س5 : عرف خمساً مما يأتي:
1. المنفعة المحللة:
2. القيافة:
3. الشعبذة:
4. النبش:
5. الغش:
6. الكذب:
س5 : اجب عما يأتي مع بيان العلة:
1. هل يجوز بيع وشراء الاعيان النجسة.
2. هل يجوز بيع المتنجس القابل للتطهير وغير القابل للتطهير مع توقف منافعه المتعارفة السائفة على الطهارة.
3. هل يجوز بيع اواني الذهب والفضة.
4. هل يبطل البيع لو قطع بتسليم المبيع فباع فنكشف الخلاف.
5. لو اكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة وصح بيع الولد.
س5 : اشرح اثنين مما يأتي:
1. هذا مع احتمال تأثير الاعلام في حقه بان لم يحرز كونه غير مبال بالدين مثلاً والالك يجب الاعلام.
2. يحرم بيع العنب او التمر ليعمل خمراً او الخشب مثلاً ليعمل صنماً او الة لهو او نحو ذلك في ضمن العقد ام في خارجه مع وقوعه مبنين عليه.
3. لو قال بعتك هذا الكتاب بدينار في ذمتك فقال اشتريته بدينار لي بذمة زيد لم يصح العقد.
س5 : لا يجوز بيع الوقف الا في موارد عددها.
س5 : أ/ التصوير على ثلاثة اقسام بين هذه الاقسام تفصيلاً.
ب/ اشرح المراد من قول السيد(حفظه الله):[المنافع المستوفاة مضمونة للمالك الرجوع بها على من استوفاها –اما المنافع غير المستوفاة ففي ضمانها اشكال ولا يجدد التفصيل فيها بين المنافع المفوتة والفائتة بثبوت الضمان في الاول دون الثانية].
1. المنفعة المحللة:
2. القيافة:
3. الشعبذة:
4. النبش:
5. الغش:
6. الكذب:
س5 : اجب عما يأتي مع بيان العلة:
1. هل يجوز بيع وشراء الاعيان النجسة.
2. هل يجوز بيع المتنجس القابل للتطهير وغير القابل للتطهير مع توقف منافعه المتعارفة السائفة على الطهارة.
3. هل يجوز بيع اواني الذهب والفضة.
4. هل يبطل البيع لو قطع بتسليم المبيع فباع فنكشف الخلاف.
5. لو اكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة وصح بيع الولد.
س5 : اشرح اثنين مما يأتي:
1. هذا مع احتمال تأثير الاعلام في حقه بان لم يحرز كونه غير مبال بالدين مثلاً والالك يجب الاعلام.
2. يحرم بيع العنب او التمر ليعمل خمراً او الخشب مثلاً ليعمل صنماً او الة لهو او نحو ذلك في ضمن العقد ام في خارجه مع وقوعه مبنين عليه.
3. لو قال بعتك هذا الكتاب بدينار في ذمتك فقال اشتريته بدينار لي بذمة زيد لم يصح العقد.
س5 : لا يجوز بيع الوقف الا في موارد عددها.
س5 : أ/ التصوير على ثلاثة اقسام بين هذه الاقسام تفصيلاً.
ب/ اشرح المراد من قول السيد(حفظه الله):[المنافع المستوفاة مضمونة للمالك الرجوع بها على من استوفاها –اما المنافع غير المستوفاة ففي ضمانها اشكال ولا يجدد التفصيل فيها بين المنافع المفوتة والفائتة بثبوت الضمان في الاول دون الثانية].