فيمن يرث من الدية
الرابعة:لا إشكال و لاخلاف يعتد به بينهم في ان الدية يرثها من يتقرب بالاب ذكورا أو إناثا.
ويشهدبه مضافا إلى عمومات آيات الإرث واخباره: جملة من النصوص:
كخبراسحاق بن عمار عن جعفر (ع): ان رسول الله (ص) قال: إذا قبلت دية الميت فصارت مالا فهي ميراث كسائر الاموال.
ونحوه غيره منها النصوص الآتية في المتقرب بالام وعن موضع من الخلاف انه لا يرثها المتقرب بالاب ولم اظفر بوجهه.
و ايضالا خلاف يظهر في انه يرثها الزوج والزوجة اي يرث كل منهما من دية الاخر بل صريح جمعمنهم الشيخ في الخلاف على ما حكي الوفاق عليه.
ويشهدبه مضافا إلى ما مرَّ: موثق محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع): ايما امرأة طلقت فمات زوجهاقبل ان تنقضي عدتها فإنها ترثه- إلى أن قال-: وان قتلت ورث من ديتها وان قتل ورثت هيمن ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
وموثق محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) في حديث: فإن قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحدمنهما من دية صاحبه.
وخبرعبيد بن زرارة عنه (ع): للمراة من دية زوجها وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهماصاحبه.
وحسن محمد بن قيس عن الإمام الباقر (ع): المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتلأحدهما صاحبه.
ونحوه حسن ابن أبي يعفور.
واماخبر السكوني عن جعفر عن ابيه: ان عليا (ع) كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ولايورث الرجل من دية امرأته شيئا ولا الإخوة من الأم من الدية شيئا.
فإنامكن تقييد إطلاقه بالنصوص المتقدمة فيحمل على ما إذا قتل أحدهما صاحبه فلا اشكال،والا فيتعين طرحه لعدم صلاحيته لمعارضة ما هو اشهر منه واصح سندا ومخالف للعامة ولذلك حمله في محكي التهذيب على التقية.
وفيالمتقرب بالام قولان
و انماالخلاف في المتقرب بالام
وفيه قولان بل اقوال:
احدها:انه لا يرث المتقرب بالام ذهب إليه المفيد والشيخ في النهاية وموضع من الخلاف
والحلي والقاضي والحلبي وابن زهرة والمحقق وغيرهم ولعله قول الاكثر كما عن الكفاية وعليه الإجماع كما عن الخلاف والسرائر.
ثانيها:انه يرث ايضا وهو المنسوب إلى الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف وابن حمزة والمصنف(رحمة الله عليه) في جنايات القواعد وغيرهم في غيرها.
ثالثها:انه لا يرث من المتقرب بالام خصوص الإخوة اختاره صاحب الكفاية (رحمة الله عليه) واستوجهه في المسالك.
والمستندجملة من النصوص: كصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع): قضى علي (ع) في ديَّة المقتول:انه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة والأخواتمن الأم فإنهم لا يرثون من ديته شيئا.
وصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (ع): قضى امير المؤمنين (ع) ان الدية يرثها الورثة إلا الإخوةوالأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.
وصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر (ع): الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلا الإخوةمن الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا. ونحوها غيرها واستدل بها للقول الثالث ودلالتهاعليه واضحة.
وانمااستدل بها للقول الأول: بدعوى ان حرمان الإخوة والأخوات يستلزم حرمان غيرهم من المتقربين بالام بطريق أولى اذ حرمان الأقرب مستلزم لحرمان الأبعد.
وبعدوجود القائل بالفرق ولذا حكم الشهيد في محكى الدروس اولا بالقصر على موضع النص وقال بعده: والأقرب منعقرابة الأم مطلقا.
واستدل للثاني: بعمومات الإرث وبخبر اسحاق المتقدم الدال بإطلاقه على أن من يرث الميت يرثالدية كسائر الاموال، وبما عن الصيمري من ورود الرواية بذلك لكن الاولين يتعين تقييدإطلاقهما بالنصوص المتقدمة والاخير غير ثابت ويمكن أن يكون نظره إلى خبر اسحاق.
ولولم يكن للمقتول عمدا وارث لم يكن للامام العفو بل اخذ الدية أو القتل؟
فالاظهرهو القول الأول وان كان الجمود على موضع النص يقتضي البناء على الثالث.
