س1 : أ / قال المصنف (دام ظله) : [إذاقبض الحاكم الشرعي الزكاة بصفته ولياً ،برئت ذمة المالك ، وإن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه ، أو دفعها إلى غير المستحق] .
أجيبي عما يأتي :
1. بيني كيف يُتصوّر أنه دفعها إلى غير المستحق ؟
2. بيني هل يمكن أن يقبض الحاكم الشرعي الزكاة بغير صفة كونه ولياً ، ولذا احتاج المصنف أن يقيد قبضه بكونه ولياً ؟
ب / إذا صدق على الضيف أنه معال به ، وكان غنياً والمعيل فقيراً ، فما حكم زكاة الفطرة بالنسبة له ؟ وأي فتوى من فتاوى المصنف في كتاب الزكاة استندتْ إجابتكِ عليها ؟
س2 : أ / هل يشترط في وجوب الخمس في المعدن . .
1- وحدة المُخرِج ؟ 2- وحدة الإخراج ؟ 3- بلوغ النصاب ؟
ب / هل يشترط في وجوب الخمس فيما أخرج من البحر بالغوص . .
1- وحدة المُخرِج ؟ 2- وحدة المُخرَج ؟ 3- بلوغ النصاب ؟
ج / متى يجوز لغير الزوج إعطاء الزكاة - ومن سهم الفقراء - للزوجة الفقيرة مع وجود الزوج ؟
س3 : أ / متى يجوز للمعيل أن يدفع زكاته وللإنفاق إلى من يعول به إذا كان مستحقاً ؟ وأي فتوى من فتاوى المصنف في كتاب الزكاة استندتْ إجابتكِ عليها ؟
ب / قال المصنف (دام ظله) : [ويجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه، كما إذا كان للوالد زوجة تجب نفقتهاعليه] ، فهل زوجة الوالد هنا أم الولد ؟ ولماذا ؟
ج / يجوز للمالك أن يدفع زكاته إلى من تجب نفقته عليه للإنفاق على عياله الذين لا تجب نفقتهم على المالك نفسه ، اذكري مثالين على ذلك .
س4 : أ / هل يشترط في المعال به أن يكون مقيماً مع المعيل في نفس منزله ، بحيث لو كانت له زوجة وأولاد يقيمون في غير منزله ، لم يجب عليه دفع زكاة الفطرة عنهم ؟
ب / إذا كان في ذمة الشخص مالٌ حرام ، وليس مختلط مع ماله ، فهل من ثمة طريقة لحلية المال له ؛ كأن يخمّسه مثلاً ؟
ج / لو كان المال الحرام من المال الحرام المأخوذ بغير حق من مال الوقف الخاص ، فهل يحل بإخراج خمسه أم أن حكمه مجهول المالك أو معلوم المالك ؟
د / إذا استولى على مال الغير بغصب ، فأتلفه ، فطرأ عليه الجهل بالمقدار أو المالك أو بكليهما ، فهل ما في ذمته يكون مما يجب فيه الخمس ويحل له بتخميسه ؟ ولماذا ؟
هـ / قال المصنف (دام ظله) : [يجوز تقديم زكاة الفطرة في شهر رمضان . . .] ، هل المراد من التقديم (الإخراج) هو الدفع إلى الفقير أم العزل ؟ وكيف عرفت ذلك من المسألة ؟
و/ هل وجوب دفع الزكاة فوري ؟ وأي فتوى من فتاوى المصنف في كتاب الزكاة استندتْ إجابتك عليها ؟
أجيبي عما يأتي :
1. بيني كيف يُتصوّر أنه دفعها إلى غير المستحق ؟
2. بيني هل يمكن أن يقبض الحاكم الشرعي الزكاة بغير صفة كونه ولياً ، ولذا احتاج المصنف أن يقيد قبضه بكونه ولياً ؟
ب / إذا صدق على الضيف أنه معال به ، وكان غنياً والمعيل فقيراً ، فما حكم زكاة الفطرة بالنسبة له ؟ وأي فتوى من فتاوى المصنف في كتاب الزكاة استندتْ إجابتكِ عليها ؟
س2 : أ / هل يشترط في وجوب الخمس في المعدن . .
1- وحدة المُخرِج ؟ 2- وحدة الإخراج ؟ 3- بلوغ النصاب ؟
ب / هل يشترط في وجوب الخمس فيما أخرج من البحر بالغوص . .
1- وحدة المُخرِج ؟ 2- وحدة المُخرَج ؟ 3- بلوغ النصاب ؟
ج / متى يجوز لغير الزوج إعطاء الزكاة - ومن سهم الفقراء - للزوجة الفقيرة مع وجود الزوج ؟
س3 : أ / متى يجوز للمعيل أن يدفع زكاته وللإنفاق إلى من يعول به إذا كان مستحقاً ؟ وأي فتوى من فتاوى المصنف في كتاب الزكاة استندتْ إجابتكِ عليها ؟
ب / قال المصنف (دام ظله) : [ويجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه، كما إذا كان للوالد زوجة تجب نفقتهاعليه] ، فهل زوجة الوالد هنا أم الولد ؟ ولماذا ؟
ج / يجوز للمالك أن يدفع زكاته إلى من تجب نفقته عليه للإنفاق على عياله الذين لا تجب نفقتهم على المالك نفسه ، اذكري مثالين على ذلك .
س4 : أ / هل يشترط في المعال به أن يكون مقيماً مع المعيل في نفس منزله ، بحيث لو كانت له زوجة وأولاد يقيمون في غير منزله ، لم يجب عليه دفع زكاة الفطرة عنهم ؟
ب / إذا كان في ذمة الشخص مالٌ حرام ، وليس مختلط مع ماله ، فهل من ثمة طريقة لحلية المال له ؛ كأن يخمّسه مثلاً ؟
ج / لو كان المال الحرام من المال الحرام المأخوذ بغير حق من مال الوقف الخاص ، فهل يحل بإخراج خمسه أم أن حكمه مجهول المالك أو معلوم المالك ؟
د / إذا استولى على مال الغير بغصب ، فأتلفه ، فطرأ عليه الجهل بالمقدار أو المالك أو بكليهما ، فهل ما في ذمته يكون مما يجب فيه الخمس ويحل له بتخميسه ؟ ولماذا ؟
هـ / قال المصنف (دام ظله) : [يجوز تقديم زكاة الفطرة في شهر رمضان . . .] ، هل المراد من التقديم (الإخراج) هو الدفع إلى الفقير أم العزل ؟ وكيف عرفت ذلك من المسألة ؟
و/ هل وجوب دفع الزكاة فوري ؟ وأي فتوى من فتاوى المصنف في كتاب الزكاة استندتْ إجابتك عليها ؟