العول
كان الكلام فيما إذا كانت الفريضة وفق السهام و في المقام قسمان آخران:
أحدهما ما لو قصرت الفريضة عن السهام.
ثانيهما ما لو زادت عليها.
فالكلام في مسالتين:
الأولى: ما لو قصرت الفريضة عن السهام ولن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة مثال ذلك ما لو كان الورثة أبوين وبنتين فصاعدا مع زوج أو زوجة أو كانوا أبوين وبنتا وزوجة أو كانوا أحد الأبوين وبنتين فصاعدا وزوجا أو كانوا اخوين لأم واختين فصاعدا لأب وأم أو لأب مع زوج أو زوجة أو واحدا من كلالة الأم مع اخت وزوج فإن الفريضة في المثال الأول تكمل بنصيب الأبوين مع البنتين وهي في المثال الثاني الثلث للأبوين والنصف للبنت والربع للزوج فتزيد الفريضة وهكذا في بقية الامثلة.
والحكم في جميع ذلك ان الزوج والزوجة يأخذان نصيبهما ولكل واحد من الأبوين السدس في دخل النقص على البنت أو البنات والأخت أو الأخوات للأبوين أو للأب، لأنه لا تعول الفريضة عندنا وقد تقدم في مسائل الفصل الأول تفصيل ذلك كله والمناسب في المقام هو البحث في ذلك اجمالا.
فنقول: اختلف الفريقان فيما لو قصرت الفريضة عن السهام في انه على من يدخل النقص فذهب الجمهور إلى القول بالعول بأن تجمع السهام كلها وتقسم الفريضة عليها ليدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه كارباب الديون إذا ضاق المال عن حقهم وانما يسمى ذلك بالعول الذى هو من لغات الاضداد جاء بمعنى الزيادة والنقصان لأن العائل يزيد التركة عن المخرج أو لأنه ينقص سهم كل ذي سهم بعمله هذا أو لأن السهام زادت على التركة أو لأن التركة نقصت عن السهام فعلى الاولين يكون فعلا للعائل وعلى الثانيين وصفا للسهام أو التركة.
وذهب الإمامية إلى بطلان العول بل الظاهر كون ذلك من ضروريات مذهبهم والنصوص الواردة عن ائمتهم في نفيه مستفيضة وقالوا: ان النقص لا يدخل على الجميع بل على بعض معين تقدم تفصيله وضابطه ما ذكره زرارة في خبر صحيح:إذا اردت ان تلقي العول فانما يدخل النقصان على الذين لهم
الزيادة من الولد والإخوة من الأب واما الزوج والإخوة من الأم فإنهم لا ينقصون مما سمي لهم شيئا.
وقال أبو جعفر (ع) في المرسل كالصحيح: ان الله ادخل الأبوين على جميع أهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما وادخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن.
وقال علي بن أبي طالب (ع) في خبر العبدي: ولا يزاد الزوج عن النصف ولا ينقص من الربع ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن وان كن اربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء ولاتزاد الإخوة من الأم على الثلث ولا ينقصون من السدس الحديث.
قال الفضل: هذا حديث صحيح على موافقة الكتاب إلى غير ذلك من النصوص المروية عن شركاء القرآن في الهداية وقرنائه في الفضل الضمينة للبشر بالسعادة الكبرى في العاجل والاجل قال امير المؤمنين (ع): الحمد لله الذي لا مقدم لما اخر ولا مؤخر لما قدم-
ثم ضرب باحدى يديه على الاخرى ثم قال:- يا ايتها الامة المتحيرة بعد نبيها لو كنتم قدمتم من قدم الله واخرتم من اخر الله وجعلتم الولاية والوراثة لمن جعلها الله ما عال ولي الله ولا طاش سهم من فرائض الله ولا اختلف اثنان في حكم الله ولا تنازعت الامة في شيء من امر الله إلا وعند عليٍّ علمه من كتاب الله فذوقوا وبال امركم وما فرطتم فيما قدمت ايديكم وما الله بظلام للعبيد.
وقال به ابن عباس من الصحابة وعطا وداود بن علي الاصفهاني من فقهاء العامة وقالوا اول مسألة وقع فيها العول في الإسلام في زمن عمر حين ماتت امرأة في عهده عن زوج واختين فجمع الصحابة وقال لهم: فرض الله للزوج النصف وللاختين الثلثين فإن بدأت بالزوج لم يبق للاختين حقهما وان بدأت بالاختين لم يبق للزوج حقه فاشيروا علي فاتفق رأي الاكثر على العول ثم اظهر ابن عباس الخلاف وبالغ فيه ثم ان الطرفين استدلوا بوجوه عقلية ونقلية لا يسع المقام لذكرها بعد وضوح الحكم عندنا.
