بسم الله الرحمن الرحيم
قول المصنف (قده): وهو مشروط بالموافاة لقوله تعالى {لان اشركت ليحبطن عملك} وقوله تعالى {ومن يرتد منكم عن دينه}.
اقول: اختلف المعتزلة في اشتراط الموافاة في الثواب فقال بذلك البغداديون منهم وانكره الباقون واختلف الاولون : فقال بعضهم: لا يثبت الاستحقاق الا في الاخرة وهو اذا وافا العبد بالطاعة الى الاخرة .
وقال بعضهم: تثبت في حال الموت وهو اذا وافا العبد بها الى الموت.
وقال بعضهم: بل يستحق الثواب حال الطاعة بشرط الموافاة ومعناه ان يعلم الله تعالى انه لا يحبط طاعته الى الموت ولا يندم على المعصية.
والمصنف (رحمه الله) قال ان الثواب مشروط بالموافاة واستدل عليه بقوله تعالى { لان اشركت ليحبطن عملك} ووجه الاستدلال بالاية الكريمة:
ان العمل الذي يستتبعه الشرك لم يقع باطلا لامرين:
الاول: انه علق بطلانه على الشرك فلا يكون باطلا قبله.
الثاني: ان الجملة مركبة من الشرط والجزاء وانما يقعان في المستقبل واذا لم يكن باطلا في اصله كان صحيحا حينئذ وهو علة استحقاق الثواب على ذلك التقدير فاما ان يكون سقوطه لذاته او للكفر المتعقب او لعدم الموافاة والاول باطل والا لما كان معلقا وكذا الثاني لما ياتي من بطلان التحابط فتعين الثالث وهو المطلوب فيكون بطلانه بشرط الاستحقاق الذي هو الموافاة.