إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حل اشكالات وردت على اية اولي الامر 1

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حل اشكالات وردت على اية اولي الامر 1

    اشكالات واجابات

    ثلاثة اشكالات للرازي


    الاشكال الاول : قال الرازي في تفسيره ...وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين على ما تقوله الروافض ففي غاية البعد لوجوه..
    أحدها : ما ذكرناه أن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول اليهم ، فلو أوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف ما لا يطاق ، ولو أوجب علينا طاعتهم إذا صرنا عارفين بهم وبمذاهبهم صار هذا الايجاب مشروطا ، وظاهر قوله : { أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الاْمْرِ مِنْكُمْ } يقتضي الاطلاق ، وأيضا ففي الآية ما يدفع هذا الاحتمال ، وذلك لأنه تعالى أمر بطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر في لفظة واحدة ، وهو قوله : { وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الاْمْرِ مِنْكُمْ } واللفظة الواحدة لا يجوز أن تكون مطلقة ومشروطة معا ، فلما كانت هذه اللفظة مطلقة في حق الرسول وجب أن تكون مطلقة في حق أولي الأمر .



    الجواب : على ثلاثة اوجه .
    الاول : ان الفخر الرازي من الاشاعرة والاشاعرة على مبانيهم جائز التكليف بما لا يطاق لانهم لا يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي .
    الثاني : رد نقضي : وهنا نقول لهم هل طاعة الرسول مطلقة او مقيدة ؟
    ج/ مطلقة . فذا كانت مطلقة لابد ان تكون مشروطة بمعرفته ،
    فإذن : يلزم على كلامهِ ان تكون طاعة الرسول غير مطلقة على مبانيه ، وكذلك يلزم منه ايضا ان تكون طاعة الله غير مطلقة والعياذ بالله .

    الثالث :- رد حلي : حصل خلط كبير عند الرازي بين الموضوع و المحمول وبين الحكم ومتعلق الحكم !
    والدليل : نحن عندنا ( اولي الامر ) و( وجوب الطاعة )

    وههنا عندنا سؤال : المعرفة لمن راجعة ؟
    ج/ الى اولي الامر .

    إذن : التقيد (المعرفة ) راجع الى الموضوع وهو ( اولي الامر ) والاطلاق يرجع الى المحمول (وجوب الطاعة )
    والحال ان الفخر الرازي يقول يلزم منه اجتماع التقيد والاطلاق في مورد واحد !
    الجواب بعبارة اخرى :
    نقول : هل الاجتماع حصل في مورد واحد ام الشرط في مورد والاطلاق في مورد اخر ؟
    ج/ الثاني .

    الاشكال الثاني : الثاني : أنه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر ، وأولو الأمر جمع ، وعندهم لا يكون في الزمان إلا إمام واحد ، وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر ؟

    الجواب :- على ثلاثة وجوه.
    الاول : نقول بالدقة ان (اولي الامر ) ليس بجمع وانما اسم جمع لا واحد له من لفظه ، اما اذا كان جمع فيرد هذا الاشكال .
    الثاني : رد نقضي : الذي فسر اولي الامر بالخلافة واستدلوا بحديث العرباض بن سارية (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ) و بحديث ( اقتدوا بالذين من بعدي ابو بكر وعمر )
    فان الاشكال يرد عليهم .
    فإذن هذا الاشكال يرد على السنة وليس على الشيعة .
    وهنا سؤال : - هل هذا الاشكال يرد على الرازي ايضا ؟
    ج/ لا يرد عليه هذا الاشكال لأنه اختار الاجماع .

    الثالث : رد حلي :
    للسيد الطباطبائي (و من عجيب الكلام ما ذكره الرازي: أن هذا المعنى يوجب حمل الجمع على المفرد، و هو خلاف الظاهر، و قد غفل عن أن هذا استعمال شائع في اللغة، و القرآن مليء به كقوله تعالى: فلا تطع المكذبين: "القلم: 8"، و قوله: فلا تطع الكافرين: "الفرقان: 52"، و قوله: إنا أطعنا سادتنا و كبراءنا: "الأحزاب: 67"، و قوله: و لا تطيعوا أمر المسرفين: "الشعراء: 151"، و قوله: حافظوا على الصلوات: "البقرة: 238"، و قوله: و اخفض جناحك للمؤمنين: "الحجر: 88"، إلى غير ذلك من الموارد المختلفة بالإثبات و النفي، و الإخبار و الإنشاء.
    و الذي هو خلاف الظاهر من حمل الجمع على المفرد هو أن يطلق لفظ الجمع و يراد به واحد من آحاده لا أن يوقع حكم على الجمع بحيث ينحل إلى أحكام متعددة بتعدد الآحاد، كقولنا: أكرم علماء بلدك أي أكرم هذا العالم، و أكرم ذاك العالم، و هكذا.

