إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في الآراء

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في الآراء


    المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في الآراء والمذهب ما لم يخرجوا به عن سمة الإسلام كما هو المشهورلعموم ادلة التوارث ولخصوص المعتبرة الدالةعلى ابتناء التوارث على الإسلام دون الايمان وفي بعضها ان الإسلام هو ما عليه جماعةالناس‏من الفرق كلها وبه حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث ولقيام سيرة السلف على ذلك ولم اظفر للمخالف بما يمكن ان يستدل به له إلا البناء على كفر المخالف للمذهب وقد تقدم الكلام في المبنى وعرفت انه فاسد.
    وبماذكرناه يظهر حكم المنكر لضروري من ضروريات الدين فإنه ان كان انكاره موجبا لكفره يمنع عن الإرث والا فلا وقد مر الكلام في المبنى .
    و ايضاالمشهور بين الأصحاب ان الكفار يتوارثون وان اختلفوا في الملل بل الظاهر انه لم يعرف الخلاف فيه إلا عن أبي الصلاح والسيوري وسلار وشارح الايجاز.
    فذهب الاولان: إلى أن كفار ملتنا يرثون غيرهم وغيرهم لا يرثهم.
    والثالث:إلى أنهم يتوارثون ما لم يكونا حربيين.
    والرابع:إلى أن الحربي لا يرث الذمي.
    وهذه الاقوال كما تراها في بعض الموارد فلا خلاف في الكبرى الكلية في الجملة.
    ويشهد بها مضافا إلى ذلك والى عموم ادلة الإرث مع اختصاص ما دل على أن الكافر لا يرث بارثه من المسلم ومن الكافر مع وجود المسلم.
    وليس بازاء ذلك كله سوى ما تقدم من النصوص المتضمنة ان أهل ملتين لا يتوارثان وقد اجابواعنه تارة بما في المستند من جواز ارادة نفي التوارث من الجانبين ولما لم يتعين الجانب الممنوع فيكون كل منهما باقيا على مقتضى الأصل.
    واخرى بأن الكفار مع تفرقهم يجمعهم امر واحد وهو الشرك بالله تعالى وهم كالنفس الواحدة فيمعاداة المسلمين فجعل اختلافهم كاختلاف مذاهب المسلمين في الإسلام وقد قال الله تعالى:لَكُمْ دينُكُمْ وَ لِيَ دين .
    وقال: فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلال .
    فاشعرا بأن الكفر ملة واحدة.
    وثالثة بأن نفي التوارث بين الملتين مفسر في النصوص بالإسلام والكفر كما في الجواهر.
    ولكن:يرد على الأول: ان إطلاق قوله: لا يتوارثان يشملهما معا واحتمال الاختصاص يدفع به.
    ويردعلى الثاني: انه وان كان مطلبا حقا إلا أنه لا يكفي لا ثبات كون الكفر ملة واحدة يستندإليه في الحكم الشرعي.
    واماالثالث: فيمكن توجيهه بأنه في خبر أبي العباس: قال الصادق (ع): لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا إلا أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم.
    وهذابقرينة انه (ع) في تفسير التوارث وانه انما يكون من الجانبين ولا يشمل الإرث من جانبواحد عبر اولا: بأن أهل ملتين لا يتوارثان، وثانيا: عبر عنهما بالمسلم والكافر يدل على التفسير المشار إليه ايضا قال (ع): في خبر عبد الرحمان بن اعين: لا يتوارثان أهل ملتين قال: فقال: نرثهم ولا يرثونا.
    والمرتدعن فطرة يقتل في الحال وتعتد امرأته من حين الارتداد عدة الوفاة ويقسم ميراثه ولا تسقط هذه الاحكام بالتوبة وعن غير فطرة يستتاب فإن تاب والا قتل وتعتد زوجته عدة الطلاق ولا تقسم امواله إلا بعد القتل ولو تكرر قتل في الرابعة والمرأة إذا ارتدت حبست وضربت اوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت وان كانت عن فطرة
    وبالجملة من تتبع في النصوص يظهر له صحة التفسير المذكور مع ان الحكم إجماعي كما عرفت ولم يستدل لشئ من الاقوال المتقدمة في الموارد الخاصة بما يستأهل للذكر فالاظهر انهم يتوارثون وان كانوا مختلفين في الآراء.
    التعديل الأخير تم بواسطة ناظم الخفاجي ; الساعة 10-05-2012, 04:55 AM. سبب آخر:
    ينام مطمئناً من كان له اب

    فكيف لاينام مطمئناً من كان له رب
يعمل...
X