في كيفية ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
الثالثة: لا خلاف و لا اشكال في انه مع حصول الشرائط التي بيناها يرث كل واحد منهم من صاحبه بمعنى انه يفرض كل منهما حيا بعد موت الاخر.
انما الخلاف في انه هل يرث الثاني مما ورثه منه أو من غيره الأول أم لا يرث مما ورث منه أو من غيره ممن مات معه بل يختص الإرث فيما بينهم في صلب المال وتالده دون طارفه الذي حصل لهم بالإرث؟
المشهور بين الأصحاب هو الثاني وعن ظاهر الغنية الإجماع عليه.
وعن المفيد وسلار اختيار الأول.
يشهد لما هو المشهور: صحيح عبد الرحمان المتقدم عن الإمام الصادق (ع): في رجلين اخوين لأحدهما مال دون الاخر ركبا في السفينة فغرقا: كان المال لورثة الذي ليس له شيء ولم يكن لورثة الذي له المال شيء.
وخبر حمران بن اعين عمن ذكره عن امير المؤمنين (ع) في قوم غرقوا جميعا أهل البيت قال (ع): يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا.
المنجبر ضعفه لو كان بالعمل، ويعضده صحيح محمد بن مسلم وهو الخبر الخامس من الأخبار المتقدمة فإن فيه بعد الحكم بالتوارث معناه بعضهم من بعض من صلب ما لهم .. الخ، فإنه وان احتمل كونه تفسير لكلام الإمام منه لا من كلامه (ع) إلا أنه على كل حال فيه تأييد.
ويؤيده ايضا ما في الأخبار السادس والسابع والثامن من قول الإمام الصادق (ع): تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة.
فإنه إذا كان يورث مما ورث من الاخر لم يكن لهذا الترتيب معنى كما لا يخفى.
وربما يستدل له: بوجه عقلي وهو ان توريث الثاني مما ورث منه الأول يستلزم فرض حياته بعد موته اذ توريثه منه يقتضى فرض مماته قبل ذلك ولا ينتقض بالتوارث بينهما فإنه يفرض الحياة والمماة في كل واحد منهما على أنفراده بلا نظر إلى الاخر بخلاف التوريث مما ورث المستلزم لذلك في قضية واحدة وفرض واحد فتأمل.
واستدل لما ذهب إليه المفيد وسلار: بما سيأتي من ما دل على تقديم الاكثر نصيبا في الموت وتوريث الاخر منه فلو لم يكن إرث الثاني مما ورث منه الأول لم يكن للتقديم فائدة وبان فرض توريث الثاني من الأول انما وقع بعد الحكم للاول بملك نصيبه من الثاني فما ورث منه بمنزلة سائر امواله وبإطلاق ادلة الإرث.
ولكن الأول يندفع: بأنه لو ثبت وجوب التقديم كان تعبديا وكم للشارع من الاحكام الناشئة عن المصالح والحكم الخفية علينا فليكن ذلك منها.
واما الثاني فيندفع: بأنه في مقام الجعل والتشريع لا تقدم ولا تاخر بينهما بل الذي شرع هو إرث كل منهما من الاخر فالحكم انما هو في ظرف ليس لكل منهما مال سوى تلاد ماله اي قديمه فإن
المال الجديد انما يدخل في ملكه في المرتبة المتأخرة عن فعلية حكم الإرث ففي المرتبة المتقدمة ليس للمورث من الطرفين مال طارق اي جديد فتدبر فإنه دقيق.
واما الثالث: فلان المراد من ادلة الإرث ان كان هو نصوص الباب فيرد عليه ما اوردناه على الثاني وان كان غيرها فالادلة العامة لا تشمل المقام كما مر وغيرها لم يصل الينا.
هذا كله مع انه على فرض تمامية الاخيرين يخرج عنهما بما تقدم.
ويقدم الاضعف في الارث فلو غرق اب وابن فرض موت الابن اولا واخذ الاب نصيبه ثم يرث الابن نصيبه من تركة الاب لا مما ورث منه وينتقل نصيب كل واحد منهما الى وارثه ولو كان لاحد الاخوين مال انتقل إلى ورثة الاخر
واللمعة انه يقدم الاضعف في الإرث اي أقل نصيبا على الاكثر نصيبا فلو غرق أب وابن فرض موت الابن اولا واخذ الأب نصيبه ثم يرث الابن نصيبه من تركة الأب لا مما ورث منه واستدل له: بالأخبار السادسة والسابعة والثامنة لمكان لفظة ثم فيها.
وفيه: انها مختصة بالزوج والزوجة ولم يظهر كون وجه التقديم هو الاضعفية سيما وان الحكم تعبدي محض فالمتعين حملها على الاستحباب أو على كون ثم للترتيب الذكري والأمر سهل بعد ما عرفت من عدم تغير الحكم بذلك عندنا ...
الخامسة: وينتقل نصيب كل واحد منهما إلى وارثه كسائر امواله للعمومات والإطلاقات ولو كان لاحد الاخوين مال انتقل إلى ورثة الاخر لأنه ينتقل المال إلى اخيه لنصوص الباب ثم منه إلى ورثته لادلة الإرث ولو لم يكن وارث كان للامام (ع) لأنه كما مر وارث من لا وارث له.
