إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح منهاج الصالحين للسيد السيستاني دام ظله ـ العبادات ـ مسألة ـ 9 ـ و

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح منهاج الصالحين للسيد السيستاني دام ظله ـ العبادات ـ مسألة ـ 9 ـ و

    بسم الله الرحمن الرحيم
    .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
    "رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
    ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،



    مسألة 9: إذا علم أن أحد المجتهدين أعلم من الآخر ــ مع كون كل واحد منهما أعلم من غيرهما، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما ــ فإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخيّر بينهما، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي، ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الإجمالي المنجّز، كما لا محلّ للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين ونحوه .حيث يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية في حق كليهما، وإلا فيتعين العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر
    وأما في غير الموردين فالصحيح هو التفصيل: أي وجوب الاحتياط بين قوليهما فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الأحكام الإلزامية، سواء أكان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري، أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها وانعكس الأمر في مسألة أخرى.
    وأما إذا لم يكن كذلك فلا يجب الاحتياط، كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلاّ في مسألة واحدة، أو علم به في أزيد منها مع كون المفتي بالحكم الإلزامي في الجميع واحداً.
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,
    ثم بعد ان ذكرسماحته دام ظله مثالا عن المسألة الواحدة التي اختلف فيها الفقيهين ,يثني متفظلا على مثال آخر لحالة اختلاف المجتهدين الاثنين في مسألتين , فقال
    (أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها وانعكس الأمر في مسألة أخرى.)
    فهنا تارة يكون المجتهد (س) هو الذي افتى بان صلاة الليل مثلا ,, وليس حقيقتا هذا المثال وانما نحن نستعمل هذا الفرض بغض النظرعن انه صادق في الخارج ام غير صادق,, فنحن غير ملتفتين لهذا الاعتبار بل نحن نستعمله للعبورالى استيضاح وفهم الحكم ويكون ذلك بواسطة هذاالمثال ونحن نذكربذلك مرارا لكي لا يتوهم القارئ ان هناك اختلاف في صلاة الليل مثلا
    المهم
    المثال يقول ان المجتهد ((س)) كان قد حكم بان صلاة الليل هي مستحبة مثلا((حكم ترخيصي )) ,, وان المجتهد (( ص ))كان قد حكم بان صلاة الليل هي صلاة واجبة مثلا ((حكم الزامي ))
    هنا سماحة السيد كانه جعل المسألتين عبارة عن شقين
    الشق الاول :/ المجتهد ((س)) افتى (بالحكم الترخيصي) في مسألة معينة ,والمجتهد ((ص)) افتى في نفس المسالة (بالحكم الالزامي) فيها , ومن ثم انعكس الامر في المسالةالثانية , وهي الشق الثاني
    الشق الثاني :/ المجتهد (س) افتى هذه المرة ((بالحكم الالزامي )) في المسالة الثانية التي اشار لها سماحة السيد دام ظله عندما قال ((ام في مسألتين )) , والمجتهد (ص ) هذه المرة هو الذي افتى في هذه المسألة الثانية ((بالحكم الترخيصي))
    حيث قال سماحته (( وانعكس الأمر في مسألة أخرى.))
    اذا تحقق راي المجتهدين في مسألة واحدة وانعكس في مسألة اخرى فكانت نص كلامه دام ظله (أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها وانعكس الأمر في مسألة أخرى.))
    ثم قال سماحته ((واما اذا لم يكن كذلك )), ولكي اذكر كانت هناك صورة وهي ان المكلف قد حصل عنده علم بالاختلاف بين فتاوى المجتهدين الاثنين الذان انحصرت الاعلمية بينهما وكان الاختلاف تارة في مسالة واحدة وتارة في مسالتين والتفصيل قد مر علينا
    الآن
    الصورة الثانية : / قال((واما اذا لم يكن كذلك )), اي لم يكن حسب الصورة الاولى
    الصورة الثانية : /اذا لم يعلم المكلف الاختلاف بين الفقيهين على النحو السابق الا في مسألة واحدة او علم المكلف بالاختلاف في ازيد من مسألة
    هنا قد يسأل القارئ الكريم ؟ سؤال
    اذا ما الفرق بين علم المكلف بالاختلاف في مسألة واحدة هنا في هذه الصورة وعلمه بالاختلاف ايظا في مسألة واحدة هناك في الصورة الاولى وهذا اولا
    ثم ما الفرق بين علم المكلف بالاختلاف في مسألتين هنا في هذه الصورة وعلمه بالاختلاف ايظا في اكثرمن واحدة هناك في الصورة الاولى وهذا ثانيا
    الجواب علم المكلف بالاختلاف بين المجتهدين الاثنين في مسالة واحدة او في مسألتين هنا في هذه الصورة الثانية
    هو ان المجتهد المفتي في الحكم الالزامي (وجوب ,,حرمة ))هو واحد في جميع هذه المسائل التي يعلم المجتهد فيها بالاختلاف بينهم, مثلا المفتي دائما في المسائل التي يختلف فيها هذين المجتهدين هو ((س ))دائما حيث قال
    ((مع كون المفتي بالحكم الإلزامي في الجميع واحداً ))
    ما الحكم في هذه الحالة قال سماحة السيد دام ظله فلا يجب الاحتياط مطلقا
    تمت المسألة ، والله العالم .
    والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين
    التعديل الأخير تم بواسطة كاظم الحاتمي ; الساعة 26-04-2015, 10:41 PM. سبب آخر:
يعمل...
X