لا ربا بين الوالد وولده
المشهوربين الأصحاب شهرة عظيمة بل و حكي الإجماع عليه مستفيضا إن لم يكن متواترا- أنه لا ربا بين الوالد وولده بل يمكن تحصيل الإجماع عليه كما في الجواهر ؛ إذ لم ينقل الخلاف إلا عن السيد المرتضى (رحمة الله عليه) في الموصليات.
لكنه في الانتصار بعد نقله ما ذهب إليه في الموصليات،والاستدلال له بظاهر القرآن، قال: ثم لما تأملت ذلك رجعت عن هذا المذهب؛ لأني وجدت أصاحبنا مجمعين على نفي الربا بين من ذكرنا، وغير مختلفين فيه في وقت من الأوقات، وإجماع هذه الطائفة قد ثبت أنه حجة، ويخص بها ظاهر القرآن.
وكيف كان فيشهد به: خبر عمرو بن جميع الذي رواه المشايخ الثلاثة عن الإمام الصادق (ع) ،قال أمير المؤمنين (ع): ليس بين الرجل وولده ربا، وليس بين السيد وعبده ربا.
وصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا، إنماالربا فيما بينك وبين ما لا تملك.
قلت:فالمشركون بيني وبينهم ربا، قال (ع): نعم قلت: فإنهم مماليك. فقال: إنك لست تملكهم،إنما تملكهم مع غيرك أنت وغيرك فيهم سواء، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك.
ومثله صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) إلا أنه قال: إن عبدك ليس عبد غيرك.
وفي الجواهر: فمن الغريب دغدغة بعض المتأخرين في الحكم المزبور، وكأنه ناشئ من اختلال الطريقة،انتهى.
أشاربذلك إلى استشكال المحقق الأردبيلي (رحمة الله عليه) وصاحب الكفاية ، نظرا إلى عدم بلوغ الروايات حد الحصة، وهو كما ترى فلا إشكال في الحكم.
ومقتضى إطلاق الأخبار وكلمات علمائنا الأبرار: أنه يجوز كل
منهماالفضل من صاحبه، كما صرح به الأساطين من المتأخرين،بلالظاهر أنه لا خلاف فيه إلا من الإسكافي قال: لا ربا بين الوالد وولده إذا أخذ الوالد الفضل إلا أن يكون له وارث أو عليه دين،وهو كما صرح به غير واحد اجتهاد في مقابل النص.
ولايتعدى إلى الام؛ لاختصاص الدليل بالأب، وليس من مذهبنا القياس، كما أن الظاهر اختصاص الحكم بالولد النسبي دون الرضاعي؛ لعدم الإطلاق لدليل المنزلة، والمتبادر من النص الولدالنسبي.
وهل يشمل الحكم ولد الولد كما عن الدروس ، أم لا كما عن جماعة منهم المصنف (رحمة الله عليه)والمحقق الثاني ؟
وجهان،أظهرهما: الأول للاطلاق، وأحوطهما: الثاني.
وأيضاالأظهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والانثى والخنثى؛ لإطلاق الدليل، وقد يتوقف في ولد الزنا من صدق الولد، من انصرافه إلى غيره، لكن الانصراف ممنوع، فعموم الجواز قوي.
ولابين الرجل وزوجته إجماعا أيضا بقسيمة، كذا في الجواهر.
ويشهدبه: صحيح محمد وزرارة المتقدم؛ لأن الظاهر من الأهل المضاف إلى الرجل إرادة زوجته.
ومرسل الصدوق، قال الصادق (ع): ليس بين المسلم وبين الذمي ربا، ولابين المرأة وزوجها ربا.
وهومضافا إلى معاقد الإجماعات قرنية على إرادة الزوجة من الأهل في الصحيح المتقدم، والمرسلمن جهة إسناد المرسل الخبر إلى المعصوم جزما يكون من قسم الحجة.
والمشهوركما عن الكفاية أنه لا فرق بين الزوجة الدائمةوالمتمتع بها؛ لصدق الأهل والزوجة.
والمناقشة فيه: بعدم صدق الزوجة والأهل على المتمتع بها خصوصا إذا كانت المدة قليلة ولم يكن متخذالها اتخاذ الزوجة، بل اتخذها اتخاذ المستأجرة، وبالانصراف عنها على فرض تسليم الصدق-في غير محلها؛ فإنها زوجة ما دامت في حبالته.