الثالثة: لا خلاف و لا اشكال في انه مع حصول الشرائط التي بيناها يرث كل واحد منهم من صاحبه بمعنى انه يفرض كل منهما حيا بعد موت الاخر.
انما الخلاف في انه هل يرث الثاني مما ورثه منه أو من غيره الأول أم لا يرث مما ورث منه أو من غيره ممن مات معه بل يختص الإرث فيما بينهم في صلب المال وتالده دون طارفه الذي حصل لهم بالإرث؟
المشهور بين الأصحاب هو الثاني وعن ظاهر الغنية الإجماع عليه.
وعن المفيد وسلار اختيار الأول.
يشهد لما هو المشهور: صحيح عبد الرحمان المتقدم عن الإمام الصادق (ع): في رجلين اخوين لأحدهما مال دون الاخر ركبا في السفينة فغرقا: كان المال لورثة الذي ليس له شيء ولم يكن لورثة الذي له المال شيء.
وخبر حمران بن اعين عمن ذكره عن امير المؤمنين (ع) في قوم غرقوا جميعا أهل البيت قال (ع): يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا.
المنجبر ضعفه لو كان بالعمل، ويعضده صحيح محمد بن مسلم وهو الخبر الخامس من الأخبار المتقدمة فإن فيه بعد الحكم بالتوارث معناه بعضهم من بعض من صلب ما لهم .. الخ، فإنه وان احتمل كونه تفسير لكلام الإمام منه لا من كلامه (ع) إلا أنه على كل حال فيه تأييد.
ويؤيده ايضا ما في الأخبار السادس والسابع والثامن من قول الإمام الصادق (ع): تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة.
فإنه إذا كان يورث مما ورث من الاخر لم يكن لهذا الترتيب معنى كما لا يخفى.
وربما يستدل له: بوجه عقلي وهو ان توريث الثاني مما ورث منه الأول يستلزم فرض حياته بعد موته اذ توريثه منه يقتضى فرض مماته قبل ذلك ولا ينتقض بالتوارث بينهما فإنه يفرض الحياة والمماة في كل واحد منهما على أنفراده بلا نظر إلى الاخر بخلاف التوريث مما ورث المستلزم لذلك في قضية واحدة وفرض واحد فتأمل.
واستدل لما ذهب إليه المفيد وسلار: بما سيأتي من ما دل على تقديم الاكثر نصيبا في الموت وتوريث الاخر منه فلو لم يكن إرث الثاني مما ورث منه الأول لم يكن للتقديم فائدة وبان فرض توريث الثاني من الأول انما وقع بعد الحكم للاول بملك نصيبه من الثاني فما ورث منه بمنزلة سائر امواله وبإطلاق ادلة الإرث.
ولكن الأول يندفع: بأنه لو ثبت وجوب التقديم كان تعبديا وكم للشارع من الاحكام الناشئة عن المصالح والحكم الخفية علينا فليكن ذلك منها.
واما الثاني فيندفع: بأنه في مقام الجعل والتشريع لا تقدم ولا تاخر بينهما بل الذي شرع هو إرث كل منهما من الاخر فالحكم انما هو في ظرف ليس لكل منهما مال سوى تلاد ماله اي قديمه فإن
المال الجديد انما يدخل في ملكه في المرتبة المتأخرة عن فعلية حكم الإرث ففي المرتبة المتقدمة ليس للمورث من الطرفين مال طارق اي جديد فتدبر فإنه دقيق.
واما الثالث: فلان المراد من ادلة الإرث ان كان هو نصوص الباب فيرد عليه ما اوردناه على الثاني وان كان غيرها فالادلة العامة لا تشمل المقام كما مر وغيرها لم يصل الينا.
هذا كله مع انه على فرض تمامية الاخيرين يخرج عنهما بما تقدم.
ويقدم الاضعف في الارث فلو غرق اب وابن فرض موت الابن اولا واخذ الاب نصيبه ثم يرث الابن نصيبه من تركة الاب لا مما ورث منه وينتقل نصيب كل واحد منهما الى وارثه ولو كان لاحد الاخوين مال انتقل إلى ورثة الاخر
واللمعة انه يقدم الاضعف في الإرث اي أقل نصيبا على الاكثر نصيبا فلو غرق أب وابن فرض موت الابن اولا واخذ الأب نصيبه ثم يرث الابن نصيبه من تركة الأب لا مما ورث منه واستدل له: بالأخبار السادسة والسابعة والثامنة لمكان لفظة ثم فيها.
وفيه: انها مختصة بالزوج والزوجة ولم يظهر كون وجه التقديم هو الاضعفية سيما وان الحكم تعبدي محض فالمتعين حملها على الاستحباب أو على كون ثم للترتيب الذكري والأمر سهل بعد ما عرفت من عدم تغير الحكم بذلك عندنا ...
الخامسة: وينتقل نصيب كل واحد منهما إلى وارثه كسائر امواله للعمومات والإطلاقات ولو كان لاحد الاخوين مال انتقل إلى ورثة الاخر لأنه ينتقل المال إلى اخيه لنصوص الباب ثم منه إلى ورثته لادلة الإرث ولو لم يكن وارث كان للامام (ع) لأنه كما مر وارث من لا وارث له.