بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .
مسألة 9: إذا علم أن أحد المجتهدين أعلم من الآخر ــ مع كون كل واحد منهما أعلم من غيرهما، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما ــ فإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخيّر بينهما، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي، ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الإجمالي المنجّز، كما لا محلّ للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين ونحوه حيث يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية في حق كليهما، وإلا فيتعين العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر.
وأما في غير الموردين فالصحيح هو التفصيل: أي وجوب الاحتياط بين قوليهما فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الأحكام الإلزامية، سواء أكان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري، أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها وانعكس الأمر في مسألة أخرى.
وأما إذا لم يكن كذلك فلا يجب الاحتياط، كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلاّ في مسألة واحدة، أو علم به في أزيد منها مع كون المفتي بالحكم الإلزامي في الجميع واحداً.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,
الشق الثاني : وهو (وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم ) بحيث اذا علم هذا المكلف بان فتاوى المجتهدين الاثنين يختلفون فيما بينهم فيها ( في الفتاوى ) طبعا الاختلاف في المسائل التي يكون المكلف فيها بمعرض الابتلاء بها, اذا هنا اكيدا سيكون هناك فرصة لمعرفة من هو الاعلم بينهم ( بين المرجعين الذين انحصرت الاعلمية بينهما )
ففي هذه الحالة قال سماحته دام ظله (( وجب الفحص عن الأعلم ))
ثم افترض سماحته حالة من الحالات الممكنة الحصول , فقال سماحته (( وان عجز عن معرفة الاعلم )) يعني المكلف لما علم بالاختلاف بينهم في هذه المسائل الابتلائية , بحث عن الاعلم باتباع طرق اثبات الاعلم التي سيمر الكلام عنها في مسألة 20 انشاء الله تعالى , ولكنه بعد البحث لم يجد ما يثبت به اعلمية الاول على الثاني , او العكس,اي اعلمية الثاني على الاول ,او لم يتوصل من خلال الطرق المتبعة لمعرفة الاعلم من هو الاعلم من الثاني وبقي عاجزا عن ذلك , ففي هذه الحالة سماحة السيد دام ظله لم يذكر حالة معرفة الاعلم بينهم ,وذلك باعتبار ان الحكم على هذه الحالة قد مر الكلام عنه عندما كانت المقارنة بالاعلمية بين المجتهد المتوفي الذي كان المكلف مقلدا له , وبين المجتهد الجامع للشرائط الذي يود الرجوع اليه وكان ذلك ظمن مسألة 7 حيث قال سماحته هناك (( وإن علم بالمخالفة ــ كما هو الغالب ــ فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده، ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه )) اي بعد ما بحث المكلف بينهم فوجد الاعلم , كذلك الحال هنا بعد ان بحث المكلف فان وجد المجتهد (أ) هو الاعلم أو (ب ) وجب تقليده ولكن سماحته لم يذكرها لانه قد مر الكلام عنه , وكذلك لم يذكر سماحته حالة تساويهم بالعلم على اعتبار ان الكلام عنه قد مرفي مسألة 8 حيث قال سماحته هناك (( ولو تساووا في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى ــ أي أكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء ــ تعين الرجوع إليه،)) .اي مع وجود الاعلم بينهم نعود الى مسألة7 , ومع تساويهم نعود الى مسألة 8
لذلك ذكر سماحة السيد هنا حالة جديدة وهي انه قد عجز المكلف عن معرفة الاعلم بينهم ولم يذكرلنا الحكم لهذه الحالة مباشرة , الا ان يوضح لنا ماهو نوع هذه الحالة , أوماذا تسمى هذه الحالة , ثم يذكرلنا حكمها , لذلك قال ((كان ذلك من اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي))
بقية الكلام ياتي والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .
مسألة 9: إذا علم أن أحد المجتهدين أعلم من الآخر ــ مع كون كل واحد منهما أعلم من غيرهما، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما ــ فإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخيّر بينهما، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي، ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الإجمالي المنجّز، كما لا محلّ للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين ونحوه حيث يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية في حق كليهما، وإلا فيتعين العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر.
وأما في غير الموردين فالصحيح هو التفصيل: أي وجوب الاحتياط بين قوليهما فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الأحكام الإلزامية، سواء أكان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري، أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها وانعكس الأمر في مسألة أخرى.
وأما إذا لم يكن كذلك فلا يجب الاحتياط، كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلاّ في مسألة واحدة، أو علم به في أزيد منها مع كون المفتي بالحكم الإلزامي في الجميع واحداً.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,
الشق الثاني : وهو (وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم ) بحيث اذا علم هذا المكلف بان فتاوى المجتهدين الاثنين يختلفون فيما بينهم فيها ( في الفتاوى ) طبعا الاختلاف في المسائل التي يكون المكلف فيها بمعرض الابتلاء بها, اذا هنا اكيدا سيكون هناك فرصة لمعرفة من هو الاعلم بينهم ( بين المرجعين الذين انحصرت الاعلمية بينهما )
ففي هذه الحالة قال سماحته دام ظله (( وجب الفحص عن الأعلم ))
ثم افترض سماحته حالة من الحالات الممكنة الحصول , فقال سماحته (( وان عجز عن معرفة الاعلم )) يعني المكلف لما علم بالاختلاف بينهم في هذه المسائل الابتلائية , بحث عن الاعلم باتباع طرق اثبات الاعلم التي سيمر الكلام عنها في مسألة 20 انشاء الله تعالى , ولكنه بعد البحث لم يجد ما يثبت به اعلمية الاول على الثاني , او العكس,اي اعلمية الثاني على الاول ,او لم يتوصل من خلال الطرق المتبعة لمعرفة الاعلم من هو الاعلم من الثاني وبقي عاجزا عن ذلك , ففي هذه الحالة سماحة السيد دام ظله لم يذكر حالة معرفة الاعلم بينهم ,وذلك باعتبار ان الحكم على هذه الحالة قد مر الكلام عنه عندما كانت المقارنة بالاعلمية بين المجتهد المتوفي الذي كان المكلف مقلدا له , وبين المجتهد الجامع للشرائط الذي يود الرجوع اليه وكان ذلك ظمن مسألة 7 حيث قال سماحته هناك (( وإن علم بالمخالفة ــ كما هو الغالب ــ فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده، ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه )) اي بعد ما بحث المكلف بينهم فوجد الاعلم , كذلك الحال هنا بعد ان بحث المكلف فان وجد المجتهد (أ) هو الاعلم أو (ب ) وجب تقليده ولكن سماحته لم يذكرها لانه قد مر الكلام عنه , وكذلك لم يذكر سماحته حالة تساويهم بالعلم على اعتبار ان الكلام عنه قد مرفي مسألة 8 حيث قال سماحته هناك (( ولو تساووا في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى ــ أي أكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء ــ تعين الرجوع إليه،)) .اي مع وجود الاعلم بينهم نعود الى مسألة7 , ومع تساويهم نعود الى مسألة 8
لذلك ذكر سماحة السيد هنا حالة جديدة وهي انه قد عجز المكلف عن معرفة الاعلم بينهم ولم يذكرلنا الحكم لهذه الحالة مباشرة , الا ان يوضح لنا ماهو نوع هذه الحالة , أوماذا تسمى هذه الحالة , ثم يذكرلنا حكمها , لذلك قال ((كان ذلك من اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي))
بقية الكلام ياتي والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين