان الواسطة يفرض ميتا ويورث ما لو كان هو مكان الميت.
    ويشهد بذلك مضافا إلى ظهوره تنزيل الخالة منزلة الأم والعمة منزلة الأب في صدر بعض تلك النصوص.
    ويرد الثاني: انه لا عبرة بتقربهم بالاب لعدم دخله في المقام وانما الخؤولة منتسبون بالام ومن تلك الجهة يرثون.
    ويمكن ان يستدل له: بأن المتقرب بالأبوين أو بالاب أقرببنظر العرف من المتقرب بالام خاصة ومقتضى قاعدة الأقربية أن يكون تمام المال للمتقرب بالاب خرج عن ذلك السدس ان كان المتقرب بالام واحدا والثلث ان كان متعددا وبقي الباقي.
    3- ان قسمة الثلث والباقي انما يكون بالسوية وفي المسالك اقتسام الخؤولة مطلقا بالسوية هو المذهب كغيرهم ممن ينتسب إلى الميت بام.
    ويشهد له: مرسل المجمع المتقدم الدال على أن المتقربين بالام‏
    ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وان كان واحداًذكرا أو أنثى والباقي للأعمام وان كان واحدا ذكراً أو أنثى‏
    يقتسمون المال بالسوية وهو وان كان في بعض الصور وهو الاجتماع مع المتقربين بالاب إلا أن الظاهر عدم القول بالفصل ويؤيده قاعدة الشركة وبذلك كله يرفع اليد عن إطلاق دليل التفاضل.
    التعديل الأخير تم بواسطة ناظم الخفاجي ; الساعة 22-05-2012, 02:46 AM. سبب آخر:
    ينام مطمئناً من كان له اب

    فكيف لاينام مطمئناً من كان له رب
يعمل...
X