بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .
مسألة 14: لا يجوز العدول إلى الميت ــ ثانياً ــ بعد العدول عنه إلى الحي والعمل مستنداً إلى فتواه، إلا إذا ظهر أنّ العدول عنه لم يكن في محله، كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا صار الثاني أعلم أو لم يعلم الاختلاف بينهما.
.................................................. .................................................. ............................
قال سماحة السيد دام ظله لا يجوز العدول الى الميت ايلا يجوز العدول من الحي الى الميت , ونحن قد اشرنا سابقا الى ان لفظة العدول هي في خصوص الانتقال من تقليد المرجع الحي الى مرجع آخر, فقال سماحته (لا يجوز العدول إلى الميت ــ ثانياً ) وفرض الكلام هنا هو ,, ان زيدا كان مقلدا للمرجع (س) وبعد مدة توفي هذا المرجع الذي رمزنا له ب(س) فرجع هذا المقلد الذي هو (زيد) الى المجتهد الحي الاعلم الجامع للشرائط ولنرمز له بالمجتهد (ص) , ثم بعد مدة اراد هذا المقلد وهو (زيد) ان يعدل عن تقليده للمرجع (ص) ولكن ليس الى المرجع (ج) مثلا , لا , وانما اراد العدول عن تقليده للمرجع (ص) الى المرجع الذي كان يقلده اول مرة وهوحسب الفرض في المثال المجتهد ( س), فقال سماحته عن الحكم لهذه الحالة بقوله لايجوز والسبب في ذلك هو ان العدول الى المجتهد الميت ثانيا ,, كتقليده اليه اولا اي انه تقليد للمجتهد الميت يعتبرتقليدا ابتداءا .
هناك تسائل يقول هل لايجوز العدول من المجتهد الحي الجامع للشرائط الى المجتهد الميت ثانيا بعد العمل ظمن فتوى المجتهد الحي ,, ام لا , قبل العمل ظمن فتوى ورأي المجتهد الحي , ولكي لا يبقى التسائل مطروح , سبقه سماحته بالاجابة , مجيبا عن هذا التسائل قائلا( لا يجوز العدول إلى الميت ــ ثانياً ــ بعد العدول عنه إلى الحي والعمل مستنداً إلى فتواه) اي بعد الاستناد والاعتماد بالعمل على رأي المجتهد الحي وهو (ص)
وتقدير الكلام هو انه لا يجوز العدول من تقليد المجتهد الحي (ص) الى تقليد المجتهد المتوفي (س) ثانيا الذي كان مقلدا له اول مرة , اي مرة اخرى , بعد ان رجع هذا المقلد بعد وفات مرجعه الى تقليد المرجع (ص) والعمل مستندا على رأي المجتهد (ص) , ثم بعد ذلك اضاف سماحته استثناءا لهذا الحكم وهو قوله ( إلا إذا ظهر أنّ العدول عنه لم يكن في محله ) , وهذه في الحقيقة حالة نادرة وهي ان المقلد ( زيدا) بعد ان رجع في تقليده من مقلده (س) بعد وفات الى تقليد المجتهد الحي الاعلم الجامع للشرائط وهو (ص) ولكنه اكتشف ان رجوعه هذا الى تقليد المجتهد (ص) لم يكن في محله اي ان المجتهد الحي هو غير جامع للشرائط في اي صورة منها فانه في هذه الحالة يجوز العدول من تقليد المجتهد الحي الذي كان يظن المقلد انه جامعا للشرائط الى تقليد المجتهد المتوفي فانه لا يعد تقليدا ابتدائيا لان الرجوع اصلا هو غير صحيح
بقية المسألة يأتي الحديث عنها والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .
مسألة 14: لا يجوز العدول إلى الميت ــ ثانياً ــ بعد العدول عنه إلى الحي والعمل مستنداً إلى فتواه، إلا إذا ظهر أنّ العدول عنه لم يكن في محله، كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا صار الثاني أعلم أو لم يعلم الاختلاف بينهما.
.................................................. .................................................. ............................
قال سماحة السيد دام ظله لا يجوز العدول الى الميت ايلا يجوز العدول من الحي الى الميت , ونحن قد اشرنا سابقا الى ان لفظة العدول هي في خصوص الانتقال من تقليد المرجع الحي الى مرجع آخر, فقال سماحته (لا يجوز العدول إلى الميت ــ ثانياً ) وفرض الكلام هنا هو ,, ان زيدا كان مقلدا للمرجع (س) وبعد مدة توفي هذا المرجع الذي رمزنا له ب(س) فرجع هذا المقلد الذي هو (زيد) الى المجتهد الحي الاعلم الجامع للشرائط ولنرمز له بالمجتهد (ص) , ثم بعد مدة اراد هذا المقلد وهو (زيد) ان يعدل عن تقليده للمرجع (ص) ولكن ليس الى المرجع (ج) مثلا , لا , وانما اراد العدول عن تقليده للمرجع (ص) الى المرجع الذي كان يقلده اول مرة وهوحسب الفرض في المثال المجتهد ( س), فقال سماحته عن الحكم لهذه الحالة بقوله لايجوز والسبب في ذلك هو ان العدول الى المجتهد الميت ثانيا ,, كتقليده اليه اولا اي انه تقليد للمجتهد الميت يعتبرتقليدا ابتداءا .
هناك تسائل يقول هل لايجوز العدول من المجتهد الحي الجامع للشرائط الى المجتهد الميت ثانيا بعد العمل ظمن فتوى المجتهد الحي ,, ام لا , قبل العمل ظمن فتوى ورأي المجتهد الحي , ولكي لا يبقى التسائل مطروح , سبقه سماحته بالاجابة , مجيبا عن هذا التسائل قائلا( لا يجوز العدول إلى الميت ــ ثانياً ــ بعد العدول عنه إلى الحي والعمل مستنداً إلى فتواه) اي بعد الاستناد والاعتماد بالعمل على رأي المجتهد الحي وهو (ص)
وتقدير الكلام هو انه لا يجوز العدول من تقليد المجتهد الحي (ص) الى تقليد المجتهد المتوفي (س) ثانيا الذي كان مقلدا له اول مرة , اي مرة اخرى , بعد ان رجع هذا المقلد بعد وفات مرجعه الى تقليد المرجع (ص) والعمل مستندا على رأي المجتهد (ص) , ثم بعد ذلك اضاف سماحته استثناءا لهذا الحكم وهو قوله ( إلا إذا ظهر أنّ العدول عنه لم يكن في محله ) , وهذه في الحقيقة حالة نادرة وهي ان المقلد ( زيدا) بعد ان رجع في تقليده من مقلده (س) بعد وفات الى تقليد المجتهد الحي الاعلم الجامع للشرائط وهو (ص) ولكنه اكتشف ان رجوعه هذا الى تقليد المجتهد (ص) لم يكن في محله اي ان المجتهد الحي هو غير جامع للشرائط في اي صورة منها فانه في هذه الحالة يجوز العدول من تقليد المجتهد الحي الذي كان يظن المقلد انه جامعا للشرائط الى تقليد المجتهد المتوفي فانه لا يعد تقليدا ابتدائيا لان الرجوع اصلا هو غير صحيح
بقية المسألة يأتي الحديث عنها والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين