إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح منهاج الصالحين عبادات لسماحة السيد السيستاني ادام الله ظله مسألة 7 ـ أ ـ

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح منهاج الصالحين عبادات لسماحة السيد السيستاني ادام الله ظله مسألة 7 ـ أ ـ

    بسم الله الرحمن الرحيم
    .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
    ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .

    مسألة 7: لا يجوز تقليد الميت ابتداءً وإن كان أعلم من الحي، وإذا قلد مجتهداً فمات فإن لم يعلم ــ ولو إجمالاً ــ بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هي في معرض ابتلائه جاز له البقاء على تقليده، وإن علم بالمخالفة ــ كما هو الغالب ــ فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده، ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه، وإن تساويا في العلم أو لم تثبت أعلمية أحدهما من الآخر يجري عليه ما سيأتي في المسألة التالية.
    ويكفي في البقاء على تقليد الميت ــ وجوباً أو جوازاً ــ الالتزام حال حياته بالعمل بفتاواه، ولا يعتبر فيه تعلمها أو العمل بها قبل وفاته.

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
    قال المصنف ( لا يجوز تقليد الميت ابتداءً وإن كان أعلم من الحي)

    س1 / ماهوالتقليد الابتدائي ,وهل هناك تقليد آخر؟
    الجواب / التقليد على نحوين
    1 / تقليد مجتهد حي :ـ وهذا التقليد صحيح اذا كان قد ثبت لديك انه هذا المجتهد هو الاعلم بأحد الطرق المذكورة في مسألة20القادمة
    2 / تقليد مجتهد ميت :وهذا التقليد على قسمين
    اولا : التقليد الابتدائي :ـ هو ان تقلد مجتهدا ميتا من دون ان يسبق منك تقليده حال حياته وهذا التقليد باطل.
    ثانيا : التقليد البقائي :ـ هوان تقلد مجتهدا معينا شطرمن حياته وتبقى عل تقليد ذلك المجتهد بعد موته وهذا تقليد صحيح
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,
    س2/ ماسبب عدم جواز تقليد المجتهد الميت ابتداء ؟
    الجواب: السبب يكمن في الحجة وعدم الحجة ؟
    حيث انا قلنا سابقا ان كلام المرجع الديني الاعلم هوحجة على المكلف المقلد لهذا المرجع ,فكلامه حجة عليه ,مادام المرجع على قيد الحياة ,اما من لم يكن مقلدا لهذا المرجع حال حياته (المرجع), واراد الشروع في تقليده حال مماته(المرجع),فان الحجة قد ماتت ان صح التعبير ,واصبح كلام هذا المرجع ليس بحجة على الناس الذين لم يسبق منهم التقليد لهذا المرجع , فلذلك لا يجوز تقليد هذا المجتهد المتوفي ابتداءا ,الا اذا كان هذا المكلف قد قلد هذا المرجع حال حياته لانه يسمى تقليد بقائي وهو جائزشرعا ولااشكال فيه .
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,
    س3/لماذا لايجوز تقليده ( المجتهد المتوفي ) في حالة كونه هو الاعلم
    الجواب : اولا لان شرط الاعلمية, نبحث عنه في حال الحياة للمجتهد , وليس في حال الممات, ففي كون المرجع اعلم ولكنه غير حي (متوفي )لا يجوز تقليده ,لانه تقليد ابتدائي وقلنا ان التقليد الابتدائي غير جائز, وكذلك في حال كونه حي , ولكنه ليس بالاعلم مع وجود الاعلم والمقلد يعلم ان المجتهد غير اعلم , لا يجوز تقليده لوجود من هواعلم ومن قوله حجة علينا طبعا مع علم المقلد بذلك, فلا يجوز تقليده مع وجود الاعلم, وهذا اولا , ثم انه وان كان هو الاعلم ولكن كما اسلفنا , اذا كان متوفيا فلا يجوز تقليده .لانه تقليد ابتدائي وهذاثانيا .
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    ثم قال دام ظله
    وإذا قلد مجتهداً فمات فإن لم يعلم ــ ولو إجمالاً ــ بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هي في معرض ابتلائه جاز له البقاء على تقليده
    معنى الكلام
    اذا قلد المكلف مجتهدا بثبوت اعلميته لديه (لدى المكلف ) , ثم توفي هذا المجتهد, فاذا كان المكلف لم يعلم ولو اجمالا ان فتوى المجتهد المتوفي تختلف عن فتوى المجتهد الحي الذي يريد المكلف الرجوع اليه وهذا الاختلاف كان في المسائل التي يبتلى بها هذا المكلف, فالحكم هو الجواز في البقاء على تقليد المجتهد الاول ( المتوفي )

    س3 / ماهو العلم الاجمالي وهل هناك نوع آخرمن العلم ؟
    العلم الاجمالي :يعرفونه انه علم بالجامع وشك بالاطراف فهو العلم الذي لا يكون فيه حد المعلوم واضحاً كما إذا علم بنجاسة أحد الإناءين وفي المقابل العلم التفصيلي إذا علم بنجاسة إناء معين،
    مثال للتقريب
    نفرض ان هناك انائين وكان احدهما نجس والآخرطاهر , فجاء زيد وعمر , فقال عمر: ـ انا اعلم ان احد الانائين نجس كأن اخبره بذلك فلان من الناس,فهو لا يعلم(وهذا ديدنه دائما )هو لا يعلم تحديدا من هو الاناء النجس من بين الانائين فهذا علم اجمالي , لانه علم بالجامع وشك بالاطراف , اطراف العلم على فرض المثال هنا هما الاناء1 , الاناء2
    اما زيد , لا , قال انا اعلم ان احد الانائين نجس , وكذلك اعلم من هو بالخصوص الاناء النجس , فهذا علم بالجامع وعلم بالاطراف ,وهذا سمي علم تفصيلي , بخلاف العلم الاجمالي
    اذا مفاد الكلام هو ان المكلف يعلم بمخالفة فتوى مجتهده على نحو الاجمال اي انه يعلم ان هناك اختلاف في الفتوى ولكنه لا يعلم تحديدا اين محل الاختلاف, فهوكعمرعلى فرض المثال السابق
    فقال سماحةالسيد فإن لم يعلم ايانه لا يعلم بالمخالف ,وهذه هي الحالة الاولى
    الحالةالثانية قال ولو إجمالاً , ايحتىولوكانيعلم ولكن هذاالعلم على نحو الاجمالفهوايضا يجوزلهالبقاءعلى تقليد المجتهد المتوفي
    بقية الكلام يأتي انشاء الله تعالى
    والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
    التعديل الأخير تم بواسطة كاظم الحاتمي ; الساعة 01-06-2015, 05:04 PM. سبب آخر:
يعمل...
X