بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد واله الطاهرين
السلام عليكم اخوتي الكرام ورحمة الله وبركاته وبعد فان :
الأوامر ، النواهي :* الأوامر الاضطرارية : الاحكام التي وردت في حال الضرورات والاعذار مثل التيمم ،وضوء الجبيرة ، غسل الجبيرة ، وصلاة العاجز عن القيام أو القعود وصلاة الغريق .فهذه الاحكام صدرت إما بسبب تعذر الامتثال إلى الأوامر الأولية ، مثل التيمم لمن لم يجد ماءا ، أو بسبب الحرج في الامتثال إليها ، مثل وضوء صاحب الجبيرة التي في نزعها حرج ومشقة أو ضرر
* الأوامر الأولية : الاحكام التي وردت باعتبار الحالات الاعتيادية العامة ولاتلتفت إلى حالات الاستثناء ( بسبب الضرورة أو الاضطرار ) التي هي موضوع الأوامرالاضطرارية . فالوضوء بالماء هو القاعدة ( الحكم العام ) والتيمم هو الاستثناءلتلك القاعدة حسب ضوابط شرعية حددها الشارع ، وكذلك الصلاة في أصل الشرع مع القيام لكن مع عدم التمكن منه تؤدى والمرء جالس .
* الأوداج : جمع ودج وهو العرق في العنق .
* الأوداج الأربعة : المرئ ، والحلقوم ، وعرقان يحيطان بهما .
( الأوصاف ) جمع وصف ، وهي كل مايميز الشئ ويجدده ، كاللون والطعم والرائحة وغيرها .
في البيع : هي الأوصاف التي تختلف قيمة المبيع باختلافها .
اصطلاحا : الأمور الرافعة للجهالةوالغرر .
الأوقية :
* الأوقية : معيار للوزن ويختلف مقدارها باختلاف البلدان ، وكذلك يختلف مقدارهاشرعا باختلاف الموزون .
( الأولوية ) حال كون الشئ أولى .
: الأسبقية
السبق .: حق السبق ، وهو ما يؤدي إلى عدم مزاحمة الغير ، فمثلا عبارة" فلان له الأولوية في تملك أرض الموات " تعنى أنه لا يجوز لغيره مزاحمته فيها .
( الأيام البيض ) الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر .وسميت كذلك لابيضاض ليلها كله بضوء القمر لاكتماله فيها .
( الأيم ) من لا زوج له ( رجلا أو امرأة ) .
هذا ودمتم سالمين ..
وصلى الله على محمد واله الطاهرين
السلام عليكم اخوتي الكرام ورحمة الله وبركاته وبعد فان :
الأوامر ، النواهي :* الأوامر الاضطرارية : الاحكام التي وردت في حال الضرورات والاعذار مثل التيمم ،وضوء الجبيرة ، غسل الجبيرة ، وصلاة العاجز عن القيام أو القعود وصلاة الغريق .فهذه الاحكام صدرت إما بسبب تعذر الامتثال إلى الأوامر الأولية ، مثل التيمم لمن لم يجد ماءا ، أو بسبب الحرج في الامتثال إليها ، مثل وضوء صاحب الجبيرة التي في نزعها حرج ومشقة أو ضرر
* الأوامر الأولية : الاحكام التي وردت باعتبار الحالات الاعتيادية العامة ولاتلتفت إلى حالات الاستثناء ( بسبب الضرورة أو الاضطرار ) التي هي موضوع الأوامرالاضطرارية . فالوضوء بالماء هو القاعدة ( الحكم العام ) والتيمم هو الاستثناءلتلك القاعدة حسب ضوابط شرعية حددها الشارع ، وكذلك الصلاة في أصل الشرع مع القيام لكن مع عدم التمكن منه تؤدى والمرء جالس .
* الأوداج : جمع ودج وهو العرق في العنق .
* الأوداج الأربعة : المرئ ، والحلقوم ، وعرقان يحيطان بهما .
( الأوصاف ) جمع وصف ، وهي كل مايميز الشئ ويجدده ، كاللون والطعم والرائحة وغيرها .
في البيع : هي الأوصاف التي تختلف قيمة المبيع باختلافها .
اصطلاحا : الأمور الرافعة للجهالةوالغرر .
الأوقية :
* الأوقية : معيار للوزن ويختلف مقدارها باختلاف البلدان ، وكذلك يختلف مقدارهاشرعا باختلاف الموزون .
( الأولوية ) حال كون الشئ أولى .
: الأسبقية
السبق .: حق السبق ، وهو ما يؤدي إلى عدم مزاحمة الغير ، فمثلا عبارة" فلان له الأولوية في تملك أرض الموات " تعنى أنه لا يجوز لغيره مزاحمته فيها .
( الأيام البيض ) الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر .وسميت كذلك لابيضاض ليلها كله بضوء القمر لاكتماله فيها .
( الأيم ) من لا زوج له ( رجلا أو امرأة ) .
هذا ودمتم سالمين ..