س1 : أعط حكم خمسٍ مما يلي :
1. إذا أوقف الواقف العين التي بيده على أولاده الصغار ، فما حكم القبض :
2. التعليق في الوقت والطلاق والنكاح والخلع على أنه متوقع الحصول :
3. الثمر الموجود على النخل والشجر حين إجراء صيغة الوقف :
4. الرجوع فيما لو قال : أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك :
5. بيع المحبوس قبل انتهاء أجل الحبس :
6. الصدقة على الغني والمخالف والكافر الذمي :
7. عقد الفضولي في النكاح :
س2 : أجب عن فرعين فقط :
أ - عدد شرائط الموقوف عليه .
ب - عدد أسباب التحريم في النكاح ، مبيناً لها بإيجاز .
ج - يلحق ولد المرأة في الدائمة والمنقطعة بالزوج بشروط ، عددها .
س2 : أ - اشرح قول المصنف :
(مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دونمسوغ شرعي سقطت نفقتها ويستمر السقوط ما دامت كذلك ، فإذا رجعت وتابترجع الاستحقاق) .
ب - اشرح قول المصنف :
(الطلاق السني أقسام : سني بالمعنى الأعم ، وهو كل طلاق جامعللشرائط مقابل الطلاق البدعي ، وسني مقابل العدي وهو ما يراجع فيه في العدة مندون جماع ، وسني بالمعنى الأخص وهو أن يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضيالعدة ثم يتزوجها) .
س4 : أ - ما الفرق بين الخلع والمباراة ؟
ب - 1. عدد شروط الخلع .
2. عدد شرائط الحلف (اليمين) .
3. عرف ما يأتي :
- الظهار :
- الإيلاء :
- العتق :
- اللعان :
س5 : أجب عن فرعين فقط :
أ - اشرح قول المصنف : (لو أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان فلا يحد للقذف ولم يزلالتحريم ولو اكذب في أثنائه يحد ولا تثبت أحكام اللعان) .
ب - اشرح قول المصنف : (لو مات ذو المال وله وارث مملوك لا غير اشتري من مولاهوأعتق وأعطي الباقي ، ولا فرق بين المملوك الواحد والمتعدد) .
ج - اشرح قول المصنف : (يجوز التبعيض في التسليم والاشباع ، فيشبع بعضهم ويسلم إلىالباقي ، ولكن لا يجوز التكرار مطلقاً بأن يشبع واحداً مرات متعددة أو يدفع إليهأمداداً متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد) .
1. إذا أوقف الواقف العين التي بيده على أولاده الصغار ، فما حكم القبض :
2. التعليق في الوقت والطلاق والنكاح والخلع على أنه متوقع الحصول :
3. الثمر الموجود على النخل والشجر حين إجراء صيغة الوقف :
4. الرجوع فيما لو قال : أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك :
5. بيع المحبوس قبل انتهاء أجل الحبس :
6. الصدقة على الغني والمخالف والكافر الذمي :
7. عقد الفضولي في النكاح :
س2 : أجب عن فرعين فقط :
أ - عدد شرائط الموقوف عليه .
ب - عدد أسباب التحريم في النكاح ، مبيناً لها بإيجاز .
ج - يلحق ولد المرأة في الدائمة والمنقطعة بالزوج بشروط ، عددها .
س2 : أ - اشرح قول المصنف :
(مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دونمسوغ شرعي سقطت نفقتها ويستمر السقوط ما دامت كذلك ، فإذا رجعت وتابترجع الاستحقاق) .
ب - اشرح قول المصنف :
(الطلاق السني أقسام : سني بالمعنى الأعم ، وهو كل طلاق جامعللشرائط مقابل الطلاق البدعي ، وسني مقابل العدي وهو ما يراجع فيه في العدة مندون جماع ، وسني بالمعنى الأخص وهو أن يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضيالعدة ثم يتزوجها) .
س4 : أ - ما الفرق بين الخلع والمباراة ؟
ب - 1. عدد شروط الخلع .
2. عدد شرائط الحلف (اليمين) .
3. عرف ما يأتي :
- الظهار :
- الإيلاء :
- العتق :
- اللعان :
س5 : أجب عن فرعين فقط :
أ - اشرح قول المصنف : (لو أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان فلا يحد للقذف ولم يزلالتحريم ولو اكذب في أثنائه يحد ولا تثبت أحكام اللعان) .
ب - اشرح قول المصنف : (لو مات ذو المال وله وارث مملوك لا غير اشتري من مولاهوأعتق وأعطي الباقي ، ولا فرق بين المملوك الواحد والمتعدد) .
ج - اشرح قول المصنف : (يجوز التبعيض في التسليم والاشباع ، فيشبع بعضهم ويسلم إلىالباقي ، ولكن لا يجوز التكرار مطلقاً بأن يشبع واحداً مرات متعددة أو يدفع إليهأمداداً متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد) .
