إرث ولاء الجريرة
واما الولاء فقد عرفت ان أقسامه ثلاثة مرتبة:
الأول: ولاء العتق وحيث بنائنا في هذا الشرح على الغاء مسائل العبيد والاماء لانتفاء الموضوع والظاهر بحسب العادة عدم تحقق الموضوع إلى زمان ظهور ولي الأمر ارواحنا فداه فنلغي مسائل هذا القسم.
الثاني: ولاء تضمن الجريرة ومن توالى انساناً يضمن حدثه ويكون ولائه له
الثاني: ولاء تضمن الجريرة وهي الجناية و لا خلاف نصا وفتوى في مشروعيته بل الإجماع بقسميه كما في الجواهر على أن من توالى وركن انسانا يرضاه فاتخذه وليا يعقله و يضمن حدثه ويكون ولائه له صح ذلك ويرثه.
وفي المسالك هذا العقد كان في الجاهلية يتوارثون به دون العقار فاقرهم الله تعالى في صدر الإسلام عليه وانزل فيه: وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُم .
ثم نسخ بالإسلام والهجرة فاذا كان للمسلم ولد لم يهاجر ورثه المهاجرون دون ولده واليه الاشارة بقوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء.
ثم نسخ بالتوارث بالرحم والقرابة وانزل الله تعالى فيه آياتالفرائض وقوله تعالى: واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض .
ونفي الإرث بضمان الجريرة منسوخا عند الشافعي وعندنا انه باق لكن على بعض الوجوه لا مطلقا انتهى.
وظاهره دعوى الإجماع عليه وقد ادعاه كثير من الأصحاب ويشهد لمشروعيته مضافا إلى ما دل على لزوم الوفاء بكل عقد نظير قوله تعالى: اوفوا بالعقود جملة من النصوص كصحيح هشام بن سالم عن الإمام الصادق (ع): إذا ولي الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.
وصحيح سليمان بن خالد عنه (ع): عن مملوك اعتق سائبة قال: يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه الحديث.
وصحيح الحذاء عنه (ع): عن رجل اسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين قال (ع): ان ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه. ونحوها غيرها.وهل هو عقد لازم أو جائز؟ قولان الظاهر كونه لازما لعموم اوفوا بالعقود فما عن الشيخ (رحمة الله عليه) وابن حمزة من أنه عقد جائز إلا أن يعقل عنه للاصل يندفع بما ذكرناه.
وصورة عقده: ان يقول المضمون: عاقدتك على أن تنصرني وتدفع عني وتعقل عني وترثني فيقول الضامن: قبلت ولو اشترك العقد بينهما قال أحدهما: على أن تنصرني وانصرك وتعقل عني واعقل عنك وترثني وارثك أو ما ادى هذا المعنى فقيل الاخر ويشترط فيه ما يشترط في سائر العقود.
و انما يرث مع فقد كل مناسب ومسابب والمراد بالمسابب المعتق عتقا يرث به بلا خلاف يعرف بل قيل بالإجماع فلا يرث الضامن إلا مع فقد كل مناسب وان بعد ومنعم وارث.
وفي الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه بل النصوص دالة عليه ايضا، ضرورة ظهورها أو صراحتها في تاخر هذه المرتبة من الإرث عن الإرث بالنسب وولاء العتق.
اقول: الظاهر ان نظره الشريف إلى ما ورد في من يموت وله خالتان ومولى قال (ع): اولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله المال بين الخالتين ونحوه.
ويشارك الزوجين لإطلاق الادلة ولما دل على أن الزوجين يدخلان على جميع أهل المواريث.
و بعد احراز الشرائط يكون هو أولى من الإمام (ع) بلا خلاف بل عليه الإجماع وفي الشرائع: والمعتبرة صريحة فيه ومراده بها ما سيأتي من النصوص الآتية الدالة على أن ميراث من لا وارث له للامام وفي بعضها التصريح بذلك.
ولا يتعدى الإرث عن الضامن إلى اقاربه وورثته على المشهور بل عن الغنية الإجماع عليه وهو مقتضى الأصل.
وفي الرياض وربما كان في النصوص الصحيحة دلالة عليه ولا يصح ان يضمن إلا سائبة كالمعتق واجبا في النذور والكفارات أو تبرعا مع التبرى عن جريرته أو من كان حرا ولكن لا وارث له سواه مطلقا ولو معتقا فإن هذا الإرث متاخر عن الإرث بالنسب والعتق كما مر.
وعلى ذلك فلو لم يكن له وارث وعقدا وصح العقد ولزم ثم تجدد له وارث كما لو تزوج فولد له أولاد لا اشكال في انه لا يرث مع الأولاد.
وهل يبطل العقد أو يقع مراعى بفقدها عند الموت؟ وجهان:
من الحكم بصحته فبطلانه يحتاج إلى دليل.
ومن ان شرط صحته عدم الوارث وقد وجد فيمنعها استدامة كما يمنع صحته ابتداء ولعل الثاني اظهر وتظهر الثمرة فيما لو مات الولد قبل موت المضمون.
ويعتبر في عقده جمع الأمرين من الإرث والعقل فلو تراضيا على أحدهما لم يصح للاصل وغير.
الثالث: ولاء الإمامة واذا فقد كل مناسب ومسابب انتقل الميراث إلى الإمام (ع) يعمل به ما شاء وكان علي (ع) يضعه في فقراء بلده وضعفاء جيرانه
وهل يعتبر اتحاد الضامن والمضمون؟ وجهان:
اقواهما العدم لإطلاق الادلة فيصح ان يضمن الواحد للاكثر بعقد واحد وبالعكس فيشتركون حينئذ في عقله وميراثه
واما الولاء فقد عرفت ان أقسامه ثلاثة مرتبة:
الأول: ولاء العتق وحيث بنائنا في هذا الشرح على الغاء مسائل العبيد والاماء لانتفاء الموضوع والظاهر بحسب العادة عدم تحقق الموضوع إلى زمان ظهور ولي الأمر ارواحنا فداه فنلغي مسائل هذا القسم.