    الاشكال الثالث :- وقال : وثالثها : أنه قال : { فَإِن تَنَازَعْتُمْ في شيء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ } ولو كان المراد بأولي الأمر الامام المعصوم لوجب أن يقال : فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الامام ، فثبت أن الحق تفسير الآية بما ذكرناه؟

    الجواب : وفيه عدت نقوض ؟
    الاول : انت تثبت ان اولي الامر معصومين فلماذا تسل هذا السؤال ،لان الذي يسال هذا السؤال هو الذي لا يؤمن بعصمة الاولي الامر والحال ما هو الا اقرار من الرازي بهذا الاشكال .
    الثاني : وهنا سؤال : هل عدم الذكر يعني عدم الارادة ؟
    ج/ اذا قال – لا – فالإشكال لم يرد .
    اما اذا – نعم – نقول له ما هو قولك في قوله تعالى [وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (10)الشورى ]وهنا لم يذكر الرسول (ص )
    وهنا احتمال ان يقول انه لم يذكر في هذه الآية وانما ذكر ه في اية اخرى .فنقول له انما ذكر اولي الامر كذلك في اية اخرى .
    [وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (83) النساء ]

    الثالث : الجواب للعلامة الطباطبائي
    يذكر صاحب (الميزان) ان سبب عدم ذكر اولي الأمر مرة ثانية في الآية هو: لأن ليس من الشرائع شيء جديد بل ان ما لديهم هو ما لدى الله ورسوله من الحكم أي الكتاب والسنه.
    فيقول في (ج4 ص388): ((واما أولي الأمر فهم كائنين من كانوا لا نصيب لهم من الوحي وانما شأنهم الرأي الذي يستصوبونه فلهم افتراض الطاعة نظير ما للرسول في رأيهم وقولهم ولذلك لما ذكر وجوب الرد لتسليم عند المشاجرة لم يذكرهم بل خص الله والرسول فقال (( يَا أَيّهَا الَّذينَ آمَنوا أَطيعوا اللَّهَ وَأَطيعوا الرَّسولَ وَأولي الْأَمْر منْكمْ فإنْ تَنَازَعْتمْ في شَيْء فردّوه إلَى اللَّه وَالرَّسول إنْ كنْتمْ تؤْمنونَ باللَّه وَالْيَوْم الْآخر ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَن تَأْويلاً )) (النساء:59), وذلك ان المخاطبين بهذا الرد هم المؤمنون المخاطبون بقوله في صدر الآية يا أيها الذين آمنوا والتنازع تنازعهم بلا ريب ولا يجوز ان يفرض تنازعهم مع أولي الأمر مع افتراض طاعتهم بل هذا التنازع هو ما يقع بين المؤمنين أنفسهم وليس في أمر الرأي بل من حيث حكم الله في القضية المتنازع فيها بقرينة الآيات التالية الذامة لمن يرجع إلى حكم الطاغوت دون حكم الله ورسوله وهذا الحكم يجب الرجوع فيه إلى أحكام الدين المبينة المقررة في الكتاب والسنة، والكتاب والسنة حجتان قاطعتان في الأمر لمن يسعه فهم الحكم منهما وقول أولي الأمر في ان الكتاب والسنة يحكمان بكذا ايضاً حجه قاطعة فان الآية تقرر افتراض الطاعة من غير أي قيد او شرط والجميع راجع بالآخرة إلى الكتاب والسنة ومن هنا يظهر ان ليس لأولي الامر هؤلاء كائنين من كانوا ان يضعوا حكماً جديداً ولا ان ينسخوا حكماً ثابتاً في الكتاب والسنة والا لم يكن لوجوب إرجاع موارد التنازع إلى الكتاب والسنة والرد إلى الله والرسول معنى على ما يدل عليه قوله: (( وَمَا كَانَ لمؤْمن وَلا مؤْمنَة إذَا قَضَى اللَّه وَرَسوله أَمْراً أَنْ يَكونَ لَهم الْخيَرَة منْ أَمْرهمْ وَمَنْ يَعْص اللَّهَ وَرَسولَه فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مبيناً )) (الأحزاب:36), فقضاء الله هو التشريع وقضاء رسوله إما ذلك واما الأعم وانما الذي لهم ان يروا رأيهم في موارد نفوذ الولاية وان يكشفوا عن حكم الله ورسوله في القضايا والموضوعات العامة.
    وبالجملة لما لم يكن لأولي الأمر هؤلاء خيرة في الشرائع ولأعندهم الإ ما لله ورسوله من الحكم اعني الكتاب والسنة لم يذكرهم الله سبحانه ثانياً عند ذكر الرد بقوله فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.

