إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

قاعدة (الاهم والمهم) : فقه المصالح والمفاسد 5

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • قاعدة (الاهم والمهم) : فقه المصالح والمفاسد 5

    منشاة التزاحم
    ان التزاحم الاحكام يمكن ان تنشاة من اسباب ثلاث هي :
    1 تزاحم المصالح والمفاسد
    2 تزاحم الاغراض
    3 تزاحم الملاكات والاغراض
    توضيحه : ان جعل الاحكام الشرعية لا تخلوا من طريقين
    احدهما : الجعل على نحو الطريقية فتكون تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية في متعلقاتها كما هو مشهور والمنصور
    ثانيهما : الجعل على نحو السببية وحينئذ تكون الامارة الدالة على الحكم لها سببية لحدوث مصلحة في مقابل مصلحة الواقع
    وتزاحم الاحكام بنحو مطلق اما ينشأ من تزاحم المصالح والمفاسد وهو على ثلاثة انحاء هي تزاحم المصلحتين او المفسدتين او المصلحة والمفسدة
    مثال الاول : تزاحم الصلاة او ازالة النجاسة من المسجد
    مثال الثاني : تزاحم مفسدة اضرار النفس وإتلاف المال كما لو تعرضت داره للاحراق فاذا دخلها لانقاذ المال من التلف عرّض نفسه للضرر بالنفس مفسدة كما ان تلف المال مفسدة
    مثال الثالث : تزاحم مصلحة الانفاق ومفسدة الاسراف فان الانفاق المفرط حرام لانه إسراف قال الله تعالى ((ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً )) الاية
    وقال ايضاً ((وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة )) الاية
    اصناف التزاحم : ان المتتبع لكتب الفتاوى خصوصا العروة وشروحها وتعليقاتها
    يجد ان هناك الكثير من الموارد التي افتوا فيها طبق قانون التزاحم وهي حسب الاستقراء على اصناف عدة لكن الميرزا النائيني قد استقرا بعض الموارد وجعلها خمسة
    الاول : التزاحم لاجل اتخاذ متعلق الحكمين اتخاذا انضمامياً لا اتحادياً اتفاقياً كمافي باب اجتماع الامر والنهي فانه وان كان متعلق الامر عنواناً ومتعلق النهي عنوانا اخر الا انهما اجتمعا في مورد واحد كالصلاة في الدر المغصوبة والغسل بالماء المغصوب فحينئذ الوجوب يقتضي الصلاة والغسل والحرمة تقتضي عدمهما فيتخالفان من حيث ان كل منها يصرف قدرة المكلف الى متعلقه ويمنعه من الاتيان بالاخر مع ان الملاك في كليهما موجود وقلنا اتخاذا انضماميا لصدق التزاحم حينئذ اما اذا كان اتحاديا كالجنس والفصل فانه حينئذ يصبح من صغريات باب التعارض ويخرج عن محل الكلام
    الثاني : التزاحم بين المقدمة وذي المقدمة كما اذا صار الحرام مقدمة للوجوب او بالعكس كما لو توقف انقاذ الغريق على التصرف في زورق الغير فهنا حكمان هما وجوب انقاذ وحرمة التصرف في مال الغير لانه من مصاديق الغصب وصار الحرام مقدمة للواجب
    الثالث : التزاحم لاجل اختلاف حكم المتلازمين كما اذا لزم من اكرام عالم اهانة عالم اخر كما يفعل الظالمون في الغالب لاجل التفرقة والعداوات بين الناس فيقع التزاحم بين الوجوب والحرمة
    الرابع : التزاحم لاجل اتحاد حكم الشيء وحكم عدمه كصوم يوم عاشوراء لانطباق عنوانين عليه فالصوم مستحب لانه عبادة خصوصا اذا تضمن عنوان المواساة لسيد الشهداء واطفاله وعياله عليهم السلام الا انه صار الصوم في يوم عاشوراء علامة لفرح بني امية تشفياً من ال البيت عليهم السلام صار حراما او مكروهاً حسب الموارد
    الخامس : التزاحم لاجل كون احد المتعلقين مترتباً في الوجود على الاخر وتفق عدم قدرة المكلف على اتيانهما معاً الا انه قادر على احدهما كالقيام في الركعة الاولى والثانية فان القيام الثاني مترتباً وجوداً على الاول ولا يقدر المكلف الا على القيام مرة واحدة لضعفه مثلا فهل يقوم في الاولى ويجلس في الثانية ام يجلس في فالاولى ويقوم في الثانية ؟

    من كتاب فقه المصالح والمفاسد للشيخ فاضل الصفار

    والحمد لله رب العالمين

يعمل...
X