س1 : اشرح قول المصنف (دام ظله) : (...وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخصٌ معين فالأحوط وجوباً له قبول الوصية - مالم يكن حرجياً - إلا إذا ردها في حياة الموصي وبلغه الرد وكان متمكناً من الإيصاء إلى غيره).
س2 : قال (دام ظله) : (يجزي تغسيل الميت قبل برده ، وإن كان أحوط استحباباً تأخيره عنه) ، بين ذلك بياناً واضحاً .
س3 : بين حكم كلٍّ مما يأتي :
(1) إذا خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل .
(2) إذا تعذر السدر والكافور .
(3) إذا لم يكن للميت وارث .
(4) هل يجوز أن يكون المغسِّل صبياً ؟
(5) هل تشترط المماثلة في الطفل الميت ؟
س4 : في بحث (مَن يجب تغسيله) ، هل هناك ممن استثني من الغسل ؟
س5 : يكون كفن الزوجة على زوجها ، ولكن بشروط أربعة ، اذكرها مع الإيضاح .
