س1 : اشرح قول المصنف : [إذايمم الميت بدلاً من تغسيله لعذر، فالظاهر وجوب الغسل بمسه ] .
س2 : أجب عن أحد فرعين فقط :
س3 : اشرح قول المصنف : [ لا بأس بالصلاة في الأراضي المتسعة اتساعاً عظيماً . كما لا بأس بالوضوء من مائها ، وإن لم يعلم رضا المالك به ، بل وإن علم كراهيته] .
س4 : بين الحكم لما يأتي :
س5 : عرف خمساً مما يأتي :
س2 : أجب عن أحد فرعين فقط :
أ. تتحقق الجنابة بأمرين ، اذكرهما .
ب. عدد موجبات الغسل .
ت. يمتاز الغسل عن الوضوء بأمرين ، اذكرهما .
س3 : اشرح قول المصنف : [ لا بأس بالصلاة في الأراضي المتسعة اتساعاً عظيماً . كما لا بأس بالوضوء من مائها ، وإن لم يعلم رضا المالك به ، بل وإن علم كراهيته] .
س4 : بين الحكم لما يأتي :
1. إذا تنجس الإناء بولوغ الكلب .
2. إذا رجع المكلف في تعيين الأعلم إلى غير الثقة .
3. إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة خاصة .
4. إذا أراد المكلف الوضوء واشتبه الماء المطلق بالمضاف .
5. إذا شك في الوضوء أثناء الصلاة .
س5 : عرف خمساً مما يأتي :
1- الاجتهاد :
2- التحنيط :
3- المضطربة :
4- المجتهد المطلق :
5- التقليد الابتدائي :
6- الاحتياط :