كان الكلام فيما إذا كانت الفريضة وفق السهام و في المقام قسمان آخران:
أحدهما ما لو قصرت الفريضة عن السهام.
ثانيهما ما لو زادت عليها.
فالكلام في مسالتين:
الأولى: ما لو قصرت الفريضة عن السهام ولن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة مثال ذلك ما لو كان الورثة أبوين وبنتين فصاعدا مع زوج أو زوجة أو كانوا أبوين وبنتا وزوجة أو كانوا أحد الأبوين وبنتين فصاعدا وزوجا أو كانوا اخوين لأم واختين فصاعدا لأب وأم أو لأب مع زوج أو زوجة أو واحدا من كلالة الأم مع اخت وزوج فإن الفريضة في المثال الأول تكمل بنصيب الأبوين مع البنتين وهي في المثال الثاني الثلث للأبوين والنصف للبنت والربع للزوج فتزيد الفريضة وهكذا في بقية الامثلة.
والحكم في جميع ذلك ان الزوج والزوجة يأخذان نصيبهما ولكل واحد من الأبوين السدس في دخل النقص على البنت أو البنات والأخت أو الأخوات للأبوين أو للأب، لأنه لا تعول الفريضة عندنا وقد تقدم في مسائل الفصل الأول تفصيل ذلك كله والمناسب في المقام هو البحث في ذلك اجمالا.
فنقول: اختلف الفريقان فيما لو قصرت الفريضة عن السهام في انه على من يدخل النقص فذهب الجمهور إلى القول بالعول بأن تجمع السهام كلها وتقسم الفريضة عليها ليدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه كارباب الديون إذا ضاق المال عن حقهم وانما يسمى ذلك بالعول الذى هو من لغات الاضداد جاء بمعنى الزيادة والنقصان لأن العائل يزيد التركة عن المخرج أو لأنه ينقص سهم كل ذي سهم بعمله هذا أو لأن السهام زادت على التركة أو لأن التركة نقصت عن السهام فعلى الاولين يكون فعلا للعائل وعلى الثانيين وصفا للسهام أو التركة.
وذهب الإمامية إلى بطلان العول بل الظاهر كون ذلك من ضروريات مذهبهم والنصوص الواردة عن ائمتهم في نفيه مستفيضة وقالوا: ان النقص لا يدخل على الجميع بل على بعض معين تقدم تفصيله وضابطه ما ذكره زرارة في خبر صحيح:إذا اردت ان تلقي العول فانما يدخل النقصان على الذين لهم
الزيادة من الولد والإخوة من الأب واما الزوج والإخوة من الأم فإنهم لا ينقصون مما سمي لهم شيئا.
وقال أبو جعفر (ع) في المرسل كالصحيح: ان الله ادخل الأبوين على جميع أهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما وادخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن.
وقال علي بن أبي طالب (ع) في خبر العبدي: ولا يزاد الزوج عن النصف ولا ينقص من الربع ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن وان كن اربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء ولاتزاد الإخوة من الأم على الثلث ولا ينقصون من السدس الحديث.
قال الفضل: هذا حديث صحيح على موافقة الكتاب إلى غير ذلك من النصوص المروية عن شركاء القرآن في الهداية وقرنائه في الفضل الضمينة للبشر بالسعادة الكبرى في العاجل والاجل قال امير المؤمنين (ع): الحمد لله الذي لا مقدم لما اخر ولا مؤخر لما قدم-
ثم ضرب باحدى يديه على الاخرى ثم قال:- يا ايتها الامة المتحيرة بعد نبيها لو كنتم قدمتم من قدم الله واخرتم من اخر الله وجعلتم الولاية والوراثة لمن جعلها الله ما عال ولي الله ولا طاش سهم من فرائض الله ولا اختلف اثنان في حكم الله ولا تنازعت الامة في شيء من امر الله إلا وعند عليٍّ علمه من كتاب الله فذوقوا وبال امركم وما فرطتم فيما قدمت ايديكم وما الله بظلام للعبيد.
وقال به ابن عباس من الصحابة وعطا وداود بن علي الاصفهاني من فقهاء العامة وقالوا اول مسألة وقع فيها العول في الإسلام في زمن عمر حين ماتت امرأة في عهده عن زوج واختين فجمع الصحابة وقال لهم: فرض الله للزوج النصف وللاختين الثلثين فإن بدأت بالزوج لم يبق للاختين حقهما وان بدأت بالاختين لم يبق للزوج حقه فاشيروا علي فاتفق رأي الاكثر على العول ثم اظهر ابن عباس الخلاف وبالغ فيه ثم ان الطرفين استدلوا بوجوه عقلية ونقلية لا يسع المقام لذكرها بعد وضوح الحكم عندنا.