إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

تقسيم تركة المفقود

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تقسيم تركة المفقود


    تقسيم تركة المفقود الغائب غيبة منقطعة.
    و قداختلفوا فيه على اقوال:
    1- ان المفقود يقسم امواله بعد مضي مدة لا يمكن ان يعيش مثله اليها غالبا وهو المحكى عن الشيخ في الخلاف والمبسوط .
    2- انه يحبس ماله اربع سنين ويطلب فيها في كل ارض فإن لم يوجد قسم ماله بين ورثته ذهب إليهالصدوق والسيد والحلبي
    3- انه يحبس إلى عشر سنين ثم يقسم من غير طلب ان كان خبره منقطعا لغيبة أو لكونه مأمورا ولوكان فقده في عسكر قد شهرت عزيمته وقتل من كان فيهم أو اكثره كفى مضي اربع سنين ذهب إليه الاسكافي.
    4- انه يقسم تركته بعد عشر سنين مطلقا نقله جماعة في كتبهم ولم يذكروا قائله.
    5- انه يدفع ماله إلى وارثه الملي، نسب ذلك إلى المفيد وفي النسبة تأمل.
    والعمدةفي الاختلاف النصوص فإنها طوائف.
    الأولى:مايدل على التقسيم بعد اربع سنين كموثق اسحاق بن‏عمارعن أبي الحسن (ع): المفقود يتربص بماله اربع سنين ثم يقسم.
    وموثق سماعة عن أبي عبد الله (ع): المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الارض اربع سنين فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة الحديث.
    والاول منهما وان كان مطلقا إلا أنه يقيد إطلاقه بالثاني فالنتيجة هو القول الثاني والايرادعليهما بضعف السند يدفعه كونهما موثقين والموثق حجة على الاصح.
    الثانية:مااستدل به للقول الأول كخبر هيثم: كتبت إلى العبد الصالح (ع): اني اتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجاة لااعرفه ولااعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف اصنعبه ولمن ذلك المال؟ فكتب (ع): اتركه على حاله ء.
    وحسن هشام: سالت حفص الاعور ابا عبد الله- عليه السلام وانا حاضر فقال: كان لأبي اجير وكانله عنده شي‏ء فهلك الاجير ولم‏ يدع وارثا ولا قرابة وقد ضقت بذلك فكيف اصنع به؟ فقال (ع): رأيك المساكين فقلت: اني ضقت بذلك ذرعا فكيف اصنع؟ قال (ع): هو كسبيل مالك فإن جاء طالب اعطيته. وقريب منه موثقه وصحيحه.
    وصحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق (ع): في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري احيهو أم ميت ولا يعرف له وارثا: اطلبه الحديث.
    ولكن الظاهر عدم ارتباط تلك النصوص بالمقام اذ خبر هيثم فيمن مات ولم يعرف له وارث ومحل الكلام مال عرف صاحبه وفقد واخبار هشام ظاهرة في موت الاجير وعدم وجود وارث له فيكون المال للامام (ع) ويمكن أن يكون المراد به: اطلب مالكه الذي هو (ع)، ولم يبين له للتقية.
    واماصحيح ابن وهب فمضافا إلى أنه مطلق ولم يبين فيه مقدار
    الطلب وقابل للتقييد بالنصوص الاولة ان مرجع الضمير في اطلبه‏ يمكن أن يكون هو الوارث لا المفقود وعلى هذا هو يدل على خلاف المطلوب.
    ولذلك قال الشهيد الثاني: انه لا دليل لهذا القول سوى اصول كاصالة بقاء الحياة واصالة عدم الانتقال إلى الوارث واصالة عصمة مال الغير عن التصرف حتى يثبت المبيح.
    ومن الواضح ان شيئا من تلكم لايقاوم الموثقين المتقدمين.
    الثالثة:ما دل على أنه يتربص به عشر سنين وقد استدل به لكل من القول الثالث والرابع وهو خبرعلي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني (ع): عن دار كانت لامراة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن في البحر وماتت المرأة فادعت ابنتها ان أمها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت اشقاصا منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا وهو يكره ان يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف ان لا يحل شراءها وليس يعرف للأبن خبر.