وماعن التذكرة من منع عموم النص؛ لأن التفاوت في مال الرجل المأدوم ونحوه.
مندفع:بأن اختصاص ذلك الحكم للدليل على التقييد لا يوجب اختصاص هذا الحكم المطلق.
ومافي الجواهر من أنه ينبغي الاقتصار في رفع اليدعن عموم حرمة الربا على المتيقن وهي الدائمة.
يرده:ما حرر في الأصول من أن إطلاق المقيد مقدم على إطلاق المطلق.
وبذلك يظهر عدم ثبوت الربا بين الرجل وزوجته المطلقة رجعية؛ إذ هي زوجة، وعدم صدق الأهل عليهالا يضر بعد أن لا مفهوم لما تضمن الأهل؛ كي يدل على ثبوته مع عدم صدق الأهل.
ومنه يظهر اندفاع ما في الجواهر من أن الجمع بينخبري الزوجة والأهل يقتضي اعتبار كل منهما؛ إذ بعد أن لا مفهوم لهما، الجمع بينهمايقتضي الاكتفاء في ثبوت الحكم بصدق أحدهما.
و كذالا ربا بين المسلم والحربي إجماعا بقسيمة؛ إذا أخذ المسلم الفضل، كذا في الجواهر.
ويشهدبه ما رواه الكليني مسندا، قال رسول الله (ص): ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ناخذ منهم ألف درهم بدرهم ولا نعطيهم.
وضعف سنده منجبر بالعمل.
وأوردعليه بمعارضته بصحيح زرارة ومحمد بن مسلم المتقدم الدال على ثبوت الربا بينهما، والمحقق الأردبيلي (رحمة الله عليه) جمع بينهما بحمل الصحيح على المعاهد وحمل هذا الخبر على غيره، ولكنه جمع تبرعي، والمتعين الرجوع إلى أخبار الترجيح، وهي تقضي تقديم الخبر؛للشهرة التي هي أول المرجحات، مضافا إلى ما في الصحيح من الإشكالات، ولذا لم يتعرض الأصحاب لنقله في المقام كما صرح به صاحب الحدائق (رحمة الله عليه).
المشهوربين الأصحاب شهرة عظيمة بل و حكي الإجماع عليه مستفيضا إن لم يكن متواترا- أنه لا ربا بين الوالد وولده بل يمكن تحصيل الإجماع عليه كما في الجواهر ؛ إذ لم ينقل الخلاف إلا عن السيد المرتضى (رحمة الله عليه) في الموصليات.
لكنه في الانتصار بعد نقله ما ذهب إليه في الموصليات،والاستدلال له بظاهر القرآن، قال: ثم لما تأملت ذلك رجعت عن هذا المذهب؛ لأني وجدت أصاحبنا مجمعين على نفي الربا بين من ذكرنا، وغير مختلفين فيه في وقت من الأوقات، وإجماع هذه الطائفة قد ثبت أنه حجة، ويخص بها ظاهر القرآن.
وكيف كان فيشهد به: خبر عمرو بن جميع الذي رواه المشايخ الثلاثة عن الإمام الصادق (ع) ،قال أمير المؤمنين (ع): ليس بين الرجل وولده ربا، وليس بين السيد وعبده ربا.
وصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا، إنماالربا فيما بينك وبين ما لا تملك.
قلت:فالمشركون بيني وبينهم ربا، قال (ع): نعم قلت: فإنهم مماليك. فقال: إنك لست تملكهم،إنما تملكهم مع غيرك أنت وغيرك فيهم سواء، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك.
ومثله صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) إلا أنه قال: إن عبدك ليس عبد غيرك.
وفي الجواهر: فمن الغريب دغدغة بعض المتأخرين في الحكم المزبور، وكأنه ناشئ من اختلال الطريقة،انتهى.
أشاربذلك إلى استشكال المحقق الأردبيلي (رحمة الله عليه) وصاحب الكفاية ، نظرا إلى عدم بلوغ الروايات حد الحصة، وهو كما ترى فلا إشكال في الحكم.
ومقتضى إطلاق الأخبار وكلمات علمائنا الأبرار: أنه يجوز كل
منهماالفضل من صاحبه، كما صرح به الأساطين من المتأخرين،بلالظاهر أنه لا خلاف فيه إلا من الإسكافي قال: لا ربا بين الوالد وولده إذا أخذ الوالد الفضل إلا أن يكون له وارث أو عليه دين،وهو كما صرح به غير واحد اجتهاد في مقابل النص.
