بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .
مسألة 9: إذا علم أن أحد المجتهدين أعلم من الآخر ــ مع كون كل واحد منهما أعلم من غيرهما، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما ــ فإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخيّر بينهما، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي، ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الإجمالي المنجّز، كما لا محلّ للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين ونحوه .حيث يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية في حق كليهما، وإلا فيتعين العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر
وأما في غير الموردين فالصحيح هو التفصيل: أي وجوب الاحتياط بين قوليهما فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الأحكام الإلزامية، سواء أكان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري، أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها وانعكس الأمر في مسألة أخرى.
وأما إذا لم يكن كذلك فلا يجب الاحتياط، كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلاّ في مسألة واحدة، أو علم به في أزيد منها مع كون المفتي بالحكم الإلزامي في الجميع واحداً.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
بعد ما ذكر سماحت السيد دام ظله الموردين المذكورين وهما
المورد الاول : (( التخيير بين الحكمين للمجتهدين )) اذا كان هناك احتمال تساويهما بالاعلمية
المورد الثاني : ((العمل وفق من كان احتمال الاعلمية فيه اقوى من الآخر ))
ثم قال ((وأما في غير الموردين فالصحيح هو التفصيل ))
غير الموردين اي ان لا يكون هناك علم اجمالي منجز فيوجب العمل بالاحتياط ,وان لا يكون هناك دوران الامر بين المحذورين فلا يوجب الاحتياط ويكون المكلف مخيربه . فيقول سماحته دام ظله واما اذا كان الامر لا يدور بين هذين الموردين فما هوالعمل يقول سماحته هناك صورتين
الصورة الاولى : اذاكان الامرهو من اشتباه الحجة بالا حجة ولكنه ليس كما مر علينا في بداية المسألة , لان الفارق بينهما هو ان اشتباه الحجة بالا حجة في بداية المسألة كان في كل مسالة يختلف فيها الفقهاء غير المسائل الحكم الالزامي , اما الكلام عن اشتياه الحجة بالاحجة هنا كان مخصوصا بالمسائل الخاضعة للحكم الالزامي فقط وسواء كان هذا الحكم في مسألة واحدة ام في مسالتين , فالواجب عليه هو العمل بالاحتياط حيث قال سماحته دام ظله
((وأما في غير الموردين فالصحيح هو التفصيل: أي وجوب الاحتياط بين قوليهما فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الأحكام الإلزامية، )) اما الامثلة على ذلك : فهو
1 / الاختلاف كان في مسالة واحدة ,المجتهد الاول افتى بوجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة , والمجتهد الثاني افتى بوجوب صلاة الجمعة في نفس هذا اليوم
ولكن ما معنى قول سماحة السيد (( مع احتمال الوجوب التخييري ))
الجواب ان هذا المكلف عندما كان مبتليا في هذه الحالة في مسألة الصلاة في ظهيرة يوم الجمعة ,هو كان يعلم ان (( س)) من المجتهدين كان حكمه هو وجوب صلاة الظهر ,وايظا هويعلم ((اي المكلف )) ان ((ص )) من المجتهدين كان حكمه في هذه المسالة هو وجوب الجمعة , ولكن هذا المكلف يحتمل ان المجتهد ((ص )) رايه في الجمعة ,او رايه في وجوب الجمعة , هو وجوب تخيري لا وجوب عيني اذا المكلف لم يعرف رأيه في صلاة الجمعة , لذلك هو احتمل ان المجتهد (ص ) رايه في صلاة الجمعة وجوب تخييري كما هو رأي سماحة السيد السيستاني دام ظله
لاننا اذا دققنا في المسالة سنلاحظ
1 / المجتهد (س) قال ((وهو احد المجتهدين الاثنين)) انه افتى بوجوب الظهر في يوم الجمعة
2 / المجتهد (ص) قال انه افتى بوجوب الجمعة , التدقيق هنا ,
أ /ان المكلف ,, نعم قد عرف راي المجتهد (س ) في الصلاة في يوم الجمعة حيث انه افتى بوجوب الظهر في يوم الجمعة ,فهنا لا يوجد احتمال الوجوب التخيري في صلاة الجمعة عند المجتهد ((س))
ب / هنا المكلف علم ان المجتهد ((ص)) قد افتى بوجوب الجمعة ,ولكن المكلف يحتمل ان المجتهد ((ص)) لما افتى بوجوب الجمعة , كان المجتهد قد افتى بها على نحو الوجوب التخييري وليس على نحو الوجوب العيني
اذا المجتهد يعلم ان المجتهد (ص) قد افتى بوجوب الجمعة وهو يحتمل ان الوجوب تخييري وليس وجوب عيني, فاذا كان المكلف يحتمل ذلك كان الحكم عند سماحة السيد دام ظله هو وجوب الاحتياط حيث قال
((أي وجوب الاحتياط بين قوليهما فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الأحكام الإلزامية، سواء أكان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري
بقية الكلام يأتي والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .
