س1/ بين العبارة الآتية:[في تقييد المنع من بيع رباع مكة بالقول بفتحها عنوةً مع تعليله بنقل الاجماع المنقول بخبر الواحد تنافر ويبقى فيه انه على ما اختاره سابقاً من ملكه تبعاً للاثار بنفي الجواز للقطع بتجديد الاثار في جميع دورها عما كانت عليه عام الفتح..]
س2/ بين العبارة الآتية [لو قدر المشتري على تحصيل العبد الابق فالاقرب عدم اشتراط الضميمة وعدم كون احكامها لو ضمَّ]
س3/ بين العبارة الآتية [يجوز بيع الامة المستولدة إذا مات مولاها و لم يخلف سواها و عليه دين مستغرق و ان لم يكن ثمناً لها..]
س4/ بين العبارة الآتية [ في جواز بيع الامة المستولدة بشرط العتق نظر اقربه الجواز وكذا إذا حملت في زمن خيار البائع أو المشترك ثم فسخ البائع بخياره ].
س5/ بين العبارة الآتية [لو جنى العبد عمداً فالاقرب ان بيعه موقوف على رضا المجني عليه أو وليه].
س2/ بين العبارة الآتية [لو قدر المشتري على تحصيل العبد الابق فالاقرب عدم اشتراط الضميمة وعدم كون احكامها لو ضمَّ]
س3/ بين العبارة الآتية [يجوز بيع الامة المستولدة إذا مات مولاها و لم يخلف سواها و عليه دين مستغرق و ان لم يكن ثمناً لها..]
س4/ بين العبارة الآتية [ في جواز بيع الامة المستولدة بشرط العتق نظر اقربه الجواز وكذا إذا حملت في زمن خيار البائع أو المشترك ثم فسخ البائع بخياره ].
س5/ بين العبارة الآتية [لو جنى العبد عمداً فالاقرب ان بيعه موقوف على رضا المجني عليه أو وليه].