الخامسة:ولو لم يكن للمقتول عمدا وارث لم يكن للامام العفو بل اخذ الدية أو القتل كما هو المشهوربين الأصحاب والنصوص شاهدة به لا حظ: صحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله (ع): عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا فلم يكن للمقتول اولياء من المسلمين إلا اولياء من أهل الذمة من قرابته؟ فقال (ع): على الإمام ان يعرض على قرابته من أهل دينه الإسلام- إلى أن قال:-فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي امره فإن شاء قتل وان شاء اخذ الدية- إلى أن قال:-وانما على الإمام ان يقتل أو يأخذ الدية وليس له ان يعفو. ونحوه صحيحه الاخر.
فماعن الحلي من ثبوت حق العفو له لأنه أولى بالعفواجتهاد في مقابل النص ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين قتل العمد والخطأ كما عن الشيخين وغيرهما الفتوى به.
ويقتضى من الدية الديون والوصايا وان كانت للعمد.
السادسة:لا خلاف في ان الدية في حكم مال المقتول و يتفرع عليه انه يقضى من الدية الديون و يخرجمنها الوصايا وان كانت للعمد إذا اخذت الدية.
وعن بعضهم دعوى الإجماع عليه بل عن المبسوط والخلاف انه قول عامة الفقهاء إلا ابا ثور.
ويشهدله مضافا إلى ذلك والى خبر اسحاق بن عمار وصحيح سليمان بن الخالد المتقدمين: خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): عن الرجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوادمه لقاتله وعليه دين؟ فقال (ع): ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهب اولياؤهدمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء والا فلا.
وخبرعلي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى (ع) قال:
قلتله: جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين وليس له مال واراد اولياؤه انيهبوا دمه للقاتل قال (ع): ان وهبوا دمه ضمنوا دينه؟
فقلت:ان هم ارادوا قتله قال: ان قتل عمدا قتل قاتله وادى عنه الإمام الدين من سهم الغارمين إلى أن قال: قلت: فعلى من الدين على اوليائه من الدية أو على امام المسلمين؟ فقال(ع): بل يؤدوا دينه من ديته التي صالحوا عليها اولياؤه فإنه أحق بدينه من غيره.
إلى غير تلكم من النصوص في خصوص الدين.
وهناك روايات في الوصايا كصحيح محمد بن قيس: قضى امير المؤمنين (ع) في رجل اوصى لرجل بوصيةمقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو اكثر ثم قتل بعد ذلك الموصىفقضى في وصية: انها تنفذ من ماله ومن ديته كما اوصى.
وخبرالسكوني: قال امير المؤمنين (ع): من اوصى بثلثه ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته.
ونحوهماغيرهما من النصوص فلا اشكال في الحكم.
وليس للديان المنع من القصاص
ومع ذلك فلا يصغى إلى ما قيل من أنها لا تصرف في الدين لأن الدين كان متعلقا بالمديون فيحال حياته وبما له بعدها والميت لا يملك بعد وفاته فإنه اجتهاد في مقابل النص مع انه كما يعتبر كونه مالكا لما له بعد الموت استدامة فليعتبر كذلك ابتداء والمناط واحد ولاإلى ما قيل من ان الواجب في العمد القصاص الذى هو حق الوارث فالدية الماخوذة هي عوضعن حقه لا مدخلية للميت فيها فإنه كالاول اجتهاد في مقابل النص مع انه انما يجب القصاص عوضا عن نفس المقتول فالدية نظير العوض عن المثل المستحق.
و السابعة:المنسوب إلى جماعة انه ليس للديان المنع من القصاص وان لم يكن مال للميت يقضي منه ديونه وفي المسالك جعله الاشهر وعن جماعة منهم الشيخ (رحمة الله عليه)والحلبي والقاضي ، والاسكافي ،
وابن زهرة مدعيا عليه الإجماع ان لهم المنع حتىيضمن الوارث الدين.
واستدل له: بخبر أبي بصير المتقدم، وبخبره الاخر عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: ان أصحاب الدينهم الخصماء للقاتل وان وهب اولياؤه دمه للقاتل فجائز وان ارادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء والا فلا.
والخبران لا اشكال فيهما من حيث السند لاستناد القدماء اليهما ولان الخبر الأول رواه الشيخ بسنده عن يونس وللشيخ إلى يونس اسناد بعضها صحيح والمصنف في محكي الخلاصة صححه ولكن غاية مايدل عليه الخبر الأول انهم ان اختاروا القود ضمنوا للديان ولا يدل على عدم جواز القصاص إلا مع الضمان فيعلم انه ليس هو مستند القدماء فالمستند لهم هو الخبر الثاني والشهيد(رحمة الله عليه) وان ضعفه لكن عرفت ان استناد المشهور إليه جابر للضعف.
