س1 : بين الحكم الشرعي لخمسٍ فقط مما يلي :
1. إذا حصل التردد في ا لوطن .
2. إذا قصد الإقامة إلى انقضاء الحاجة ، واتفق قضاؤها بعد عشرة أيام .
3. إذا تردد في المفطر للشك في صحة صومه .
4. إذا أفطر عمداً ، ثم سافر قبل الزوال .
5.إذا باع أو اشترى أيام الاعتكاف .
6. إذا نزل الضيف قبل هلال العيد ، وبقي عنده ليلة العيد ، ولم يأكل عنده .
س2 : أ - إشرح قول المصنف : الأحوط استحباباً للمعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم ، وإن كان الأقوى خلافه .
ب- أجب عن أحد الفرعين :
1. يجب القضاء دون الكفارة في موارد ، اذكرها بإيجاز .
2. اشرح صلاة أول يوم من كل شهر ، والصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة .
س3 : أجب عن فرعين فقط :
أ- وضح النية في الصوم .
ب- هل تتكرر كفارة الصوم بتكرر الموجب ؟ وما حكم من عجز عن الخصال الثلاث ؟ وما هي كفارة الإفطار على الحرام ؟
ج-ما هي العبرة في زكاة الفطرة المعيل أم العيال ؟ وهل يجوز التقديم في شهر شعبان ؟ وهل يجوز تبديل زكاة الفطرة ؟ وهل يجب فيها الضمان ؟
س4 : أ - اشرح قول المصنف : المفطرات المذكورة إنما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد ، ولا فرق بين العالم بالحكم والجاهل به . والظاهر عدم الفرق في الجاهل بين القاصر والمقصر ، بل الظاهر فساد الصوم بارتكاب المفطر مع الاعتقاد بأنه حلال وليس بمفطر .
ب - أجب عن أحد الفرعين :
1. هل يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلاً ؟ وضح ذلك مفصلاً .
2. يشترط في صحة الاعتكاف استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه ، وضح ذلك .