الثاني: ولاء تضمن الجريرة ومن توالى انساناً يضمن حدثه ويكون ولائه له
الثاني: ولاء تضمن الجريرة وهي الجناية و لا خلاف نصا وفتوى في مشروعيته بل الإجماع بقسميه كما في الجواهر على أن من توالى وركن انسانا يرضاه فاتخذه وليا يعقله و يضمن حدثه ويكون ولائه له صح ذلك ويرثه.
وفي المسالك هذا العقد كان في الجاهلية يتوارثون به دون العقار فاقرهم الله تعالى في صدر الإسلام عليه وانزل فيه: وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُم .
ثم نسخ بالإسلام والهجرة فاذا كان للمسلم ولد لم يهاجر ورثه المهاجرون دون ولده واليه الاشارة بقوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء.
ثم نسخ بالتوارث بالرحم والقرابة وانزل الله تعالى فيه آياتالفرائض وقوله تعالى: واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض .
ونفي الإرث بضمان الجريرة منسوخا عند الشافعي وعندنا انه باق لكن على بعض الوجوه لا مطلقا انتهى.
وظاهره دعوى الإجماع عليه وقد ادعاه كثير من الأصحاب ويشهد لمشروعيته مضافا إلى ما دل على لزوم الوفاء بكل عقد نظير قوله تعالى: اوفوا بالعقود جملة من النصوص كصحيح هشام بن سالم عن الإمام الصادق (ع): إذا ولي الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.
وصحيح سليمان بن خالد عنه (ع): عن مملوك اعتق سائبة قال: يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه الحديث.
وصحيح الحذاء عنه (ع): عن رجل اسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين قال (ع): ان ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه. ونحوها غيرها.وهل هو عقد لازم أو جائز؟ قولان الظاهر كونه لازما لعموم اوفوا بالعقود فما عن الشيخ (رحمة الله عليه) وابن حمزة من أنه عقد جائز إلا أن يعقل عنه للاصل يندفع بما ذكرناه.
وصورة عقده: ان يقول المضمون: عاقدتك على أن تنصرني وتدفع عني وتعقل عني وترثني فيقول الضامن: قبلت ولو اشترك العقد بينهما قال أحدهما: على أن تنصرني وانصرك وتعقل عني واعقل عنك وترثني وارثك أو ما ادى هذا المعنى فقيل الاخر ويشترط فيه ما يشترط في سائر العقود.
و انما يرث مع فقد كل مناسب ومسابب والمراد بالمسابب المعتق عتقا يرث به بلا خلاف يعرف بل قيل بالإجماع فلا يرث الضامن إلا مع فقد كل مناسب وان بعد ومنعم وارث.
وفي الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه بل النصوص دالة عليه ايضا، ضرورة ظهورها أو صراحتها في تاخر هذه المرتبة من الإرث عن الإرث بالنسب وولاء العتق.
اقول: الظاهر ان نظره الشريف إلى ما ورد في من يموت وله خالتان ومولى قال (ع): اولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله المال بين الخالتين ونحوه.
ويشارك الزوجين لإطلاق الادلة ولما دل على أن الزوجين يدخلان على جميع أهل المواريث.
و بعد احراز الشرائط يكون هو أولى من الإمام (ع) بلا خلاف بل عليه الإجماع وفي الشرائع: والمعتبرة صريحة فيه ومراده بها ما سيأتي من النصوص الآتية الدالة على أن ميراث من لا وارث له للامام وفي بعضها التصريح بذلك.
ولا يتعدى الإرث عن الضامن إلى اقاربه وورثته على المشهور بل عن الغنية الإجماع عليه وهو مقتضى الأصل.
وفي الرياض وربما كان في النصوص الصحيحة دلالة عليه ولا يصح ان يضمن إلا سائبة كالمعتق واجبا في النذور والكفارات أو تبرعا مع التبرى عن جريرته أو من كان حرا ولكن لا وارث له سواه مطلقا ولو معتقا فإن هذا الإرث متاخر عن الإرث بالنسب والعتق كما مر.
وعلى ذلك فلو لم يكن له وارث وعقدا وصح العقد ولزم ثم تجدد له وارث كما لو تزوج فولد له أولاد لا اشكال في انه لا يرث مع الأولاد.
وهل يبطل العقد أو يقع مراعى بفقدها عند الموت؟ وجهان:
من الحكم بصحته فبطلانه يحتاج إلى دليل.
ومن ان شرط صحته عدم الوارث وقد وجد فيمنعها استدامة كما يمنع صحته ابتداء ولعل الثاني اظهر وتظهر الثمرة فيما لو مات الولد قبل موت المضمون.
ويعتبر في عقده جمع الأمرين من الإرث والعقل فلو تراضيا على أحدهما لم يصح للاصل وغير.
الثالث: ولاء الإمامة واذا فقد كل مناسب ومسابب انتقل الميراث إلى الإمام (ع) يعمل به ما شاء وكان علي (ع) يضعه في فقراء بلده وضعفاء جيرانه
وهل يعتبر اتحاد الضامن والمضمون؟ وجهان:
اقواهما العدم لإطلاق الادلة فيصح ان يضمن الواحد للاكثر بعقد واحد وبالعكس فيشتركون حينئذ في عقله وميراثه