تقرير المسالة 1221
لا فرق في مؤنة السنة بين ما يصرف عينه مثل الماكول والمشروب وما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الدار والفرش والاواني ونحوها من الالات المحتاج اليها فيجوز استثناؤها اذا اشتراها من الربح وان بقيت للسنين الاتية نعم اذا كان عنده شيء منها قبل الاكتساب لا يجوز استثناء قيمته بل حاله حال من لم يكن محتاجا اليها .
الشرح العام
بسمه تعالى
نعم لا فرق في مؤنة السنة التي مر الكلام عنها في المسالة 1217 بين الذي يصرفه الانسان من قبيل الاكل والشرب واجرت الدار او اجرت الكهرباء فكل هذه الامور تستثنى ولا تخمس اخر السنة على اعتبارها من المؤنة والحاجة الا اذا كانت العين متعلقة بالخمس فتخمس وهذا القسم المعبر عنه في المسالة المتقدمة (مايصرف عينه) واما القسم الثاني من الذي يستثنى ايضا ما ينتفع به مع بقاء عينه وذلك مثل الدار والفرش والاواني وكافت المستلزمات التي تدخل تحت المؤنة والحاجة وهذا القسم المعبر عنه بالمسالة (ماينتفع به مع بقاء عينه) وعليه ان كل مايستخدمه الانسان في المؤنة بين ما يصرفه مع زوال عينه او مع بقائها ولو بقيت الى سنين متعددة فلا خمس فيها .
هذا اذا كان قد اشترى هذه الاعيان من ارباح نفس السنة فلا خمس , والمقصود من ارباح نفس السنة لابد من فرض مثال فنقول :
لنفرض ان انسان موضف واستلم راتبه الشهري قبل حلول راس السنة الخمسية واشترى شيء من هذه الاعيان المذكورة واستخدمه في الؤنة فمثل هذا الامر يسمى انه اشترى شيء من ارباح سنته وبعبارة انه اشترى شيء من اموال سنة واحدة وليس من اموال قد مرت عليها سنين كأن سنتين او اكثر ولم يخرج خمسها فحينئذ يجب خمسها وعلى غرار ذلك لابد من تصور فرضين لكي يتضح المقام
الفرض الاول : اذا اشترى شيء واستخدمه خلال السنة
أـ اذا اشتراها من اموال قد مرت عليها اكثر من سنة ولم يخمسها ( وجب خمس نفس السعر الذي اشترى به الشيء لان المال كان متعلق به الخمس )
ب ـ اذا كان قد اشتراها من ارباح نفس السنة واستخدمه في المؤنة (لم يجب الخمس لانها من المؤنة)
الفرض الثاني : اذا اشترى شيء ولم يستخدمه
أ ـ اذا اشتراه من اموال قد مرت عليها اكثر من سنة ولم يخمسها (وجب الخمس لان المال كان متعلق به الخمس)
ب ـ اذا اشترى شيء من ارباح نفس السنة ولم يستخدمه ( وجب خمس ذلك الشيء بالسعر الحالي) لان الخمس قد تعلق بنفس العين فان العين هي التي مرت عليها السنة فلهذا تخمس بسعرها الحالي بخلاف مالو اشتراها من اموال قد مرت عليها اكثر من سنة فان الخمس قد تعلق بنفس ذلك المال وعليه يخمس نفس المال فتامل الفرق .
وقول سماحة السيد الخوئي رحمه الله

يتبع...