تقرير المسالة 1216
اذا اشترى عيناً للتكسب بها فزادت قيمتها في اثناء السنة ولم يبعها غفلة او طلباً للزيادة او لغرض اخر ثم رجعت قيمتها في راس السنة الى راس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة بل اذا بقيت الزيادة الى السنة ولم يبعها من دون عذر وبعدها نقصت قيمتها لم يضمن النقص نعم يجب عليه اداء الخمس من الباقي بالنسبة .
الشرح العام
بسمه تعالى
اذا اشترى عيناً للتكسب اي للتجارة بعين الارض التي اشتراها مثلاً فزادت قيمتها السوقية في اثناء السنة, وليس في نهاية السنة حتى يجب الخمس, ولم يبعها غفلة بناءاً على انها كانت للتكسب وان الغاية من اقتنائها هي لارتفاع السعر ثم يبعها لكن لم يبعها غفلة كأن لم يكن في باله انها ارتفعت قيمتها السوقية مثلاً , او لغرض اخر سواء كان اختياري او اضطراري ثم بعد ذلك رجعت قيمتها الى السعر الاصلي المعبر عنه براس المال في المسالة
وهنا يظهر سؤال هل يجب عليه خمس الزيادة السوقية التي حصلت اثناء السنة؟
بناءاً على ان من كانت عنده عين للتجارة وكلما زادت القيمة السوقية الى راس السنة الخمسية فيجب خمس الارتفاع .
الجواب : لا خمس عليه على تلك الزيادة التي ارتفعت لان العين رجعت الى قيمتها الاصلية او رجعت الى راس مالها وشرط التخميس هو الارتفاع الى نهاية السنة الخمسية بل الظاهر من المسالة حتى ولو بقيت الزيادة الى نهاية السنة لكن لم يبعها من دون عذر اي لم يكن غافل ولا ناسي بل اخر البيع تعمداً الى نهاية السنة وبعها نقصت عن تلك الزيادة فلا ضمان عن ذلك النقص الوارد لان شرط الخمس فالزائد هو عند البيع والبيع لم يتحقق
هذا ولانه لا موجب للضمان اي لاشيء حصل حتى يوجب الضمان
وعليه يعلم ان اسباب الضمان امران
الاول : اذا تلفت العين ولاضمان لان العين باقية في فرض المسالة المتقدمة فهي باقية بعينها ولم تتلف حتى يضمن
الثاني : تلف وصف من الاوصاف وكان ذلك الوصف له مالية كما اذا سرق شخص سيارة ثم رجعت الى صاحبها فاقدة وصف من اوصافها التي لها مالية وهذا ايضا غير متوفر في فرض المسالة
ملاحظة راي السيد السستاني في مسالة الضمان هو كالتالي
((اذا لم يبعها عند حلول راس السنة الخمسية اي بعد ارتفاع السعر عن راس المال فيكون ضامناً لخمس الزيادة المرتفعة ان لم يكن قد باعها )) خلافا للسيد الخوئي المقدس والفرق واضح .
نعم يجب عليه اداء الخمس من الباقي بالنسبة ...
يتبع...