إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح منهج الصالحين (عبادات )للسيد السيستاني حفظه الله مسالة 4 ـ ب ـ

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح منهج الصالحين (عبادات )للسيد السيستاني حفظه الله مسالة 4 ـ ب ـ

    بسم الله الرحمن الرحيم
    .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
    "رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي


    مسألة 4: يكفي في التقليد تطابق عمل المكلف مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلاً مع إحراز مطابقته لها، ولا يعتبر فيه الاعتماد، نعم الحكم بعدم جواز العدول ــ الآتي في المسألة الرابعة عشرة ــ مختص بمورد التقليد بمعنى العمل اعتماداً على فتوى المجتهد.
    ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
    وصل بنا الكلام الى قول المصنف ( ولا يعتبر فيه الاعتماد)
    س 1/ ما معنى لا يعتبر ؟ وما معنى الاعتماد , وهل في ذكر(لا يعتبر فيه الاعتماد )، اشارة ؟
    ج / كلما ترد علينا كلمة يعتبر ظمن طيات هذه الرسالة فهي بمعنى يشترط ، فلا يعتبر ، اي لا يشترط
    واما معنى الاعتماد , الاعتماد هو معنى عرفي , اي الاستناد .
    فاعتمد على , اي استند على , والمراد منها هو، ان يكون المكلف المقلد في عمله ، على عكس الحالة السابقة التي مر شرحها , وهي الاكتفاء بالتطابق حال جلب العمل ، ثم التحقق من تطابق هذا العمل مع راي المجتهد
    اما هنا المراد من الاعتماد , هو اولا التاكد من راي المرجع ثم الاتيان بالعمل , فيكون هكذا ، العمل معمول به استنادا على راي المجتهد , اذا
    الحالة الاولى :العمل ثم تطابق واحراز
    الحالة الثانية : معرفة راي المجتهد ثم العمل
    فالاعتماد , سماحة السيد دام ظله يقول عنه , هذا ليس شرطا عندي في عملية التقليد , او طريقة التقليد المتبعة في امتثال اوامر الله عز وجل , وهذا حسب ما انتهى اليه راي سماحة السيد دام ظله .
    اما الاشارة في ذكره، (لا يعتبر فيه الاعتماد )هو : ـ
    1 / لانها محل خلاف عند الفقهاء , فمنهم من اراد الاعتماد ، ومنهم لا يريد الاعتماد ، ومنهم من اكتفى بالاتفاق , مثلا قول السيد ابو القاسم الخوئي قدس سره قال (( ان يكون التقليد اعتمادا على راي المجتهد )), ولبيان راي سماحة السيد دام ظله , قال ولا يعتبر ، اي ولا يشترط ان يكون التقليد هو الاعتماد .
    2 / حتى لا يتبادر الى ذهن القارئ الكريم ، فيما سياتي لا حقا وخصوصا في مسالة 14 شئ من الاعتماد في التقليد , فيتعجب القارئ , فيذكر السيد التقليد الاعتمادي ، ويبدي راي سماحته فيه هنا , ثم يستدرك الحالة الموجودة في مسالة 14
    لذلك عقب بعد ذكر رايه في التقليد الاعتمادي , باستدراك , وهذا الاستدراك اتى به , لان التقليد على هيئة الاعتماد او على شكلية الاعتماد ، مطلوبة في باب آخر , سيمر شرحه في مسألة 14
    لذلك قال
    (نعم الحكم بعدم جواز العدول ــ الآتي في المسألة الرابعة عشرة ــ مختص بمورد التقليد بمعنى العمل اعتماداً على فتوى المجتهد. )
    فكلمته نعم ، هذه اشارة الى استدراك يستدركه سماحة السيد , قال نعم ، هناك حكم وهو عدم الجواز , اي انا لا اجوز العدول , متى ؟ قال في حالة كون المقلد قلد واعتمد , اما التقليد هناك على نحو التطابق فلا يكفي , وهذا الكلام سياتي شرحه بالتفصيل في مسألة 14 انشاء الله تعالى .
    تمت المسالة ، والله العالم .
    والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق اجمعين محمد وآله الطاهرين .
    التعديل الأخير تم بواسطة كاظم الحاتمي ; الساعة 26-04-2015, 10:31 PM. سبب آخر:
يعمل...
X