مسألة 9: إذا علم أن أحد المجتهدين أعلم من الآخر ــ مع كون كل واحد منهما أعلم من غيرهما، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما ــ فإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخيّر بينهما، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي، ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الإجمالي المنجّز، كما لا محلّ للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين ونحوه .حيث يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية في حق كليهما، وإلا فيتعين العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر
وأما في غير الموردين فالصحيح هو التفصيل: أي وجوب الاحتياط بين قوليهما فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الأحكام الإلزامية، سواء أكان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري، أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها وانعكس الأمر في مسألة أخرى.
وأما إذا لم يكن كذلك فلا يجب الاحتياط، كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلاّ في مسألة واحدة، أو علم به في أزيد منها مع كون المفتي بالحكم الإلزامي في الجميع واحداً.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
بعد ما ذكر سماحت السيد دام ظله الموردين المذكورين وهما
المورد الاول : (( التخيير بين الحكمين للمجتهدين )) اذا كان هناك احتمال تساويهما بالاعلمية
المورد الثاني : ((العمل وفق من كان احتمال الاعلمية فيه اقوى من الآخر ))
ثم قال ((وأما في غير الموردين فالصحيح هو التفصيل ))
غير الموردين اي ان لا يكون هناك علم اجمالي منجز فيوجب العمل بالاحتياط ,وان لا يكون هناك دوران الامر بين المحذورين فلا يوجب الاحتياط ويكون المكلف مخيربه . فيقول سماحته دام ظله واما اذا كان الامر لا يدور بين هذين الموردين فما هوالعمل يقول سماحته هناك صورتين
الصورة الاولى : اذاكان الامرهو من اشتباه الحجة بالا حجة ولكنه ليس كما مر علينا في بداية المسألة , لان الفارق بينهما هو ان اشتباه الحجة بالا حجة في بداية المسألة كان في كل مسالة يختلف فيها الفقهاء غير المسائل الحكم الالزامي , اما الكلام عن اشتياه الحجة بالاحجة هنا كان مخصوصا بالمسائل الخاضعة للحكم الالزامي فقط وسواء كان هذا الحكم في مسألة واحدة ام في مسالتين , فالواجب عليه هو العمل بالاحتياط حيث قال سماحته دام ظله
((وأما في غير الموردين فالصحيح هو التفصيل: أي وجوب الاحتياط بين قوليهما فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الأحكام الإلزامية، )) اما الامثلة على ذلك : فهو
1 / الاختلاف كان في مسالة واحدة ,المجتهد الاول افتى بوجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة , والمجتهد الثاني افتى بوجوب صلاة الجمعة في نفس هذا اليوم
ولكن ما معنى قول سماحة السيد (( مع احتمال الوجوب التخييري ))
الجواب ان هذا المكلف عندما كان مبتليا في هذه الحالة في مسألة الصلاة في ظهيرة يوم الجمعة ,هو كان يعلم ان (( س)) من المجتهدين كان حكمه هو وجوب صلاة الظهر ,وايظا هويعلم ((اي المكلف )) ان ((ص )) من المجتهدين كان حكمه في هذه المسالة هو وجوب الجمعة , ولكن هذا المكلف يحتمل ان المجتهد ((ص )) رايه في الجمعة ,او رايه في وجوب الجمعة , هو وجوب تخيري لا وجوب عيني اذا المكلف لم يعرف رأيه في صلاة الجمعة , لذلك هو احتمل ان المجتهد (ص ) رايه في صلاة الجمعة وجوب تخييري كما هو رأي سماحة السيد السيستاني دام ظله
لاننا اذا دققنا في المسالة سنلاحظ
1 / المجتهد (س) قال ((وهو احد المجتهدين الاثنين)) انه افتى بوجوب الظهر في يوم الجمعة
2 / المجتهد (ص) قال انه افتى بوجوب الجمعة , التدقيق هنا ,
أ /ان المكلف ,, نعم قد عرف راي المجتهد (س ) في الصلاة في يوم الجمعة حيث انه افتى بوجوب الظهر في يوم الجمعة ,فهنا لا يوجد احتمال الوجوب التخيري في صلاة الجمعة عند المجتهد ((س))
ب / هنا المكلف علم ان المجتهد ((ص)) قد افتى بوجوب الجمعة ,ولكن المكلف يحتمل ان المجتهد ((ص)) لما افتى بوجوب الجمعة , كان المجتهد قد افتى بها على نحو الوجوب التخييري وليس على نحو الوجوب العيني
اذا المجتهد يعلم ان المجتهد (ص) قد افتى بوجوب الجمعة وهو يحتمل ان الوجوب تخييري وليس وجوب عيني, فاذا كان المكلف يحتمل ذلك كان الحكم عند سماحة السيد دام ظله هو وجوب الاحتياط حيث قال
((أي وجوب الاحتياط بين قوليهما فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الأحكام الإلزامية، سواء أكان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري
بقية الكلام يأتي والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين