إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

عدم ثبوت الميراث بالتعصيب‏

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • عدم ثبوت الميراث بالتعصيب‏

    عدم ثبوت الميراث بالتعصيب‏

    المسألة الثانية: من ضروريات مذهب الإمامية عدم ثبوت الميراث بالتعصيب وهو توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة وهم الابن والاب ومن تدلى بهما من غير رد على ذي السهام‏ والى ذلك يرجع ما في المسالك من أنه توريث العصبة مع ذي الفرض القريب إذا لم يحط الفرض بمجموع التركة كما لو خلف بنتا واحدة أو بنتين فصاعدا مع اخ أو اختا أو اختين فصاعدا مع عم ونحو ذلك وذهب الجمهور إلى ثبوت الميراث به.
    وفي كشف اللثام والعصبة عندهم قسمان: اولهما عصبة بنفسه وهو كل ذكر يدنى إلى الميت بغير واسطة أو بتوسط الذكور- إلى أن قال: والثاني عصبة بغيره وهن البنات وبنات الابن والأخوات من الأبوين ومن الأب فانهن لايرثن بالتعصيب إلا بالذكور في درجتهن أو فيما دونهن انتهى.
    و على مذهب الإمامية لو زادت الفريضة فإن كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة مثل أبوين وزوج أو زوجة للأم ثلث الأصل وللزوج أو الزوجة نصيبهما الاعلى وللأب الباقي لأنه مساو لافرض له في هذه الحال وان لم يكن قريبا مساويا بل كان بعيدا لم يرث ردت الزيادة عن الفروض على ذوي الفروض بنسبة فروضهم ولا يرث البعيد عندهم بالتعصيب مثل أبوين أو أحدهما وبنت واخ أو عم فإن للبنت النصف وللأبوين لكل واحد منهم‏ السدس ويبقى سدس يرد عليهم اخماسا على نسبة سهامهم ولايعطى الأخ ولا العم شيئا وقد اكثر الفريقان من الاحتجاج لمذهبهم والنصرة له والقدح في جانب الاخر وتكلفوا من الادلة ما لايؤدي إلى المطلوب.
    ويشهد لمذهب الإمامية مضافا إلى الإجماع المحقق بل الضرورة من مذهبهم نصوص متواترة مروية عن ساداتهم المعصومين (عليهم السلام): كصحيح محمد بن مسلم اقرأني أبو جعفر (ع) صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله (ص) وخط علي (ع) بيده فوجدت فيها: رجل ترك ابنة وأمه للأبنة النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللإبنة وما أصاب سهما فللام وقرات فيها: رجل ترك ابنة واباه للأبنة النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللإبنة وما أصاب سهما فللأب الحديث.
    وخبر حسين الرزاز قال: امرت من يسأل ابا عبد الله (ع) المال لمن هو للأقرب أو العصبة؟
    فقال (ع): المال للأقرب والعصبة في فيه التراب.
    وخبر حماد بن عثمان عن أبي الحسن (ع) عن رجل ترك أمه واخاه قال: يا شيخ تريد على الكتاب؟ قال: قلت: نعم قال: كان علي (ع) يعطي المال الأقرب فالأقرب قال: قلت: فالاخ لايرث شيئا؟ قال: قد اخبرتك ان عليا (ع) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب.
    إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة المتقدمة في المسائل السالفة ولنعم ما قال في المسالك ولا فائدة في الاكثار منها فإنه المعروف من فقه أهل البيت (عليهم السلام) لا يعرفون خلافه انتهى.
    وربما يستدل له: بآية أولي الأرحام , وقد مر كيفية الاستدلال بها وتماميتها.
    واستدل المخالف: بالاية الكريمة: وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائي وَ كانَتِ امْرَأَتي عاقِراً فَهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا* يَرِثُني وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا
    .
    بدعوى ان زكريا سال وليا ولولا التعصيب لم يختص السؤال به بل قال وليا أو ولية فلما خصصه به دل على أن بني عمه يرثونه مع الولية فلذلك لم يطلبها.
    وبظواهر آيات الفرض بدعوى انه لو جاز اعطاء ذي الفرض اكثر من فرضه لزم لغوية ذكر الفرض وأيضا لو اراد توريثهم اكثر مما فرض لهم لفعل ذلك والتالي باطل فالمتقدم مثله.
    وبخبر رووه عن وهيب عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس عن النبي (ص).
    وبخبر رواه زيد بن هارون عن سفيان عن ابن طاووس عن ابيه عن النبي (ص) .
    وبخبر رووه عن علي بن عابس عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس عن النبي (ص).
    ولكن يرد على الاستدلال بالاية: ان تخصيص السؤال لفوائد:
    الأولى: ان الذكر احب إلى طباع البشر من الأنثى.
    الثانية: انه طلبه للارث والقيام باعباء النبوة معا ولاشك ان ذلك غير متصور في النساء.
    الثالثة: انه اراد الجنس الشامل للذكر والأنثى ذكر ذلك في كنز العرفان وهو حسن.
    اضف إليه انهم يروون عن النبي (ص) انه قال: نحن معاشر الانبياء لا نورث درهما ولا دينارا وما تركناه صدقة.
    فكيف يمكن لهم حمل الإرث في الآية على إرث المال.
    ويرد على الاستدلال بايات الفرض: انه تظهر الثمرة بين ذي الفرض وغيره في انه لاينقص من له الفرض عن فرضه وتعيين الفرض لا يدل على عدم جواز الزيادة إلا بمفهوم اللقب الذي ليس بحجة.
    ويدفع قولهم ان الله تعالى لو اراد توريثهم اكثر مما فرض لفعل والتالي باطل ان الله تعالى بينه بآية أولي الأرحام والنصوص عن الائمة الطاهرين (عليهم السلام).
    واما الأخبار فهي مطعونة على سندها لأنها مروية عن طاووس وابن عباس وهما قد انكرا الحديث كما رواه قارية بن مضرب بل نقل عن طاووس انه قال: ما رويت هذا وانما الشيطان القاه على السنتهم.
    وما ذكرناه من الرد على ذوي الفروض انما هو في غير الزوج والزوجة والأم مع الإخوة اما الاولان فلما مر في ميراث الزوجين من أنه لايرد عليهما شي‏ء وتقدم ما يدل على ذلك من النصوص.
    واما الأم فلم مر من ان الإخوة يحجبونها عن مازاد على السدس.
    و ايضا لو اجتمع ذو السببين مع من له سبب واحد كالاخت من الأبوين مع الإخوة من الأم يكون ذو السببين أولى بالرد من السبب الواحد كما تقدم الكلام فيه سابقا فراجع.
    ينام مطمئناً من كان له اب

    فكيف لاينام مطمئناً من كان له رب
يعمل...
X