    وقال لي: ومنذ كم غاب؟ قلت: منذ سنين كثيرة قال (ع):
    ينتظربه غيبة عشر سنين ثم يشتري فقلت: إذا انتظر بها غيبة عشر سنين يحل شرائها؟ قال (ع):نعم.
    وقدعبر في الرياض والمستند عنه بالصحيح وضعفه الشهيد الثاني في المسالك ومنشأ القولين الاختلاف في سهل بن زياد الذي هو في الطريق، وحيث ان الاظهر الاعتماد على حديثه فلا اشكال في الخبر سندا.
    ولكنه لا يدل على شي‏ء من القولين وذلك لأن غاية ما يدل عليه: جواز شراء الدار بعد عشر سنين وهذا يلائم مع كون البيع للغائب يتصداه الحاكم أو الإمام (ع) أو يشترى باذنه للمصلحةوينتقل الثمن إلى الغائب مع ان البائع لها مدع للملكية من غير منازع له فجاز كون تسويغ ا لبيع لذلك وان بقي الغائب على حجته ولا ينافيه الأمر بالتأخير إلى تلك المدة لاحتمال كونه من باب الاحتياط.
    اضف إلى ذلك كله انه يحتمل اختصاص ذلك بالدار وقد ورد نظير ذلك حينئذ في الارض التي تركها صاحبها ثلاث سنين دل على أنه يملكها من احياها.
    فإن قيل: انه يستفاد من عدم جواز الشراء قبل عشر سنين ان‏مال الغائب المفقود لا ينتقل قبل مضيها إلى الورثة والا لم يكن وجه لعدم جواز الشراء.
    قلنا:انه لعل ذلك من جهة عدم الفحص عنه وقد مر اعتباره في تقسيم التركة بعد اربع سنين.
    الرابعة:مااستدل به للقول الخامس وهو موثق اسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع): عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر اين هو ومات الرجل فكيف يصنع بميراث الغائب من ابيه؟
    قال(ع): يعزل حتى يجئ قلت: فقد الرجل فلم يجئ قال (ع): ان كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فاذا هو جاء ردوه عليه.
    وقريب منه موثقه الاخر.
    واوردعليهما: تارة بأنه ليس فيهما تقسيمه بين ورثة المفقود بل يدلان على الاقتسام بين ورثةمورثه مع ضمانهم.
    واخرى بأن قوله: فاذا هو جاء ردوا عليه يدل على أن المراد به الاقتراض أو الايداع ومن يقول بوجوب التربص إلى زمان لايعيش‏ مثله فيه لايشك في جواز اقتراضه أو ايداعه للحاكم مع كون المستقرض والمستودع مليا سيما مع طول المدة وخوف الضياع.
    ولكن يرد على الأول: ان المراد بالرجل في قوله: ورثة الرجل هو الذي ساله الراوي قال: فقلت:فقد الرجل فالمراد هو ورثة المفقود قطعا لا ورثة مورثه.
    ويردالثاني: ان المراد لو كان هو الاقتراض اوالايداع لم يكن وجه للتخصيص بالورثة وفرض اقتسام المال بينهم فإن ذلك كاشف قطعي عن ان المراد الاقتسام بعنوان الميراث ولاينافيه الحكم بأنه إذا جاء ردوا عليه كما سيأتي.
    ولذلك قد استدل بعض الفقهاء بهذين الموثقين للقول الأول ولكن النسبة بينهما وبين ما تقدم في وجه القول الثاني حينئذ عموم مطلق لأنه لم يعين فيهما مدة التربص فيحمل إطلاقهماعلى مامر.
    فالمتحصل مما ذكرناه: ان مقتضى الأخبار هو القول الثاني المؤيد بما ذكرناه في كتاب الطلاق منأنه تعتد امرأته بعد مضي اربع سنين مع الفحص عنه عدة المتوفي عنها زوجها فلا اشكال في الحكم اصلا.
