إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

طهارة دم النبي وأهل بيته

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • طهارة دم النبي وأهل بيته

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
    [ الأخبار الدالة على طهارة دم المعصوم ] نعم يشير إليها، أي إلى طهارة دم المعصوم ( عليه السلام ) ، بل يدل عليها ما رواه المجلسي ( رحمه الله ) في البحار عن الراوندي في قصص الأنبياء ، والحسين بن بسطام في طب الأئمة ، عنأبي طيبة الحجام ، قال : حجمت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأعطاني دينارا وشربت دمه ، فلما اطلع على ذلك قال : ما حملك على ذلك ؟ قلت : أتبرك به ، قال : أخذت أمانامن الأوجاع ، والأسقام ، والفقر ، والفاقة ، ولا يمسك النار أبدا ( 1 ) .
    وقد علل حرمة الدم في الأخبار بكثرة مضاره ، مثل انه يمرض البدن ، ويغير اللون ، ويورث البخر ، والصفراء، والجنون ، وسوء الخلق ، والقسوة ونحو ذلك ، وإذ ليس في دم المعصوم ( عليه السلام) هذه المفاسد ، بل صرح باشتماله على المصالح المقابلة لها ، فلا حرمة . وفي مرسل المناقبعن عبد الله بن الزبير قال : احتجم النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأخذت الدم لأهريقه، فلما برزت حسوته ، فلما رجعت قال ( صلى الله عليه وآله ) : ما صنعت ؟ قلت : جعلته في أخفى مكان - وفي رواية أخرى : جعلته في وعاء حريز ( 2 ) .
    قال ( صلى الله عليه وآله) : ألفيك - أي أجدك - شربت الدم ، وفي خبر آخر : لا تعد إلى مثله ( 3 ) . وابن شهرآشوب في كتاب المناقب عن أم أيمن - وهي كانت جارية ورثها النبي ( صلى الله عليه وآله ) منأبيه ، فأعتقها وجعلها حاضنة أولاده ، وقد حلف ( صلى الله عليه وآله ) بأنها من أهلالجنة - قالت : أصبح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا أم أيمن قومي واهرقي ما في الفخارة - يعني البول - قلت : والله شربت ما فيها وكنت عطشى ، قالت : فضحك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى بدت نواجذه ، ثم قال : أما انك لا يجع ( 4 ) بطنك، وفي خبر آخر بعد هذا : فلا تعودي ( 5 ) .
    فيستفاد تقريره ( صلى الله عليه وآله )لشرب دمه وبوله ، وتقرير المعصوم ( عليه السلام ) حجة كفعله وقوله ، فالظاهر من سكوتالنبي ( صلى الله عليه وآله ) وعدم نهيه سيما مع ذكر منافعه الرضا به المستلزم للطهارةلحرمة شرب النجس وأكله . واما ان الأخبار الدالة على الأمر بغسل الدم والبول مطلقةأو عامة ، فيشمل دم المعصوم أيضا وبوله مع أنهم ( عليهم السلام ) كانوا يغسلون دماءهم وأبوالهم أيضا - كما ورد في الأخبار المستفيضة - ففيه انه لا كلام في لزوم اجراء هذه الأحكام الشرعية في ظاهر المرحلة ، لما مر من المصالح الخارجية بلا فرق بين دم المعصوم وغيره ، ولكن وجوب الغسل أعم من النجاسة المعروفة ، أي المستلزمة للخباثة لما مر ، ولجواز كونه تعبديا كالأمر بالاحتراز عن استصحاب مالا يؤكل لحمه في الصلاة مع كونه طاهرا أيضا . وانما الكلام في هذه النجاسة ، واما النجاسة بمعنى وجوب الغسل ولزوم الاحترازللمصالح الخارجية مع كونه بالذات طاهرا في غاية النظافة فلا كلام فيها ، وإن كان اطلاق النجاسة مستهجنا حينئذ أيضا لانصراف الأنظار من النجاسة إلى الخباثة من جهة الغلبة ، فلعل المنازعة حينئذ لفظية ، فلا خلاف في المسألة . واطلاق الدم المسفوح الذي استشكلبه العلامة في المنتهى ( 6 ) لا ينصرف إلى الأفراد النادرة ، ودعوى العموم ممنوعة ،ولو سلم فمخصص بالأدلة ، وانكار النبي ( صلى الله عليه وآله ) لام أيمن بقوله : (( ولا تعودي ) ) ونحو ذلك غير معلوم المأخذ ، ولو سلم فيمكن أن يحمل على المنع من التكرار، كما يشعر به الأخبار وسنشير إليه .
