س1/ اعط حكماً لكل مما يأتي:
1. اذا طلب الماء فلم يجد فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الرمية او الرميتين.
2. اذا خرج من الجرح او الدمل شيء اصغر يشك في انه دم ام لا.
3. الماء النجس اذا صار بولاً لحيوان مأكول اللحم.
4. الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس.
5. من صلى الى جهة اعتقد انها القبلة ثم تبين الخطأ.
س2/أ/ عدد مسوغات التيمم؟
ب/ قال المصنف(قدس سره):[لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن او اللباس او المسجد بين العالم بالحكم التكليفي او الوضعي والجاهل بهما عن تقصير] اشرح العبارة.
س3/أ/ ما المقصود بالمصطلحات الاتية:
1. الانفحة.
2. الدرهم اليغلي.
3. الارض الخرنة.
4. سقوط الأَذان عزيمة.
ب/قال المصنف(قدس سره):[لو استحال الشيء بخاراً ثم استحال عرقاً فان كان متنجساً فهو طاهر. وان كان نجساً فكذلك. الا اذ صدق على العرق نفسه عنوان احدى النجاسات كعرق الخمر] اشرح العبارة.
س4/أ/ ما هي الطرق التي تثبت بها الطهارة؟
ب/ لماذا اختار المصنف(قدس سره) في الصورة الاولى عدم جواز الصلاة بل يصلي عارياً وفي الصورة الثانية بتكرار الصلاة. والصورتان هما:
1. ((اذا كان عنده ثوبان يعلم اجمالاً ان احدهما مغصوب او حرير والاخر مما تصح الصلاة فيه)).
2. ((اذا كان عنده ثوبان يعلم اجمالاً ان احدهما من غير مأكول والاخر من المأكول او ان احدهما نجس والاخر طاهر)).
س5/أ/ ما هي كيفية التيمم؟
وما هو الحكم لو كان على الممسوح حائل لا تمكن ازالته؟
ب/عدد الامور التي يعفى عنها في الصلاة من النجاسات؟
1. اذا طلب الماء فلم يجد فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الرمية او الرميتين.
2. اذا خرج من الجرح او الدمل شيء اصغر يشك في انه دم ام لا.
3. الماء النجس اذا صار بولاً لحيوان مأكول اللحم.
4. الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس.
5. من صلى الى جهة اعتقد انها القبلة ثم تبين الخطأ.
س2/أ/ عدد مسوغات التيمم؟
ب/ قال المصنف(قدس سره):[لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن او اللباس او المسجد بين العالم بالحكم التكليفي او الوضعي والجاهل بهما عن تقصير] اشرح العبارة.
س3/أ/ ما المقصود بالمصطلحات الاتية:
1. الانفحة.
2. الدرهم اليغلي.
3. الارض الخرنة.
4. سقوط الأَذان عزيمة.
ب/قال المصنف(قدس سره):[لو استحال الشيء بخاراً ثم استحال عرقاً فان كان متنجساً فهو طاهر. وان كان نجساً فكذلك. الا اذ صدق على العرق نفسه عنوان احدى النجاسات كعرق الخمر] اشرح العبارة.
س4/أ/ ما هي الطرق التي تثبت بها الطهارة؟
ب/ لماذا اختار المصنف(قدس سره) في الصورة الاولى عدم جواز الصلاة بل يصلي عارياً وفي الصورة الثانية بتكرار الصلاة. والصورتان هما:
1. ((اذا كان عنده ثوبان يعلم اجمالاً ان احدهما مغصوب او حرير والاخر مما تصح الصلاة فيه)).
2. ((اذا كان عنده ثوبان يعلم اجمالاً ان احدهما من غير مأكول والاخر من المأكول او ان احدهما نجس والاخر طاهر)).
س5/أ/ ما هي كيفية التيمم؟
وما هو الحكم لو كان على الممسوح حائل لا تمكن ازالته؟
ب/عدد الامور التي يعفى عنها في الصلاة من النجاسات؟
