إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

بحث زكاة الفطرة _29 - منهاج الصالحين مسائل تتعلق بزكاة الفطره

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • بحث زكاة الفطرة _29 - منهاج الصالحين مسائل تتعلق بزكاة الفطره

    منهاج الصالحين / مسألة 1142
    اذا دفع الزكاة – باعتقاد الفقر – فبان كون المدفوع اليه غنيا فان كانت متعينة بالعزل وجب عليه استرجاعها وصرفها ف
    ي مصرفها اذا كانت عينها باقية ، وان كانت تالفة فان كان الدفع اعتمادا على حجة فليس عليه ضمانها والا ضمنها ، ويجوز له ان يرجع الى القابض اذا كان يعلم ان ما قبضه زكاة وان لم يعلم بحرمتها على الغني ، والا فليس للدافع الرجوع اليه ، وكذا الحكم اذا تبين كون المدفوع اليه ليس مصرفا للزكاة من غير جهة الغنى ، مثل ان يكون ممن تجب نفقته او هاشميا اذا كان الدافع غير هاشمي او غير ذلك .
    المسائل المنتخبة / ص 197 / مسألة 546
    اذا ادى الزكاة الى منن يعتقد فقره ثم انكشف خلافه استردها اذا كانت عينها باقية واسترد بدلها اذا تلفت العين وقد علم الاخذ ان ما اخذه زكاة ، واما لم يكن الاخذ عالما بذلك فلا ضمان عليه ، ويجب على المالك حينئذ وعند عدم امكان الاسترداد في الفرض الاول اخراجها ثانيا ، نعم اذا كان اداؤه مستندا الى الحجة الشرعية فالظاهر عدم وجوبه واذا سلم الزكاة الى الحاكم الشرعي فصرفها في غير مصرفها باعتقاد انه مصرف لها برئت ذمة المالك ولا يجب عليه اخراجها ثانيا .
    العروة الوثقى / مسألة 6
    اذا دفعها الى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال ، واليك نص ما ذكره المالك (قدس) في زكاة المال :
    لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيا ، فان كانت العين باقية ارتجعها وكذا مع تلفها اذا كان القابض عالما بكونها زكاة ، وان كان جاهلا بحرمتها للغني بخلاف ما اذا كان جاهلا بكونها زكاة فانه لا ضمان عليه ولو تعذر الارتجاع او تلفت بلا ضمان او معه ولم يتمكن الدافع من اخذ العوض كان ضمانها فعليه الزكاة مرة اخرى نعم لو كان الدافع هو المجتهد او المأذون منه لا ضمان عليه ولا على المالك الدافع اليه .
    الشرح : في هذه المسألة صور:
    الصورة الاولى : ان تكون عين المال موجودة ، فللمالك حينئذ استرجاع المال وايصاله الى مستحقيه وذلك لتعين المال بعد عزله في كونه فطرة ، فلابد من صرفه في محله .
    الصورة الثانية : تلف المال لكن المالك قد اعطاه مبرر شرعي من ثبوت فقره من بينة او اطمئنان من دون مسامحة في الفحص . والكلام يقع في حكم المالك تارة وفي حكم القابل اخرى واليك التفصيل :
    اما المالك فلاضمان عليه لوجهين :
    1- ان المالك بالولاية الشرعية على المال صرفه في مورده حسب اعتقاده ، وهو معذور والا لم يقم للمسلمين سوق .
    توضيح ذلك : ان الولي الشرعي – كالحاكم او وكيله او المأذون من قبله – سواء كانت الولاية عامة ام كانت في مورد خاص – كالصغير والمجنون والزكاة والخمس ونحوها – يجب عليه التصرف حسب الموازين ظاهرا ولا تبعة عليه ، ولذا لو باع الولي المال ثم ارتفعت قيمته لا ضمان عليه والا لما بقي للمسلمين سوق . وكذا لو باع حسب الموازين ثم ظهر كون البيع على خلاف المصلحة وهذا الكلام يجري في مالك الزكاة فيما انه ولي من قبل الشارع على صرف زكاته في المورد حسب الموازين المقررة له فهو معذور لو اخطأ .
    2- ان الزكاة ليست ملكا للفقير ، بل هو شيء لله تعالى والفقير مصرف ، فاذا تصرف فيها المالك حسب ما قرره المولى كفى حتى لو لم يكن في مورده ، لانا ليست ملكا للفقير حتى يقال بضمانه المال بسبب عدم وصوله الى صاحبه .
    اما القابل : أي مستلم الزكاة فله موردان :
    المورد الاول : كونه عالما بان المال زكاة وانه غير مستحق لها .
    حكمه : الضمان مطلقا سواء كانت العين – عين الزكاة – باقية ام تالفة ، لكون يده يد غصب من جهة وقوعه تحت يده بلا مبرر شرعي مع علمه بذلك .
    المورد الثاني : كونه جاهلا بانه زكاة ، وقد تصور كون المال المعطى اليه هدية - مثلا –
    والظاهر عدم الضمان حينئذ على ما تقدم في زكاة المال .
    فتحص من جميع ذلك :
    انه في صورة دفع الزكاة الى شخص باعتقاد فقره – حسب الموازين– ثم ظهر غناه –والحال ان المال قد تلف- لا ضمان على الدافع ، وكذا لا ضمان على القابض ان كان جاهلا بالحال ، واما اذا كان عالما فهو ضامن . هذا كله في الصورة الثانية .
    الصورة الثالثة : ما اذا دفع زكاته الى شخص لكنه لم يفحص عنه فحصا كافيا ثم بعد تلف المال ظهر غناه والكلام هنا ايضا تارة في الدافع واخرى في القابل .
    اما الدافع لانه مفرط ، واما القابل ففي موردان ايضا :
    1- كونه عالما بان المال زكاة وانه غير مستحق لها ، والحكم هنا : ضمانه للمال لكون يده حينئذ يد غصب وقد تصرف في المال من دون مجوز له وليس له الرجوع الى الدافع .
    2- جهله بالحال ، وهنا لا يستقر الضمان عليه لانه مغرور من قبل الدافع ، لاجل عدم اخباره بان المال المدفوع اليه زكاة فان ادى المالك الزكاة ثانية فهو ، والا فان ادى القابل رجع على المالك لمكان الغرور .
    وحاصل الكلام :
    اذا كان الدافع قصرا في دفعه من جهة عدم فحصه والحال ان الاخذ عالم بانه فطرة وهو ليس بفقير فهو ضامن كما ان المعطي ايضا ضامن فان كانت العين باقية جاز للمعطي الرجوع الى الاخذ وكذلك له الرجوع عليه اذا كانت العيين تالفة لو ادى الفطرة ثانية .
    واما اذا كان الاخذ غير عالم بالحال كما اذا تخيل انه هدية فان كانت العين باقية استرجعها المالك ، وا كانت تالفة فلا يستقر الضمان على الاخذ لاجل تسليط الدافع اياه الى المال من دون اخباره بانه زكاة ، فلو اداها القابض رجع بها الى الدافع من جهة الغرور ، وان اداها الدافع ال يرجع بها الى القابض .
يعمل...
X