إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ميراث الاعمام والاخوال اذا اجتمعوا

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ميراث الاعمام والاخوال اذا اجتمعوا

    ( ميراث الأعمام والأخوال إذا اجتمعوا)

    الموضع الثالث في ميراث الأعمام والأخوال إذا اجتمعوا و اعلم انه لو اجتمع الأخوال والأعمام أو الخال أو الخالة أو اجتمع الأخوال مع الأعمام مع عم أو عمة فللأخوال الثلث وان كان واحدا ذكرا أو انثى والباقي للأعمام وان كان واحدا ذكرا أو أنثى كما هو المشهور بين الأصحاب بل هو المجمع عليه في صورة اجتماع العم والخال.
    ويشهد به كثير من النصوص كصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: اخرج كتاب علي (ع) وفيه: رجل مات وترك عمه وخالته؟ فقال (ع): للعم الثلثان وللخال الثلث.
    وصحيحه الاخر عنه (ع) في رجل ترك عمة وخاله قال (ع): للعمة الثلثان وللخالة الثلث ونحوهما غيرهما وهي وان كانت في بعض الصور إلا أنه يثبت في غير ذلك بالإجماع المركب.
    ويشهد للحكم في جميع الصور ان الأخوال بمنزلة الأم والأعمام بمنزلة الأب فكل من الفريقين يرث نصيب المتقرب به وهو الثلث والثلثان ودليل التنزيل مضافا إلى وضوحه: صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق (ع): كان علي (ع) يجعل العمة بمنزلة الأب وابن الأخ بمنزلة الأخ- وقال-: كل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو.
    وصحيح أبي ايوب عنه (ع): ان في كتاب علي (ع): ان العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
    وبذلك يظهر ما في المسالك قال: ووجهه ان الأخوال يرثون‏
    نصيب من تقربوا به وهو الاخت ونصيبها الثلث والأعمام يرثون نصيب من تقربوا به وهو الأخ ونصيبه الثلثان.
    فإنه غير تام إلا على القول بأن مفاد نصوص إرث القريب معاملة المتقربين بالواسطة مع الواسطة معاملة الوارث له وقد مر ان ذلك خلاف ظاهر الادلة بل صريح الصحيحين يدفعه كما لا يخفى.
    واما ما عن العماني والديلمي والمفيد والقطب والكيدري وابن زهرة ومعين الدين المصري من تنزيل الخؤولة والعمومة منزلة الكلالة فللواحد من الخؤولة للأم السدس ذكرا كان أم أنثى وللاثنين فصاعدا الثلث والباقي للعمومة بالقرابة مع وجود الذكر والثلثان بالفرض مع عدمه وثبوت التعدد والنصف مع عدمه والباقي يرد على الجميع أو على العمومة أو العمة بناء على الخلاف المتقدم.
    فان تفرق الاخوال فللمتقرب بالام سدس الثلث ان كان واحدا وثلثه ان كان اكثر بالسوية والباقي لمن يتقرب بالابوين وسقط المتقرب بالاب وللاعمام الباقي فان تفرقوا فللمتقرب بالام سدسه ان كان واحدا والا فالثلث والباقي للمتقرب بهما وسقط المتقرب بالاب وللزوج او الزوجة نصيبه الاعلى‏
    فالظاهر ان نظرهم إلى تنزيل الخؤلة منزلة الاخت والعمومة منزلة الأب بالتقريب المتقدم.
    وقد عرفت ضعفه مضافا إلى أن النصوص الخاصة ترده.
    وعلى المشهور الذي قويناه فإن تفرق الأخوال فللمتقرب بالام سدس الثلث ان كان واحدا وثلثه ان كان اكثر بالسوية والباقي لمن يتقرب بالأبوين وسقط المتقرب بالاب.
    ومع عدم التفرق يقتسمون ثلثهم بالسوية وللأعمام الباقي فإن تفرقوا فللمتقرب بالام سدسه ان كان واحدا والا فالثلث والباقي للمتقرب بهما وسقط المتقرب بالاب‏
    و يظهر وجه الجميع مما قدمناه.
    كما انه يظهر منه انه لو دخل عليهم الزوج و الزوجة يكون للزوج أو الزوجة نصيبه الاعلى النصف أو الربع،
    وللمتقرب بهما او بالاب، ويقوم اولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات مقام ابائهم مع عدمهم وياخذ كل منهما نصيب من يتقرب به واحدا كان او اكثر
    وللمتقرب بالام ثلث الأصل والباقي للمتقرب بهما أو بالاب.
    ينام مطمئناً من كان له اب

    فكيف لاينام مطمئناً من كان له رب
يعمل...
X