ولايتعدى إلى الام؛ لاختصاص الدليل بالأب، وليس من مذهبنا القياس، كما أن الظاهر اختصاص الحكم بالولد النسبي دون الرضاعي؛ لعدم الإطلاق لدليل المنزلة، والمتبادر من النص الولدالنسبي.
وهل يشمل الحكم ولد الولد كما عن الدروس ، أم لا كما عن جماعة منهم المصنف (رحمة الله عليه)والمحقق الثاني ؟
وجهان،أظهرهما: الأول للاطلاق، وأحوطهما: الثاني.
وأيضاالأظهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والانثى والخنثى؛ لإطلاق الدليل، وقد يتوقف في ولد الزنا من صدق الولد، من انصرافه إلى غيره، لكن الانصراف ممنوع، فعموم الجواز قوي.
ولابين الرجل وزوجته إجماعا أيضا بقسيمة، كذا في الجواهر.
ويشهدبه: صحيح محمد وزرارة المتقدم؛ لأن الظاهر من الأهل المضاف إلى الرجل إرادة زوجته.
ومرسل الصدوق، قال الصادق (ع): ليس بين المسلم وبين الذمي ربا، ولابين المرأة وزوجها ربا.
وهومضافا إلى معاقد الإجماعات قرنية على إرادة الزوجة من الأهل في الصحيح المتقدم، والمرسلمن جهة إسناد المرسل الخبر إلى المعصوم جزما يكون من قسم الحجة.
والمشهوركما عن الكفاية أنه لا فرق بين الزوجة الدائمةوالمتمتع بها؛ لصدق الأهل والزوجة.
والمناقشة فيه: بعدم صدق الزوجة والأهل على المتمتع بها خصوصا إذا كانت المدة قليلة ولم يكن متخذالها اتخاذ الزوجة، بل اتخذها اتخاذ المستأجرة، وبالانصراف عنها على فرض تسليم الصدق-في غير محلها؛ فإنها زوجة ما دامت في حبالته.
وماعن التذكرة من منع عموم النص؛ لأن التفاوت في مال الرجل المأدوم ونحوه.
مندفع:بأن اختصاص ذلك الحكم للدليل على التقييد لا يوجب اختصاص هذا الحكم المطلق.
ومافي الجواهر من أنه ينبغي الاقتصار في رفع اليدعن عموم حرمة الربا على المتيقن وهي الدائمة.
يرده:ما حرر في الأصول من أن إطلاق المقيد مقدم على إطلاق المطلق.
وبذلك يظهر عدم ثبوت الربا بين الرجل وزوجته المطلقة رجعية؛ إذ هي زوجة، وعدم صدق الأهل عليهالا يضر بعد أن لا مفهوم لما تضمن الأهل؛ كي يدل على ثبوته مع عدم صدق الأهل.
ومنه يظهر اندفاع ما في الجواهر من أن الجمع بينخبري الزوجة والأهل يقتضي اعتبار كل منهما؛ إذ بعد أن لا مفهوم لهما، الجمع بينهمايقتضي الاكتفاء في ثبوت الحكم بصدق أحدهما.
و كذالا ربا بين المسلم والحربي إجماعا بقسيمة؛ إذا أخذ المسلم الفضل، كذا في الجواهر.
ويشهدبه ما رواه الكليني مسندا، قال رسول الله (ص): ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ناخذ منهم ألف درهم بدرهم ولا نعطيهم.
وضعف سنده منجبر بالعمل.
وأوردعليه بمعارضته بصحيح زرارة ومحمد بن مسلم المتقدم الدال على ثبوت الربا بينهما، والمحقق الأردبيلي (رحمة الله عليه) جمع بينهما بحمل الصحيح على المعاهد وحمل هذا الخبر على غيره، ولكنه جمع تبرعي، والمتعين الرجوع إلى أخبار الترجيح، وهي تقضي تقديم الخبر؛للشهرة التي هي أول المرجحات، مضافا إلى ما في الصحيح من الإشكالات، ولذا لم يتعرض الأصحاب لنقله في المقام كما صرح به صاحب الحدائق (رحمة الله عليه).