إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مسألة الاجزاء في علم اصول الفقه

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مسألة الاجزاء في علم اصول الفقه

    بسم الله الرحمن الرحيم‏
    الحمد الله ربّ العالمين،و الصلاة و السلام على محمد و آله‏ الطاهرين،و اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام‏ يوم الدين
    مسألة الأجزاء فيه مسألتين
    1ــ ما ليس فيه خلاف وهو أذا آتى المكلف بالأمر الواقعي والظاهري الاختياري والاضطراري على الوجه المطلوب
    2ــ ما فيه خلاف اذا كان هناك أمران أمر واقعي لم يمتثله المكلف وامر ثانوي اما اضطراري او ظاهري وامتثل الثاني ثم زال العذر وانكشف الواقع فان هذا له مقامان
    مقام الأول ويقال له الامر الاضطراري وهو القول بالأجزاء مطلقاً المعروف بين الفقهاء وذلك بادله رابعة
    1ــ ان الاحكام الواردة في حال الاضطرار واردة للتخفيف على المكلفين و التوسعة عليهم {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} 2ــ ان اكثر الادلة الواردة في التكاليف الاضطرارية مطلقة مثل قوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا }
    3ــ ان القضاء بالخصوص انما يجب فيما اذا صدق الفوت ولا فوت بالمقام لان القضاء يفرض اذا كانت الضرورة مستمره فلا يوجد امر حتى يصدق عليه الفوت
    4ــ اذا شككنا في وجوب الاداء و القضاء فهو شك في اصل التكليف فتجري اصالة البراءة فيه
    والمقام الثاني الامر الظاهري اصطلاحان
    احدهما ما يقابل الحكم الواقعي و يختص بالاصول العملية فقط
    الثاني كل حكم ثبت ظاهرا عند الجهل بالحكم الواقعي فيشمل الإمارة والأصول معاً والمقصود عند الصنف المعنى الثاني
    ما هي حقيقتها أي مسألة الأجزاء هو {البحث عن ثبوت الملازمة عقلا بين الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري او الظاهري وبين الاجزاء والاكتفاء به عن امتثال الامر الاولى الاختياري الواقعي }
    والامر الظاهري له ثلاث مسائل
    1ــ الأجزاء في الإمارة مع انكشاف الخطاء يقينا
    إن قيام الإمارة تارة يكون في الإحكام وأخرى في الموضوعات فأن كان في الاحكام كقيام الامارة على و جوب صلاة الظهر يوم الجمعة حال الغيبة بدلا عن صلاة الجمعة
    في الموضوعات كقيام البينة عل طهارة ثوب صلى به ثم بانت نجاسة
    الاقول الأول الاماميه هو عدم الأجزاء مطلقا إلا في الإحكام و الافي الموضوعات
    أما في الإحكام فلأجل اتفاقهم على مذهب التخطئة أي أن المجتهد يخطيء ويصيب لان حكام الله تعالى ثابتة في الواقع يشترك فيها العالم والجاهل , غاية الأمر انها غير منجزة بالفعل بالنسبة الى الجاهل القاصر حين جهله وانما يكون معذورا في المخالفة لو اتفقت له بإتباع الإمارة اذ لأتكون الإمارة عندهم الاطريقا محضا لتحصيل الواقع
    والحمد لله رب العالمين
    قـبـورنـا تُبنى ومـا تُـبـنـا .. يـالـيـتـنا تُـبـنـا قـبـل ان تُـبـنـى
يعمل...
X