بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
مسألة 10: إذا قلّد من ليس أهلاً للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم مع العلم بالمخالفة بينهما، وكذا لو قلّد الأعلم ثم صار غيره أعلم.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
قد مر علينا في مسالة رقم 6 حيث قال فيها سماحة السيد دام ظله
((مسألة 6: يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور: البلوغ، والعقل، والإيمان، والذكورة، والاجتهاد، والعدالة، وطهارة المولد، والضبط بالمقدار المتعارف، والحياة على التفصيل الآتي.))
يعني
الحالة الاولى
اذا قلد المكلف مجتهدا ((غير جامع للشرائط او لم يكن جامعا للشرائط )) المذكورة في مسالة رفم 6 , بحيث قيل عنه انه ليس اهلا للفتوى ,وهذه في الحقيقة مسألة افتراضية تكاد تكوم منعدمة الوجود ,ولكن الفقيه يذهب الى ابعد الاحتمالات بغض النظر عن انها ممكنة الحصول او انها نادرة الحصول , ولكن لو حصلت مثل هذه المسألة فان المكلف لا يبقى متحيرا , فعندها لا يجوز ان يبقى على تقليده ,اي على تقليد هذا المجتهد الغير جامع للشرائط بل عليه ان يعدل عنه الى من هو جامع للشرائط وهو اهل للفتوى , قطعا هذه الحالة ليس المقصود منها ان المكلف كان يعلم ان المجتهد هو فاقد للشرائط , بل ان المقلد قلده اما لانه لم يتبع طرق الفحص لمعرفة المجتهد الاعلم, او انه تأثر ببعض الناس , او انه اعتمد على شئ هو ليس من طرق الفحص عن الاعلم كما هو معروف الآن وليس فقط عند عامة الناس بلحتى عند المتعلمين وحملة الشهادات العليا ,حيث يتصورون ان المجتهد الذي لديه مؤلفات كثيرة هي اهم نقطة في تشخيص المجتهد الاعلم ثمتبين بعد ذلك انه ليس اهلا للفتوى
الحالة الثانية : ـ المكلف قد قلد مجتهدا ظنا منه انه هو المجتهد الاعلم , ثم بعد ذلك تبين انه ليس الاعلم وجب الرجوع الى المجتهد الاعلم مع ملاحظة مهمة وهي ان يعلم هذا المقلد ان هناك مخالفة في المسائل التي هي في معرض الابتلاء بها ؟ لماذا
لانه في حالة عدم وجود المخالفة بينه وبين الاعلم يبقى المجتهدين متساوين في الاعلمية ,فلا يجب العدول
الحالة الثالثة :ـ
لو قلد المكلف مجتهدا((س)) وكان هو الاعلم ,, ثم ظهر مجتهد اخراعلم منه ,وليست القضية قضية دعوى فقط , اي المجتهد (ص) يدعي الاعلمية فقط ,,, لا القضية يفرضها سماحة السيد دام الله ظله ,مثلا حصلت مناظرة بينهما وثبتت اعلمية ((ص)), او ان ذوي الخبرة اقروا باعلمية المجتهد ((ص))
ففي هذه الحالة ايظا يجب العدول الى الاعلم
تمت المسألة ، والله العالم .
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد