إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

بعض خصائص القواعـــــد الفقهيـــة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • بعض خصائص القواعـــــد الفقهيـــة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. اما بعد:

    فهذه بعض من خصائص القواعد الفقهية:

    1-الكلية:

    وقع الخلاف بين العامة فيه على قولين:

    الاول: يجب ان تكون كلية:
    كما ذهب اليه (الشيخ مصطفى الزرقا في كتابه المدخل الفقهي العام ج2 ص941):
    حيث قال: (هي اصول فقهية
    كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن احكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها)

    الثاني: يكفي ان تكون اكثرية:
    كما ذهب اليه الحمويّ في (شرح الاشباه والنظائر ج1ص22):
    حيث قال (
    ان القاعدة هي عند الفقهاء غيرها عند النحاة والاصوليين اذ هي
    حكم اكثري لا كليّ ينطبق على اكثر جزئياته لتعرّف احكامها)
    ووافقه بعض من المالكية حيث قالوا (اكثر قواعد الفقه اغلبية) انظر (تهذيب الفروق ج1)
    ويذكر الشاطبي في (كتاب الموافقات في اصول الشريعة ج4 الفصل الرابع المسالة الثانية نسخة الشاملة):
    (.....ولما كان قصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة وكانت العوائد قد جرت بها سنة الله
    أكثرية لا عامة، وكانت الشريعة موضوعة على مقتضى ذلك الوضع؛ كان من الأمر الملتفت إليه إجراء القواعد على العموم العادي، لا العموم الكلي التام الذي لا يختلف عنه جزئي ما)
    وكذلك يقول في موضع اخر من كتابه (فليكن على بال من النظر في المسائل الشرعية أن القواعد العامة إنما تنزل على العموم العادي.)
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    اذا الخلاف واقع بينهم في الكلية وعدمها وذكروا ايضا ان هذه النقطة هي الجهة المائزة ومن اسباب الفروق والاختلاف بين القواعد الفقهية والاصولية فالاصولية كلية دائما بخلاف الفقهية.

    ولكن هذا الخلاف لا نرى له اثر عند الامامية ويبدو ان الخلاف ناشىء عن عدم الفهم والتدبر في مفهوم القاعدة والخلط بينه وبين الاستثناء فالكلية وان تعتبر من خصائص القانون ولكن لا ينافيها بعض الاستثناءات لان القواعد غير العقلية غالبية لا كلية بحيث لا تقبل اي استثناء لان الاستثناء في قضية لا يخرجها عن كونها قاعدة بل هو حكم شاذ.
    فمثلا قاعدة (المؤمنون عند شروطهم) قاعدة فقهية مسلمة ولها استثناءات ذكرت في مبحث الشروط كعدم كون الشرط مخالفا للكتاب والسنة وغير ذلك
    وكذلك قاعدة (كل الحيوانات تقبل التذكية الا النجس منها عينا)
    وقاعدة
    (كل النوافل ركعتان بتسليمة الا الوتر)
    وقاعدة (كل ايجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل الا في الوصية) وووو.... الخ


    2-الايجاز والاختصار:

    من مواصفات القواعد الفقهية انها تكون موجزة ومختصرة وقد تتلخص في كلمة او كلمتين كقاعدة (التجاوز) وقاعدة (الكفيل غارم) وقاعدة (العادة مُحَكِمة) وغيرها.

    3-احتواء المعاني العميقة:

    هذه القواعد مع اختصارها تحتوي على كميات هائلة من المعاني العميقة التي يحتاج بيانها وشرحها الى عدة مجلدات احيانا فهذه قاعدة (لا ضرر) كُتب في شرحها وبسطها عدد كثير من الرسائل والكتب تبلغ المئات بل ربما تتجاوز الالف.

    4-الاشتمال على الحكم الشرعي:

    القاعدة الفقهية اما ان تدل على الحكم الشرعي الواقعي او تدل على الحكم الشرعي الظاهري,
    وايضا اما ان تكون بنفسها دالة على الحكم الشرعي واما ان تقع في طريق اثبات الحكم الشرعي,
    وايضا اما ان لا تدل على الحكم الشرعي اصلا بل تدل على نفي الحكم الشرعي كقاعدة (لا ضرر ولا حرج) وقاعدة (الحدود تدرأ بالشبهات)
    وبعض القواعد الفقهية في مقام تبيين متعلق الاحكام وليس في دائرة الاحكام نفيا واثباتا نظير (كل ما توعد عليه الشرع بخصوصه فانه كبيرة) فهذه القاعدة في مقام بيان تشخيص الذنب الكبير ونظير قاعدة (كل ما لم يرد فيه دية في الشرع ففيه الحكومة)
    فهذه الخصوصية لا تجري في جميعها بل في اكثرها.

    واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين



يعمل...
X