إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

نفقة الزوجة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • نفقة الزوجة

    ( نفقة الزوجة )
    تجب نفقة الزوجة على زوجها حتى ولوكانت غنية اجماعاً ونصاً .ومنه قوله تعالى (وعلى المولود لهُ رزقهن وكسوتهن)

    قال الامام الصادق( ع ) حق المراة على زوجها ان يشبع بطنها ويكسوجلدها وان جهلت غفر لها
    النشوزوالطاعة
    اتفقوا على ان الزوجة الدائمة تجب نفقتها بمجرد العقد او انها لا تجب الابلعقد والطاعة معاً؟
    الجواب :-ذهب اكثر الفقهاء بشهادة صاحب الشر ائع والحدائق الا ان العقد بمجرده لا يوجب النفقة بل لا بد من ثبوت الطاعة معه .
    الزوجةالصغيرة
    لا نفقة للزوجة الصغيرة التي لا تطيق الفراش حتى ولوكان الزوج كبيرالان العقد بمجرده لا يوجب النفقة كما تقدم وليست هي قابلة للطاعة والمتابعة لصغرها ونقصها على حد تعبير( صاحب الجواهر)
    الزوج الصغير:-
    اختلفوا هل تجب النفقة للزوجة اذا كانت كبيرة تطيق الفر اش وكان هو صغيرا لا يحسن عملية الجنس؟
    قيل: تجب لها النفقة لان المانع من جهته لا من جهتها وقال جماعة منهم الشيخ الطوسي وصاحب الجواهر:لا تجب وهو الصواب ما دام العجز الطبيعي متحققا من الزوج والصغير غير مكلف وتكليف الولي لادليل عليه
    الزوجة المريضة
    المر ض والحيض يمنعان من الفراش , ولكن لاتسقط النفقة بهما. قال صاحب الجواهر ( بلا خلاف. لمكان العذر الشرعي او العقلي )
    سفر الزوجة
    اذا سافرت الزوجة باذن الزوج فلاتسقط نفقتها . لان اذنه اسقاط منه لحقه فيبقى حقها على ماهو سواء اسافرت لمصلحته او مصلحتها .لواجب او مندوب او مباح. واذا سافرت من غير اذنه ينظر.فان كان السفر لواجب كالحج فلا تسقط نفقتها حيث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وان لم يكن لواجب فلا نفقة لها.
    نفقة المعتدة
    هل للمعتدة نفقة او لا نفقة لها بوجه العموم. او فيه تفصيل بين المعتدات؟
    الجواب.1. ان تكون معتدة من طلاق رجعي وتثبت لها النفقة حاملا كانت اوحائلا كما تثبت للزوجة.لانها بحكمها اجماعا ونصا. قال الامام الباقر(ع) (إن المطلقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها انما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة)
    3. ان تعتد عدة الوفاة. ولا نفقة لها حاملاً كانت او حائلاً
    ما رواه زرارة عن الامام الصادق(ع) قال: سالته عن المراة المتوفى عنها زوجها هلها نفقة؟ قال: لا
    وفي رواية ثانية ان الامام الصادق (ع) سئل عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا
    مسائل
    1:تجب النفقة للزوجة الكتابية, تماماً كما تجب للمسلمة.
    2- اذا خرجت من بيته من غير اذنه او او امتنعت عن سكنى البيت اللائق بها تعد ناشزاً بلاتفاق
    3- اذا كانت الزوجة مطيعة لزوجها في الفراش وتساكنه حيث يشاء ولكنها تخاشنه في الكلام وتقطب في وجه وتعانده في امور كثيرة. اذا كان كذالك وكان من طبعها وفطرتها حتى مع امها وابيها فلاتعد والحال هذه ناشزاً ، اما اذا لم يكن ذلك من طبعها وكانت حسنة المعشر مع الجميع الا مع زوجها فتكون ناشزاً لا تستحق النفقة
    4- اذا حبست زوجها من اجل النفقة او الصداق فان كان معسراً يعجز عن الوفاء تسقط نفقتها . لانها ظالمة له ، وان كان موسرا مماطلاً يكون هو الظالم وتبقى النفقة
    5- اذا امتنعت الزوجة عن متابعة الزوج حتى تقبض مهرها ينظر . فان كانت قد مكنته من نفسها ولو مرة واحدة فلا يحق لها ان تمتنع بعد ذلك. وان امتنعت تعد ناشزا. وان لم تكن قد مكنته اطلاقا فلا تعد ناشزا وتستحق النفقة
    6- اذا طلقت الزوجة في حال نشوزها فلا تستحق النفقة . واذا كانت معتدة من طلاق رجعي ونشزت في اثناء العدة تسقط نفقتها. وان عادت الى الطاعة تعود النفقة. تماما كالزوجة
    نفقة النفاس
    نفقة النفاس واجرة التوليد على الزوج اذا دعت الحاجة اليه
    ثمن الدواء
    ان كل ما تحتاج اليه الزوجة فهو من النفقة في نظر العرف. وان الحاجة الى الدواء والتطبيب اشد من الحاجة الى
    مسالة- اذا سلمها نفقة مدة معينة ثم طلقها او نشزت قبل انتهاء المدة فهل تعود النفقة الى الزوج
    الجواب- اجل تعود اليه. ولايتنافى هذا مع تملك النفقة. لان موضوع هذا التملك هو الزوجية والطاعة فاذا انتفى احدهما انتفى الموضوع وانتقلت النفقة الى غيرها. تماما كتملك الانسان لماله مادام حيا. فاذا مات انتقل المال الى الغير.

    قضاء نفقة الزوجة
    نفقة الزوجة تقضى كالدين بالاجماع و, وإذا كان للزوج دين على زوجته جاز له ان يحتسبه من نفقتها الماضية والحاضرة والمستقبلة.على شريطة ان تكون موسرة .اما اذا كانت معسرة فلا.لان وفاء الدين يجب مع اليسر لا مع العسر .
    البائن تدعي الحمل
    أن المطلقة بائناً تستحق النفقة مع الحمل . ولا نفقة لها بدونه فان علم انها حامل فعلى المطلق ان يسلمها النفقة , و مع عدم العلم بالحمل ودعواها إياه فهل تصدق أو لا
    الجواب :- تصدق لقول الأمام (عليه السلام) فوض ألله الى النساء ثلاثة أشياء الحيض والطهر والحمل . المصدر فقه ألأمام جعفر الصادق (عليه السلام).

    ن
    اللهمَّ عجّل لوليك الفرج والنصر والعافية
يعمل...
X