س1 : اذكر وجوه التردد للمسائل التالية :
أ- لُبْسُ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ فِي غَيْرِ الْحَرْبِ اخْتِيَارًا مُحَرَّمٌ ، تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ ، وَفِي الْمُتَّكَأِ عَلَيْهِ وَالِافْتِرَاشِ لَهُ تَرَدُّدٌ .
ب- التَّبَرُّعُ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ السُّؤَالِ ، يَطْرُقُ التُّهْمَةَ فَيَمْنَعُ الْقَبُولَ أَمَّا فِي حُقُوقِ اللَّهِ ، أَوْ الشَّهَادَةِ لِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ فَلَا يَمْنَعُ ، إذْ لَا مُدَّعِيَ لَهَا ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .
ج-لا تقبل في حقوقالآدميينإلاشهادةالشاهدين ... ،وفي العتق والنكاح والقصاص تردد، أظهره ثبوته بالشاهد والمرأتين.
د- وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الشَّهَادَةِ ، فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ ، كَالْعُيُوبِ الْبَاطِنَةِ وَالِاسْتِهْلَالِ وَالْوَصِيَّةِ ، فِيهِ تَرَدُّدٌ .
س2 : قال المصنف : (يشترط في الشهود ستة أوصاف) ، اذكرها مع الشرح الموجز لكل واحد منهما .
س3 : قسم المصنف الحقوق إلى قسمين ، هي : حق الله سبحانه ، وحق الآدمي ، ولكل من هذين القسمين أقسام بحسب نصاب الشهادة ، اذكر هذه الأقسام مع النصاب المقبول في الشهادة [أي عدد الشهود المعتبر في كل قسم] لكل قسم منها .
س4 : قسم المصنف الحدود إلى أقسام ، هي : القتل أو الرجم أو جلد وجز وتغريب ، اذكر موجبات كل قسم من هذه الأقسام ، أي على من تجب هذه الأقسام من الحدود ؟
س5 : عدد شروط وجوب الحد على السارق ، واشرح واحداً منها .