س1 : قال المحقق (قدس سره) : [ فِي دَعْوَى الْقَتْلِ...وَيُشْتَرَطُ فِي المُدَّعِي : الْبُلُوغُ ، وَالرُّشْدُ حَالَةَ الدَّعْوَى دُونَ وَقْتِ الْجِنَايَةِ ] . اشرح العبارة مع الإجابة على الأسئلة التالية :
1. لو ادعى على غائب أو على جماعةٍ يتعذر اجتماعهم على قتل واحد ، فهل تقبل الدعوى أم لا ؟
2. لو حرر الدعوى ، فما معنى هذه العبارة ؟ مع ذكر التردد في المسألة ، وذكر رأي المصنف (قدس سره) .
س2 : قال المصنف (قدس سره) : [ لَوْ شَهِدَا أَنَّهُ قَتَلَ زَيْدًا عَمْداً ، فَأَقَرَّ آخَرُ أَنَّهُ هُوَ الْقَاتِلُ ، وَبَرَّأَ المَشْهُودَ عَلَيْهِ ] . في المسألة أقوال ، استعرضها ، مع بيان القول الذي تبناه المصنف (قدس سره) ، مع ذكر الدليل إن وجد .
س3 : ما معنى الدية ؟ وما هي أقسام القتل ؟ وما هو الضابط في كل قسم ؟ وما هو مقدار دية العمد ؟ وكيف يستأدى كل قسم منها ؟ [لَوْرَمَى فِي الْحِلِّ إلَى الْحَرَمِ فَقَتَلَ فِيهِ ، لَزِمَ التَّغْلِيظُ .وَهَلْ يَغْلُظُ مَعَ الْعَكْسِ ؟ فِيهِ ترَدُّدُ] . اشرح العبارة ، مع بيان وجه التردد .
1. لو ادعى على غائب أو على جماعةٍ يتعذر اجتماعهم على قتل واحد ، فهل تقبل الدعوى أم لا ؟
2. لو حرر الدعوى ، فما معنى هذه العبارة ؟ مع ذكر التردد في المسألة ، وذكر رأي المصنف (قدس سره) .
س2 : قال المصنف (قدس سره) : [ لَوْ شَهِدَا أَنَّهُ قَتَلَ زَيْدًا عَمْداً ، فَأَقَرَّ آخَرُ أَنَّهُ هُوَ الْقَاتِلُ ، وَبَرَّأَ المَشْهُودَ عَلَيْهِ ] . في المسألة أقوال ، استعرضها ، مع بيان القول الذي تبناه المصنف (قدس سره) ، مع ذكر الدليل إن وجد .
س3 : ما معنى الدية ؟ وما هي أقسام القتل ؟ وما هو الضابط في كل قسم ؟ وما هو مقدار دية العمد ؟ وكيف يستأدى كل قسم منها ؟ [لَوْرَمَى فِي الْحِلِّ إلَى الْحَرَمِ فَقَتَلَ فِيهِ ، لَزِمَ التَّغْلِيظُ .وَهَلْ يَغْلُظُ مَعَ الْعَكْسِ ؟ فِيهِ ترَدُّدُ] . اشرح العبارة ، مع بيان وجه التردد .