    ومن الزيارة الجامعة التي رواها ابن طاووس ان الله طهركم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ومن كل ريبة ورجاسة ودنية ونجاسة) ( 7 ) .
    وورد في الأخبار الكثيرة كون بولهم ونجوهم في رائحة المسك الأذفر ، وأمرالأرض بابتلاعهما مطلقا ، وان ذلك إحدى خواص فجعل أربعون من المنافقين يهزأون برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ويقولون : زعم أنه قد أعتق الخدري من النار لاختلاط دمه بدمه ، وما هو الا كذاب مفتر ، اما نحن فنستقذر دمه ، فقال رسول الله ( صلى الله عليهوآله ) : أما ان الله يعذبهم بالدم ويميتهم به ، وإن كان لم يمت القبط به ، فلم يلبثواالا يسيرا حتى لحقهم الرعاف الدائم ، وسيلان دماء من أضراسهم ، فكان طعامهم وشرابهم يختلط بذلك فيأكلونه ، فبقوا كذلك أربعين صباحا معذبين ثم هلكوا ( 8 ) .
    وفيه أيضامن التقرير مالا يخفى حيث لم يصرح بكونه حراما ولو في أول مرة مع التنبيه على أن الاستقذارمن أثر النفاق لا الاخلاص والوفاق . واما النهي فيه عن العود إليه ، وكذا في خبر المناقب على ما روى أن أبا طيبة الحجام شرب دم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : لاتعد ان الدم حرام أكله ، فهذا تحذير محمول على جعله عادة ، فيكون مرة واحدة للاستشفاء جائزا والزائد حراما لا للنجاسة ، لعدم الملازمة بين الحرمة أو وجوب الغسل أيضا وبين النجاسة ، كما صرح به في الرياض ، وفي بحث الاجماع من القوانين ، لما مر ولجواز التعبدية.
    الهوامش
    ـــــــــــــــــــــــــــــ
    ( 1 ) تفسير الإمام العسكري ( عليه السلام ) : 419 ح 286، عنه البحار 17 : 270 ح 6 ، وتفسير البرهان 2 : 32 ح 4 ، ونحوه مناقب ابن شهرآشوب1 : 220 / في اللطائف .
    ( 2 ) كامل الزيارات: 286 ، عنه البحار 60 : 154 ح 12 ، وفي تهذيب الأحكام 6 : 74 ح 14 والوسائل 10 :414 ح 1 ، مستدرك الوسائل 16 : 204 ح 19596 .
    ( 3 ) التهذيب 1 : 107 ح 13 ، والاستبصار 1 : 99 ح 3 ، والوسائل2 : 928 ح 7 ، والبحار 22 : 540 ح 50 .
    ( 4 ) التعليقات على شرح اللمعة الدمشقية للآقا جمال الخوانساري : 79 / مس الميت .
    ( 5 ) الدرة النجفية : 41 / مس الأموات .
    ( 6 ) لهذا الحديث مصادر كثيرة ، منها : الفردوس 1 : 426 ح 1395 ، والصواعق المحرقة : 235 ، وينابيع المودة: 240 ، ومقتل الحسين : 51 ، والمناقب لابن المغازلي : 65 ح 62 ، وكنز العمال 13 :94 ح 534 ، ونور الأبصار : 52 ، وفرائد السمطين 2 : 57 ح 384 .
    ( 7 ) علل الشرائع 178 ح 2 ، عنه البحار 43 : 13 ح 7 ، والعوالم11 : 72 ح 12 .
    ( 8 ) علل الشرائع : 178 ح 3 ، أمالي الصدوق : 474 ح 18 مجلس86 ، والخصال : 414 ح 3 ، عنها البحار 43 : 10 ح 1 ، والعوالم 11 : 66 ح 1 ، وفي دلائل الإمامة : 79 ح 19 ، وروضة الواعظين : 148 ، وكشف الغمة 2 : 91 ، والمحجة البيضاء4 : 212 .
    قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي و ندائيا
    صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا
    ************
    السلام عليكِ يا أم أبيها
يعمل...
X