س5 : علل لخمس مما يأتي:
1. لو ارسل المسلم والوثني آلتهما فقتلا صيداً لم يحل, اذا كان اثر كل واحد من الآليتين قاتله.
2. لو ارسل كلبه ولم يشاهد صيداً فاتفق اصابة الصيد لم يحل ولو سمى.
3. لا تسقط الشفعة بتقابل المتبايعين.
4. اذا سأل البائع من الشفيع الاقالة فأقاله لم يصح.
5. لو اخذ السمك واعيد في الماء فمات لم يحل وان كان ثابتاً في الآلة.
6. لو كان الشفعاء اربعة فباع احدهم وعفى آخر فللآخرين اخذ المبيع, ولو اقتصر في الاخذ على حقها لم يكن لهما.
س2 : اشرح العبارة التالية:[اذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب, فاذا كانت اثراً كتعليم الصنعة وخياطة الثوب ونسج الغزل وطحن الطعام, رده ولا شيء له, ولو نقصت قيمته بشيء من ذلك ضمن الارش].
س3 : أ/ يشترط في كلب الصيد الاباحة ما يقتله, ان يكون معلماً. ويتحقق ذلك بشروط عددها مع بيان ما يترتب عليها من احكام.
ب/ وضح قول المصنف من العبارة التالية:[ولا يكفي رفع يد المالك مالم يثبت الغاصب يده].
س4 : أ/ لو استأجر صانعاً في عمل فاعتقله ولم يستعمله ففي استقرار الاجرة وعدمها تردد. ما هو دليل عدم استقرار الاجرة؟
ب/ متى تبطل شفعة الشفيع؟
س5 : اشرح العبارة التالية:[لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ويضمنه, وما يتجدد من منافعه وما يزداد من قيمته لزيادة صفة فيه, فان تلفت في يده ضمن العين باعلى القيم من حين قبضه الى حين تلفه ان يكن مثليا].
1. لو ارسل المسلم والوثني آلتهما فقتلا صيداً لم يحل, اذا كان اثر كل واحد من الآليتين قاتله.
2. لو ارسل كلبه ولم يشاهد صيداً فاتفق اصابة الصيد لم يحل ولو سمى.
3. لا تسقط الشفعة بتقابل المتبايعين.
4. اذا سأل البائع من الشفيع الاقالة فأقاله لم يصح.
5. لو اخذ السمك واعيد في الماء فمات لم يحل وان كان ثابتاً في الآلة.
6. لو كان الشفعاء اربعة فباع احدهم وعفى آخر فللآخرين اخذ المبيع, ولو اقتصر في الاخذ على حقها لم يكن لهما.
س2 : اشرح العبارة التالية:[اذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب, فاذا كانت اثراً كتعليم الصنعة وخياطة الثوب ونسج الغزل وطحن الطعام, رده ولا شيء له, ولو نقصت قيمته بشيء من ذلك ضمن الارش].
س3 : أ/ يشترط في كلب الصيد الاباحة ما يقتله, ان يكون معلماً. ويتحقق ذلك بشروط عددها مع بيان ما يترتب عليها من احكام.
ب/ وضح قول المصنف من العبارة التالية:[ولا يكفي رفع يد المالك مالم يثبت الغاصب يده].
س4 : أ/ لو استأجر صانعاً في عمل فاعتقله ولم يستعمله ففي استقرار الاجرة وعدمها تردد. ما هو دليل عدم استقرار الاجرة؟
ب/ متى تبطل شفعة الشفيع؟
س5 : اشرح العبارة التالية:[لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ويضمنه, وما يتجدد من منافعه وما يزداد من قيمته لزيادة صفة فيه, فان تلفت في يده ضمن العين باعلى القيم من حين قبضه الى حين تلفه ان يكن مثليا].