الرابعة:لا إشكال و لاخلاف يعتد به بينهم في ان الدية يرثها من يتقرب بالاب ذكورا أو إناثا.
ويشهدبه مضافا إلى عمومات آيات الإرث واخباره: جملة من النصوص:
كخبراسحاق بن عمار عن جعفر (ع): ان رسول الله (ص) قال: إذا قبلت دية الميت فصارت مالا فهي ميراث كسائر الاموال.
ونحوه غيره منها النصوص الآتية في المتقرب بالام وعن موضع من الخلاف انه لا يرثها المتقرب بالاب ولم اظفر بوجهه.
و ايضالا خلاف يظهر في انه يرثها الزوج والزوجة اي يرث كل منهما من دية الاخر بل صريح جمعمنهم الشيخ في الخلاف على ما حكي الوفاق عليه.
ويشهدبه مضافا إلى ما مرَّ: موثق محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع): ايما امرأة طلقت فمات زوجهاقبل ان تنقضي عدتها فإنها ترثه- إلى أن قال-: وان قتلت ورث من ديتها وان قتل ورثت هيمن ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
وموثق محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) في حديث: فإن قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحدمنهما من دية صاحبه.
وخبرعبيد بن زرارة عنه (ع): للمراة من دية زوجها وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهماصاحبه.
وحسن محمد بن قيس عن الإمام الباقر (ع): المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتلأحدهما صاحبه.
ونحوه حسن ابن أبي يعفور.
واماخبر السكوني عن جعفر عن ابيه: ان عليا (ع) كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ولايورث الرجل من دية امرأته شيئا ولا الإخوة من الأم من الدية شيئا.
فإنامكن تقييد إطلاقه بالنصوص المتقدمة فيحمل على ما إذا قتل أحدهما صاحبه فلا اشكال،والا فيتعين طرحه لعدم صلاحيته لمعارضة ما هو اشهر منه واصح سندا ومخالف للعامة ولذلك حمله في محكي التهذيب على التقية.
وفيالمتقرب بالام قولان
و انماالخلاف في المتقرب بالام
وفيه قولان بل اقوال:
احدها:انه لا يرث المتقرب بالام ذهب إليه المفيد والشيخ في النهاية وموضع من الخلاف
والحلي والقاضي والحلبي وابن زهرة والمحقق وغيرهم ولعله قول الاكثر كما عن الكفاية وعليه الإجماع كما عن الخلاف والسرائر.
ثانيها:انه يرث ايضا وهو المنسوب إلى الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف وابن حمزة والمصنف(رحمة الله عليه) في جنايات القواعد وغيرهم في غيرها.
ثالثها:انه لا يرث من المتقرب بالام خصوص الإخوة اختاره صاحب الكفاية (رحمة الله عليه) واستوجهه في المسالك.
والمستندجملة من النصوص: كصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع): قضى علي (ع) في ديَّة المقتول:انه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة والأخواتمن الأم فإنهم لا يرثون من ديته شيئا.
وصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (ع): قضى امير المؤمنين (ع) ان الدية يرثها الورثة إلا الإخوةوالأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.
وصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر (ع): الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلا الإخوةمن الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا. ونحوها غيرها واستدل بها للقول الثالث ودلالتهاعليه واضحة.
وانمااستدل بها للقول الأول: بدعوى ان حرمان الإخوة والأخوات يستلزم حرمان غيرهم من المتقربين بالام بطريق أولى اذ حرمان الأقرب مستلزم لحرمان الأبعد.
وبعدوجود القائل بالفرق ولذا حكم الشهيد في محكى الدروس اولا بالقصر على موضع النص وقال بعده: والأقرب منعقرابة الأم مطلقا.
واستدل للثاني: بعمومات الإرث وبخبر اسحاق المتقدم الدال بإطلاقه على أن من يرث الميت يرثالدية كسائر الاموال، وبما عن الصيمري من ورود الرواية بذلك لكن الاولين يتعين تقييدإطلاقهما بالنصوص المتقدمة والاخير غير ثابت ويمكن أن يكون نظره إلى خبر اسحاق.
ولولم يكن للمقتول عمدا وارث لم يكن للامام العفو بل اخذ الدية أو القتل؟
فالاظهرهو القول الأول وان كان الجمود على موضع النص يقتضي البناء على الثالث.
