إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

اسئلة منهاج الصالحين/ المعاملات من القرض الى الوصية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اسئلة منهاج الصالحين/ المعاملات من القرض الى الوصية

    س1 : أ/ عرف لما يأتي:
    1. الضمان:
    2. الحوالة:
    3. الكفالة:
    4. الصلح:
    5. الاقرار:
    ب/ اشرح قول المصنف(قدس سره) واجب عن فرع واحد:
    1. للشفيع اخذ الشخص ويضرب البائع مع الغرماء واذا كان في التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون وكذلك الخمس واذا كانا في ذمة الميت كانا كسائر الديون.
    2. لو ابهم المقر له فأن عين قيل ولو ادعاه الاخر كانا خصمين وللآخر على المقر اليمين على عدم العلم ان ادعى عليه العلم.
    س2 : اجب على خمس لما يأتي:
    1. بماذا يثبت النسب.
    2. ليس للواهب الرجوع في الهبة في حالات ثلاث اذكرها.
    3. تبطل الوكالة بامور اذكرها.
    4. ثلاث خيارات لا تجري في الصلح اذكرها.
    5. ينحل عقد الوكالة بامور اذكرها.
    6. اسباب الحجر خمسة اذكرها.
    س3 : اجب على خمس لما يأتي:
    1. هل يلحق بموت الزوج طلاقة بحلول اجل المهر المؤجل .
    2. اذا ورث مالاً فيه الربا وكان مخلوطاً بالمال الحلال.
    3. السفه والجنون اذا عرضا على الانسان بعد البلوغ لمن تكون الولاية.
    4. اذا اختلف الدائن والمدين في ان العقد الواقع بينهما كان حوالة او وكالة يقدم قول اي منهما.
    5. هل تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد اذا كانا مما يكال ان يوزن.
    6. ماذا يشترط في الرهن.
    7. اذا احتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خمساً او زكاة باجازة من الحاكم الشرعي او صدقه هل له ان يطالب المضمون عنه.
    س4 : ميز العبارات الصحيحة من الخاطئة لخمس مما يأتي:
    1. يعتبر القنص القبض.
    2. يحرم على الدائن مطالبة المدين اذا كان معسراً.
    3. يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس ما يحض ديونه المؤجلة.
    4. حق الرهانة غير موروث.
    5. لا يصح ضمان شخص للمرأة نفاقتها.
    6. لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن ولابينه له لا يجوز له ان يستوفي مما في يده الا بأذن من الورثة.
    س5 : اجب لما يأتي:
    1. لو مات الراهن او الموهوب له بعد القبض.
    2. هل تصح الهبة من المريض في مرض الموت.
    3. هل يثبت الخيار لضامن والمضمون له بالاشتراط وغيره.
    4. من وجدد عين ماله في اموال المفلس هل بحق له اخذها.
    س6 : اجب على سبع لما يأتي:
    1. الوصية قسمان بينهما واي منهما تصح للمعدوم ولا تثبت الا بشاهدين عدلين.
    2. متى تتضيق الواجبات الموسعه وتجب المبادرة اليها.
    3. هل يكون رد الموصى له في الوصية التمليكية بعد الموت مبطل لها.
    4. ماذا يشترط في الموصى به.
    5. متى يحسب الثلث.
    6. اذا هم يوصي بالواجبات المالية التي تخرج من الاصل هل يخرجها الورثة ام لا.
    7. اذا تمدد بعض الورثة عن وفاء الدين في حضه هل يلزم من الورثة الباقين وفاء جميع الدين.
    8. هل تجوز الوصية للمرأة.
    9. كيف يتحقق الرجوع عن الوصية.
    لا عذب الله أمي إنها شــربت حب الوصـي وغـذتـنيه باللبنِ
    وكان لي والد يهوى أبا حسنِ فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسنِ
يعمل...
X