بسم الله الرحمن الرحيم
تقرير المسالة 1220
كل ما يصرفه الانسان في سبيل حصول الربح يستثنى من الارباح كما مر ولا فرق في ذلك بين حصول الربح في سنة الصرف وحصوله فيما بعد فكما لو صرف مالاً في سبيل اخراج معدن استثنى ذلك من المخرج ولو كان الاخراج بعد مضي سنة او اكثر فكذلك لو صرف مالا في سبيل حصول الربح ومن ذلك النقص الوارد على المصانع والسيارات وآلات الصنايع وغير ذلك مما يستعمل في سبيل تحصيل الربح .
الشرح العام
بسمه تعالى
نعم كل ما يصرفه الانسان في سبيل تحصيل الربح ــ من الخسائر الواردة على تحصيل الربح ـ يستثنى على التفصيل المتقدم (في شرح المسالة 1217 و1219 ) وكذلك مالو اخرج انسان معدن في سبيل تحصيل الربح فيستثني كل ما انفقه على اخراج ذلك المعدن ولا فرق في ذلك بين المعدن وغيره .
الثمرة من هذه المسالة
هي كالتالي: انه لو صرف انسان على اخراج ذلك المعدن في السنة التي اخرج فيها المعدن من وسائل نقل واجور عمال, وتعدت السنة اي: ان زمن اخراج المعدن كان اكثر من سنة كأن سنتين فماذا يستثني هل يستثني الاموال التي صرفها خلال السنة الاولى ام يستثني الاموال التي صرفها في سبيل التحصيل طول هذه المدة من الزمن كأن لسنتين او اكثر ؟
الجواب: نعم يستثني كل الاموال المنفقة على تحصيل الربح من السنة الاولى وكذلك بقية السنين , وليس شرطاً ان يستثني امول سنة الصرف دون غيرها .
نعم وكذلك يستثني الاموال التي صرفها في سبيل التحصيل على المعدن من ذلك النقص الوارد على المصانع والسيارات والالات وغير ذلك فان كل هذه الامور تعد نقص وارد في تحصيل الربح فحكمها تستثنى ولهذا قال

يتبع...