إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

تعريف البدعة في اللّغة والاصطلاح

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تعريف البدعة في اللّغة والاصطلاح





    بسم الله الرحمن الرحيم
    و صلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين

    {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ اِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا}







    البدعة في اللّغة والاصطلاح
    لقد مضت نصوص الكتاب والسنّة في حرمة البدعة وآثارها الهدّامة، ولأجل تحديد مفهومها تحديداً دقيقاً يلزمنا نقل أقوال أهل اللغة وكلمات الفقهاء والمحدّثين في تفسير البدعة، حتى تلقي ضوءاً على ما نتبنّاه من الوقوف على مفهوم البدعة.
    البدعة في اللغة
    قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: (البَدع: إحداثُ شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة) (1).
    ويقول الراغب: (الابداع: هو إنشاء صفةٍ بلا احتذاء واقتداء) (2)، والابداع أصلٌ ثانٍ للبدعة، وهو مأخوذ من «أبدع».
    وينصّ الاَزهري على أنّ «الابداع» أكثر استعمالاً من «البَدع» وهذا لايعني أنّ استعمال «البدع» خطأ، فيقول في ذلك: (و «أبدع» أكثر في الكلام من «بَدَعَ» ولو استعمل «بَدَعَ» لم يكن خطأ) (3).
    وقال ابن فارس: (البدع له أصلان: ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال، والآخر الانقطاع والكلال) (4).
    وقال الفيروزآبادي: (البِدعة: الحدث في الدين بعد الاكمال، أو مااستحدث بعد النبي من الاَهواء والاَعمال) (5).
    وعلى هذا الاَساس تقول من «البَدع»: (بدعتُ الشيء إذا انشأته) (6).
    كما تقول من (الابداع): ابتدع الشيء: أي «أنشأه وبدأه» 7
    البدعة اصطلاحاً
    لا ريب أنّ البدعة حرام، ولا يشك في حرمتها مسلم واع، لكن المهم في الموضوع تحديدها وتعيين مفهومها بشكل دقيق، حتى تكون قاعدة كليّة يرجع إليها عند الشك في المصاديق، فإنّ واجب الفقيه تحديد القاعدة، وواجب غيره تطبيقها على مواردها، وهذا الموضوع من أهمّ المواضيع فيها.
    وقد عُرفت البدعة بتعاريف مختلفة، بين متشدد لا يتسامح فيها، وبين متسامح في تعريفها، وإليك بعضها:



    وقال السيد المرتضى: (البدعة: الزيادة في الدين أو نقصان منه من غير إسناد إلى الدين..)(8).
    وقال الطريحي في مجمع البحرين "البدعة: الحدث في الدين وما ليس له أصل في كتاب ولا سنّة. وإنّما سمّيت بدعة لأنّ قائلها ابتدع هو نفسه، والبِدَع ـ بالكسر والفتح ـ: جمع بدعة ومنه الحديث "من توضّأ ثلاثاً فقد أبدع" أي فعل خلاف السنّة لأنّ ما لم يكن في زمنه (صلى الله عليه وآله) فهو بدعة"(9).
    وقال المجلسي (ت1110): "البدعة في الشرع: ما حدث بعد الرسول ولم يرد فيه نصّ على الخصوص، ولا يكون داخلا في بعض العمومات، أو ورد نهي عنه خصوصاً أو عموماً، فلا تشمل البدعة ما دخل في العمومات مثل بناء المدارس وأمثالها، الداخلة في عمومات إيواء المؤمنين وإسكانهم وإعانتهم، وكإنشاء بعض الكتب العلمية، والتصانيف التي لها مدخل في العلوم الشرعية، وكالألبسة التي لم تكن في عهد الرسول (صلى الله عليه وآله) والأطعمة المحدثة فإنّها داخلة في عمومات الحليّة، ولم يرد فيها نهي"10



    ابن رجب الحنبلي عرّف البدعة بأنّها:
    (ما أُحدث مما لا أصل له في الشريعة يدّل عليه، أما ما كان له أصل من الشرع يدّل عليه فليس ببدعة شرعاً وإنْ كان بدعة لغةً) (11).
    وقال ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري»: (أصلها ما أُحدِثَ على غير مثال سابق، وتطلق في الشرع في مقابل السُنّة فتكون مذمومة...) (12).
    وقال السيد محسن الامين العاملي: (البدعة: إدخال ما ليس من الدين في الدين، كإباحة محرّم أو تحريم مباح أو إيجاب ما ليس بواجب أوندبه، أو نحو ذلك سواء كانت في القرون الثلاثة أو بعدها، وتخصيصها بما بعد القرون الثلاثة لا وجه له.13
    وقال المحدّث البحراني (ت6118): "الظاهر المتبادر من البدعة لاسيما بالنسبة إلى العبادات إنّما هو المحرّم، ولما رواه الشيخ الطوسي عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل عن الصادقين عليهما السلام: "ألا وإنّ كلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار"(14).
    وقال المحقق الآشتياني (ت1322): البدعة; "إدخال ما علم أنّه ليس من الدين في الدين ولكن يفعله بأنّه أمر به الشارع".
    وقال أيضاً: "البدعة: إدخال ما لم يعلم أنّه من الدين في الدين"15
    والإمعان في هذه الكلمات يثبت بأنّ البدعة في اللغة وإن كانت شاملة لكلّ جديد لم يكن له مماثل سواء أكان في الدين، أم العادات، كالأطعمة والألبسة والأبنية والصناعات وما شاكلها، ولكن البدعة التي ورد النص على حرمتها هي ما استحدثت بعد رسول الله من الأهواء والأعمال في أُمور الدين، وينصّ عليه الراغب في قوله: "البدعة في المذهب إيراد قول لم يستنّ قائلها وفاعلها فيه"، ونظيره قول القاموس: "الحدث في الدين بعد الإكمال".
    كل ذلك يعرب عن أنّ إطار البدعة المحرّمة، هو الإحداث في الدين
    ____________
    (1) العين، للفراهيدي 2: 54.
    (2) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم، للراغب الاصفهاني: 36.
    (3) تهذيب اللغة، للازهري 2: 241.
    (4) المقاييس، لابن فارس 1: 209 مادة (بَدَع).
    (5) القاموس، للفيروزآبادي 3: 6 مادة (بَدَعَ).
    (6) جمهرة اللغة، لابن دريد 1: 298.
    (7) لسان العرب، لابن منظور 8: 6 مادة (بدع).
    (8) الرسائل، للشريف المرتضى 3: 83.
    9-الطريحي النجفي، مجمع البحرين ج1: مادة "بدع" لاحظ "ترتيب المجمع"
    10- المجلسي، البحار 74: 202 ـ 203.
    (11) جامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلي: 160 طبع الهند.
    (12) فتح الباري، لابن حجر العسقلاني 5: 156
    13- الأمين العاملي (السيد محسن)، كشف الارتياب: 143.
    14- البحراني (الشيخ يوسف)، الحدائق 10: 180 ـ وسائل الشيعة 5: 192 ذح1.
    15- الآشتياني، بحر الفوائد








يعمل...
X