س1: اشرح العبارة التالية :( الْمُتَمَكِّنِ مِنْ التَّصَرُّفِ ) فِي أَصْلِ الْمَالِ ، فَلَا زَكَاةَ عَلَى الْمَمْنُوعِ مِنْهُ شَرْعًا ، كَالرَّاهِنِ غَيْرِ الْمُتَمَكِّنِ مِنْ فَكِّهِ وَلَوْ بِبَيْعِهِ ، وَنَاذِرِ الصَّدَقَةِ بِعَيْنِهِ مُطْلَقًا ، أَوْ مَشْرُوطًا ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ شَرْطُهُ عَلَى قَوْلٍ) .
س2: اشرح العبارة التالية ( وَفِي مَالِ التِّجَارَةِ ) عَلَى الْأَشْهَرِ رِوَايَةً وَفَتْوَى ( وَأَوْجَبَهَا ابْنُ بَابَوَيْهِ فِيهِ ) اسْتِنَادًاً إلَى رِوَايَةٍ ، حَمْلُهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ طَرِيقُ الْجَمْعِ بَيْنَهَا ، وَبَيْنَ مَا دَلَّّ عَلَى السُّقُوطِ) .
س3: أ - اشرح العبارة التالية والمصنف توقف في البيان في كون الواحدة الزائدة جزء من الواجب، أو شرطا) .
1. ما هو الدليل على الجزئية والشرطية؟
2. ما هو الفرق في اعمال كون الواحدة جزء من الواجب او شرطاً ؟
ب - ما هي الثمرة المترتبة على القول التالي اسْتِقْرَارِ الْوُجُوبِ يتوقف على تمام الشهر الثاني عشر) ؟
س4: قال الشارح : (وَفِي تَحَقُّقِهِ بِعَلَفِ غَيْرِ الْمَالِكِ لَهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَسْتَلْزِمُ غَرَامَةَ الْمَالِكِ وَجْهَانِ) .
1. اذكرهما مع بيان ادلتهما .
2. ما هو الاجود منهما على رأي الشيهد الثاني مع بيان الوجه في ذلك ؟
س5: اشرح العبارة التالية: ( وَنِصَابُ الْمَالِيَّةِ : وَهِيَ النَّقْدَانِ بِأَيِّهِمَا بَلَغَ إنْ كَانَ أَصْلُهُ عُرُوضًا وَإِلَّا فَنِصَابُ أَصْلِهِ وَإِنْ نَقَصَ بِالْآخَرِ وَفُهِمَ مِنْ الْحَصْرِ أَنَّ قَصْدَ الِاكْتِسَابِ عِنْدَ التَّمَلُّكِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَهُوَ قَوِيٌّ ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الدُّرُوسِ وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُورُ خِلَافَهُ ، وَهُوَ خِيرَةُ الْبَيَانِ).
س6: أ - قَالُ الْمُفِيدُ وَالتَّقِيُّ : بوجوب دَفْعُ الزكاة ابْتِدَاءًً إلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ بالا طلب منهما وَمَعَ الْغَيْبَةِ إلَى الْفَقِيهِ الْمَأْمُونِ)، ما هي حجتهما على ذلك ، اذكر ذلك تفصيلاً.
ب - ما هو الدليل على عدم اشتراط العدالة في ( المؤلفة قلوبهم ) .
جـ - وفي اطلاق المصنف حكمه بالتخير بين التعداد (اربعين اربعين )، أو (خمسين خمسين) ، فيما اذا زاد عدد الابل عن الاحدى والتسعين نظر. ما هو حاصل النظر
س2: اشرح العبارة التالية ( وَفِي مَالِ التِّجَارَةِ ) عَلَى الْأَشْهَرِ رِوَايَةً وَفَتْوَى ( وَأَوْجَبَهَا ابْنُ بَابَوَيْهِ فِيهِ ) اسْتِنَادًاً إلَى رِوَايَةٍ ، حَمْلُهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ طَرِيقُ الْجَمْعِ بَيْنَهَا ، وَبَيْنَ مَا دَلَّّ عَلَى السُّقُوطِ) .
س3: أ - اشرح العبارة التالية والمصنف توقف في البيان في كون الواحدة الزائدة جزء من الواجب، أو شرطا) .
1. ما هو الدليل على الجزئية والشرطية؟
2. ما هو الفرق في اعمال كون الواحدة جزء من الواجب او شرطاً ؟
ب - ما هي الثمرة المترتبة على القول التالي اسْتِقْرَارِ الْوُجُوبِ يتوقف على تمام الشهر الثاني عشر) ؟
س4: قال الشارح : (وَفِي تَحَقُّقِهِ بِعَلَفِ غَيْرِ الْمَالِكِ لَهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَسْتَلْزِمُ غَرَامَةَ الْمَالِكِ وَجْهَانِ) .
1. اذكرهما مع بيان ادلتهما .
2. ما هو الاجود منهما على رأي الشيهد الثاني مع بيان الوجه في ذلك ؟
س5: اشرح العبارة التالية: ( وَنِصَابُ الْمَالِيَّةِ : وَهِيَ النَّقْدَانِ بِأَيِّهِمَا بَلَغَ إنْ كَانَ أَصْلُهُ عُرُوضًا وَإِلَّا فَنِصَابُ أَصْلِهِ وَإِنْ نَقَصَ بِالْآخَرِ وَفُهِمَ مِنْ الْحَصْرِ أَنَّ قَصْدَ الِاكْتِسَابِ عِنْدَ التَّمَلُّكِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَهُوَ قَوِيٌّ ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الدُّرُوسِ وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُورُ خِلَافَهُ ، وَهُوَ خِيرَةُ الْبَيَانِ).
س6: أ - قَالُ الْمُفِيدُ وَالتَّقِيُّ : بوجوب دَفْعُ الزكاة ابْتِدَاءًً إلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ بالا طلب منهما وَمَعَ الْغَيْبَةِ إلَى الْفَقِيهِ الْمَأْمُونِ)، ما هي حجتهما على ذلك ، اذكر ذلك تفصيلاً.
ب - ما هو الدليل على عدم اشتراط العدالة في ( المؤلفة قلوبهم ) .
جـ - وفي اطلاق المصنف حكمه بالتخير بين التعداد (اربعين اربعين )، أو (خمسين خمسين) ، فيما اذا زاد عدد الابل عن الاحدى والتسعين نظر. ما هو حاصل النظر