    الاشكال الرابع : على الجار والمجرور في الآية (منكم )
    ان تقيد اولي الامر بقوله –منكم – يدل على ان الواحد منهم انسان عادي مثلنا وهم منا ونحن مؤمنون من غير مزية عصمة الهية .

    الجواب : للسيد الطباطبائي في الميزان ج4 ص146
    و قد قيد بقوله: "منكم" و ظاهره كونه ظرفا مستقرا أي أولي الأمر كائنين منكم و هو نظير قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم: "الجمعة: 2"، و قوله في دعوة إبراهيم: ربنا و ابعث فيهم رسولا منهم: "البقرة: 129"، و قوله: رسلا منكم يقصون عليكم آياتي: "الأعراف: 35"، و بهذا يندفع ما ذكره بعضهم: أن تقييد أولي الأمر بقوله: "منكم" يدل على أن الواحد منهم إنسان عادي مثلنا و هم منا و نحن مؤمنون من غير مزية عصمة إلهية.



    الاشكال الخامس:- انطباق الحديث على ابي بكر وعمر لحديث " اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر "
    الجواب في نقاط :

    الاولى : ابن حزم في الإحكام في اصول الاحكام [ص6/809 ]
    وأما الرواية اقتدوا باللذين من بعدي فحديث لا يصح لأنه مروي عن مولى لربعي مجهول وعن المفضل الضبي وليس بحجة كما حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور نا أحمد بن الفضل الدينوري نا محمد بن جبير نا عبد الرحمن بن الأسود الطفاوي نا محمد بن كثير الملائي نا المفضل الضبي عن ضرار بن مرة عن عبد الله بن أبي الهذيل العتري عن جدته عن النبي صلى الله عليه و سلم قال اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن أم عبد

    قال أبو محمد سالم ضعيف وقد سمى بعضهم المولى فقال هلال مولى ربعي وهو مجهول لا يعرف من هو أصلا ولو صح لكان عليهم لا لهم
    لأنهم نعني أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي أترك الناس لأبي بكر وعمر وقد بينا أن أصحاب مالك خالفوا أبا بكر مما رووا في الموطأ خاصة في خمسة مواضع وخالفوا عمر في نحو ثلاثين قضية مما رووا في الموطأ خاصة وقد ذكرنا أيضاأن عمر وأبا بكر اختلفا وأن اتباعهما فيما اختلفا فيه متعذر ممتنع لا يقدر عليه أحد .

    ملحوظة :الطرق التي ذكرت هذا الحديث اما ذكرت ربعي بدون مولاه الذي يروي عنه ،فها يحصل تدليس .

    اول خطوة :ان هنالك عالم لم يصحح هذا الحديث .
    سؤال/ لماذا لم يصححه؟ لان فيه مجهول.
    اما لو قال قائل ان الحديث صحيح ؟ نقول له تفضل بترجمة هلال مولى ربعي ؟

    الثانية : الشيخ الصدوق في عيون اخبار الرضا .
    قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه في هذا فصل ولم يذكر المأمون لخصمه وهو أنهم لم يرووا أن النبي ص قال اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمروإنما رووا أبو بكر وعمر ومنهم من روى أبا بكر وعمر فلو كانت الرواية صحيحة لكان معنى قوله بالنصب اقتدوا باللذين من بعدي كتاب الله والعترة يا أبا بكر وعمر ومعنى قوله بالرفع اقتدوا أيها الناس وأبو بكر وعمر بالذين من بعدي كتاب الله والعترة رجعنا إلى حديث المأمون فقال آخر من أصحاب الحديث فإن النبي ص قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا فقال المأمون هذا مستحيل من قبل أن رواياتكم أنه ع آخى بين أصحابه وأخر عليا ع فقال له في ذلك فقال وما أخرتك إلا لنفسي فأي الروايتين ثبتت بطلت الأخرى قال الآخر.



    الثالثة : وقد روى البخاري في التاريخ الكبير: [ج8 ص209 الشاملة] القراءة بالرفع .
    هلال مولى ربعي بن حراش (3) عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي أبو بكر وعمر (4) قاله عبد العزيز بن عبد الله عن ابراهيم بن سعد عن سفيان عن عبد الملك (5) بن عمير عن هلال، وروى (6) ابن عيينة عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.



    يبقى حديث عندنا وهو " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ "
    روي هذا الحديث عن طريق الصحابي (العرباض بن سارية ) والالباني قد صحح هذا الحديث ورد عليه احد تلامذته وهو ( حسان بن عبد المنان ) وهو معاصر في كتاب [ حوار مع الالباني في حديث العرباض بن سارية ] وقال ان جميع طرقه ضعيفة .
    التعديل الأخير تم بواسطة ابو ذر الغفاري ; الساعة 18-10-2013, 11:55 PM. سبب آخر:
يعمل...
X