الخامسة:ولو لم يكن للمقتول عمدا وارث لم يكن للامام العفو بل اخذ الدية أو القتل كما هو المشهوربين الأصحاب والنصوص شاهدة به لا حظ: صحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله (ع): عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا فلم يكن للمقتول اولياء من المسلمين إلا اولياء من أهل الذمة من قرابته؟ فقال (ع): على الإمام ان يعرض على قرابته من أهل دينه الإسلام- إلى أن قال:-فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي امره فإن شاء قتل وان شاء اخذ الدية- إلى أن قال:-وانما على الإمام ان يقتل أو يأخذ الدية وليس له ان يعفو. ونحوه صحيحه الاخر.
فماعن الحلي من ثبوت حق العفو له لأنه أولى بالعفواجتهاد في مقابل النص ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين قتل العمد والخطأ كما عن الشيخين وغيرهما الفتوى به.
ويقتضى من الدية الديون والوصايا وان كانت للعمد.
السادسة:لا خلاف في ان الدية في حكم مال المقتول و يتفرع عليه انه يقضى من الدية الديون و يخرجمنها الوصايا وان كانت للعمد إذا اخذت الدية.
وعن بعضهم دعوى الإجماع عليه بل عن المبسوط والخلاف انه قول عامة الفقهاء إلا ابا ثور.
ويشهدله مضافا إلى ذلك والى خبر اسحاق بن عمار وصحيح سليمان بن الخالد المتقدمين: خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): عن الرجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوادمه لقاتله وعليه دين؟ فقال (ع): ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهب اولياؤهدمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء والا فلا.
وخبرعلي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى (ع) قال:
قلتله: جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين وليس له مال واراد اولياؤه انيهبوا دمه للقاتل قال (ع): ان وهبوا دمه ضمنوا دينه؟
فقلت:ان هم ارادوا قتله قال: ان قتل عمدا قتل قاتله وادى عنه الإمام الدين من سهم الغارمين إلى أن قال: قلت: فعلى من الدين على اوليائه من الدية أو على امام المسلمين؟ فقال(ع): بل يؤدوا دينه من ديته التي صالحوا عليها اولياؤه فإنه أحق بدينه من غيره.
إلى غير تلكم من النصوص في خصوص الدين.
وهناك روايات في الوصايا كصحيح محمد بن قيس: قضى امير المؤمنين (ع) في رجل اوصى لرجل بوصيةمقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو اكثر ثم قتل بعد ذلك الموصىفقضى في وصية: انها تنفذ من ماله ومن ديته كما اوصى.
وخبرالسكوني: قال امير المؤمنين (ع): من اوصى بثلثه ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته.
ونحوهماغيرهما من النصوص فلا اشكال في الحكم.
وليس للديان المنع من القصاص
ومع ذلك فلا يصغى إلى ما قيل من أنها لا تصرف في الدين لأن الدين كان متعلقا بالمديون فيحال حياته وبما له بعدها والميت لا يملك بعد وفاته فإنه اجتهاد في مقابل النص مع انه كما يعتبر كونه مالكا لما له بعد الموت استدامة فليعتبر كذلك ابتداء والمناط واحد ولاإلى ما قيل من ان الواجب في العمد القصاص الذى هو حق الوارث فالدية الماخوذة هي عوضعن حقه لا مدخلية للميت فيها فإنه كالاول اجتهاد في مقابل النص مع انه انما يجب القصاص عوضا عن نفس المقتول فالدية نظير العوض عن المثل المستحق.
و السابعة:المنسوب إلى جماعة انه ليس للديان المنع من القصاص وان لم يكن مال للميت يقضي منه ديونه وفي المسالك جعله الاشهر وعن جماعة منهم الشيخ (رحمة الله عليه)والحلبي والقاضي ، والاسكافي ،
وابن زهرة مدعيا عليه الإجماع ان لهم المنع حتىيضمن الوارث الدين.
واستدل له: بخبر أبي بصير المتقدم، وبخبره الاخر عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: ان أصحاب الدينهم الخصماء للقاتل وان وهب اولياؤه دمه للقاتل فجائز وان ارادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء والا فلا.
والخبران لا اشكال فيهما من حيث السند لاستناد القدماء اليهما ولان الخبر الأول رواه الشيخ بسنده عن يونس وللشيخ إلى يونس اسناد بعضها صحيح والمصنف في محكي الخلاصة صححه ولكن غاية مايدل عليه الخبر الأول انهم ان اختاروا القود ضمنوا للديان ولا يدل على عدم جواز القصاص إلا مع الضمان فيعلم انه ليس هو مستند القدماء فالمستند لهم هو الخبر الثاني والشهيد(رحمة الله عليه) وان ضعفه لكن عرفت ان استناد المشهور إليه جابر للضعف.