    وقديقال: إن ما ذكر من تقييد إطلاق أحد الموثقين المتقدمين في وجه المختار بالاخر غيرتام من جهة تضمن المقيد للجملةالخبرية غير الظاهرة في اللزوم ومن جهةان المذكور فيه يحبس ماله قدر ما يطلب وظرفا له يحتمل أن يكون بدلا للقدر ويكون المعنى انه يحبس ماله قدر ما يطلب المفقود في الارض فيما هو المعهود لامر زوجته وهو اربع سنين فيرجع المعنى إلى الحبس اربع سنين من غير تقييد ذكرهما في المستند.
    وفيه:ما حقق في محله من ان الجملة الخبرية اظهر في اللزوم من الأمر.
    وماذكر ثانيا يدفعه قوله (ع) بعد هذه الجملة فإن لم يقدر عليه فإنه لايصح هذا التعبيرإلا بعد الفحص ولو كان المراد من ما قبله التربص اربع سنين ولو بلا فحص لقال وان لم يجئ كما لايخفى فالاظهر انه يتربص اربع سنين ويطلبه في تلك المدة فإن لم يقدر عليه يقسم ماله بين الورثة بقي الكلام في فروع:
    1- الظاهرعدم اعتبار رفع الأمر الحاكم لعدم الدليل عليه وإطلاق النصوص يدفعه والرجوع إليه فيامر زوجته انما هو من جهة التطليق أو الانفاق أو لغير ذلك يوجب الفرق بينه وبين المقام‏فلايتعدى عنه إليه.
    2- ان لزوم الفحص انما هو مع احتمال الحصول فلو علم أو اطمأن بأنه لا يقدر عليه وان فحص،أو علم بأنه لا يكون في صقع خاص مثلا، لا يجب الفحص لأنه من المعلوم أن المقصود منه الاطلاع على حاله فاذا علم انه لا يفيد معرفة بحاله سقط وجوبه فيكفي مضي المدة ومقدارالفحص انما هو في ظرف تلك المدة على حسب ما هو يعد في العرف فحصا وطلبا ولعل كيفيته تختلف بحسب الازمنة.
    وان لم يمكن الفحص عن حاله فالظاهر عدم سقوطه ويجب ان تصبر إلى أن يمكن أو تمضي مدة تطمئن بأنه لايعيش بعدها لأنه شرط في تقسيم المال.
    3- لايختص الحكم بخصوص الغائب والمسافر بل يشمل مالو فقد في سفينة غرقت أو في معركة القتال لصدق المفقود على الجميع.
    4- لوقسمت التركة بعد الاربع ثم جاء المفقود فإن لم تكن عين التركة باقية فلا ضمان على الورثةلانهم اتلفوها باذن من الشارع وكذا ان بدلوها باعيان اخر باقية لاستصحاب بقاء ملكيتهالمن انتقلت إليه وان كانت العين باقية فظاهر الموثقين عدم تسلطه عليها لأنه مقتضى الأمربتقسيم المال الظاهر في صيرورته ملكا لمن قسم عليهم وانتقاله عنهم إليه يحتاج إلى دليل مفقود والظاهر ان الحكم إجماعي.
    ودعوىان مقتضى موثقى اسحاق الاخيرين هو الرد عليه.
    مندفعة:بانهما في التقسيم فيما لو كان الورثة ملاء وهو قبل مضي اربع سنين لما عرفت من ان إطلاقهايقيد بنصوص التربص اربع سنين.
    ثم انفي المقام فروعا اخر ذكرناها في كتاب الطلاق في امر زوجته وما ذكرناه فيها هناك يجري هنا فلا حاجة إلى الاعادة.
    التعديل الأخير تم بواسطة ناظم الخفاجي ; الساعة 11-05-2012, 05:32 AM. سبب آخر:
    ينام مطمئناً من كان له اب

    فكيف لاينام مطمئناً من كان له رب
يعمل...
X